اعتمد وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لتحل محل اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1982) وتاريخ 28-6-1437هـ وما صدر عليها من تعديلات ويلغى كل ما يتعارض معها.
واشترطت اللائحة ألا تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75% من مجموع عماله، وللوزير في حالة عدم توافر الكفايات الفنية أو المؤهلات الدراسية أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين أن يخفض هذه النسبة مؤقتا.
وأكدت اللائحة على جميع المنشآت في مختلف أنشطتها استقطاب السعوديين وتوظيفهم وتوفير وسائل استمرارهم في العمل وإتاحة الفرصة المناسبة لهم لإثبات صلاحيتهم للعمل عن طريق توجيههم وتدريبهم وتأهليهم للأعمال الموكلة إليهم.
ووفقا للائحة تحدد نسبة التوطين لدى المنشآت الواجب تحقيقها من خلال برامج تضعها الوزارة يتم من خلالها متابعة نسب التوطين لكل نشاط من أنشطة القطاع الخاص، وحجب كل أو بعض خدمات الوزارة عن المنشآت التي لا تحقق نسبة التوطين المحددة: مثل برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف "نطاقات"، على أن تقوم الوزارة بتحديث هذه البرامج بشكل دوري كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
للاطلاع على جميع تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام العمل في المرفق التالي:
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}