نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر أمس، لوائح وأنظمة نظام صندوق الاستثمارات العامة، والتي كان قد وافق عليها مجلس الوزراء بتاريخ 16 أبريل 2019، ويبدأ العمل بها اعتبارا من تاريخ 3 مايو 2019.
ووفقا للوائح والأنظمة يرتبط الصندوق تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويكون مقره في مدينة الرياض، له فتح فروع داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة.
ويكون للصندوق الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه وتأدية وظائفه ومهماته بموجب النظام، وتشمل ما يأتي:
1- الاستثمار داخل المملكة وخارجها، وتملك الأصول والتصرف فيها، بما في ذلك العقارات والحقوق العينية والحصص والأوراق المالية والعملات الأجنبية والسلع والمشتقات المالية بأنواعها.
2- تأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة داخل المملكة وخارجها، والمشاركة فيها بمفرده أو مع الغير.
3- الإقراض وغير ذلك من صور التمويل.
4- عقد القروض وغير ذلك من صور المديونية، بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات.
5- إصدار الضمانات للشركات والمنشآت ذات الأغراض الخاصة الأخرى التي يملكها أو يساهم فيها.
6- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بنشاطه مع الجهات المعنية في الدول والمنظمات الدولية.
7- القيام بأي نشاط أو عمل آخر يقره المجلس بما يحقق أهداف الصندوق ويتفق مع طبيعة عمله.
وتخضع الشركات التي يؤسسها الصندوق في المملكة أو يشارك في تأسيسها لنظام الشركات، وللمجلس -بقرار منه- تضمين عقد التأسيس أو نظام الشركة الأساس للشركات التي يملك الصندوق فيها نسبة أكثر من 50 % بعض الاستثناءات من أحكام نظام الشركات، ويكون الترخيص بتأسيس تلك الشركات بقرار من وزارة التجارة والاستثمار وفقاً لنظام الشركات.
تفاصيل نظام صندوق الاستثمارات العامة
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}