ناقش مجلس الشورى في جلسته اليوم الإثنين، مقترح تعديل بعض مواد نظام العمل وهي المادة 2 و75 و77 المعدل بموجب المرسوم الملكي رقم م/46 وتاريخ 1436/6/5.
ويهدف مقترح تعديل المادتين (75و77) إلى تحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية غير محددة المدة بين صاحب العمل والعامل وتحفيز الكفاءات الوطنية للعمل في القطاع الخاص بضمانات مجزية في حال إنهاء العقد لأسباب غير مشروعة وإيجاد نوع من التوازن بين تعويض الموظف الذي أنهيت خدماته بعد سنوات من العمل وبين الموظف الذي تم إنهاء خدماته خلال السنة الأولى.
كما يهدف المقترح إلى تعديل المهلة الممنوحة للإشعار بإنهاء العقد وذلك بجعلها 90 يوماً بدلاً من 60 يوماً المنصوص عليها في المادة 75 من نظام العمل.
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، تنص المادة 75 على أنه إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة تحدد في العقد، على ألا تقل عن 60 يوما إذا كان أجر العامل يدفع شهريا، وألا تقل عن 30 يوما بالنسبة إلى غيره.
فيما تنص المادة 77 على أنه ما لم يتضمن العقد تعويضا محددا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً أجر 15 يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة المتبقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة، على أن لا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}