أقرَّ مجلس الوزراء إضافة مادتين إلى نظام العمل، تشددان على أن يتم النظر في الدعاوى العمالية على وجه الاستعجال، وعدم قبول أي دعوى أمام المحاكم العمالية تتعلق بالمطالبة بالحقوق بعد مضي 12 شهراً من تاريخ انتهاء علاقة العمل، ما لم يقدم المدعي عذراً تقبله المحكمة، أو يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.
وتتضمن المادة الثانية أنه لا يجوز لصاحب العمل في أثناء نظر الدعوى أمام المحاكم العمالية أن يغير من شروط التشغيل التي كانت سارية قبل بدء الإجراءات، تغييراً يترتب عليه الإضرار بموقف العامل في الدعوى.
وشملت قرارات مجلس الوزراء لتهيئة بيئة القضاء العمالي؛ أنه يجب قبل رفع الدعوى العمالية أمام المحكمة العمالية، بحث القضية بفرع مكتب العمل المختص لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً.
وتضمنت القرارات إضافة فقرات إلى مواد نظام المرافعات الشرعية، من بينها أن تسري على المنازعات العمالية الجماعية القواعد والإجراءات المقررة في المنازعات العمالية الأخرى، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.
وأوضحت قرارات المجلس أن المنازعة العمالية تكون جماعية عندما تنشأ المنازعة بين واحد (أو أكثر) من أصحاب العمل وجميع عماله، أو فريق منهم، بسبب العمل أو شروط العمل.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}