قال عبدالله بدور مدير خدمة العملاء بمكتب العمل بمكة المكرمة ومسؤول التدريب، إن حالات فسخ التعاقد بين الموظف وصاحب العمل يصل عددها إلى تسع حالات كما جاء في المادة 80 من نظام العمل بالسعودية، وهي كالتالي:
(اعتداء الموظف على صاحب العمل، أو إذا لم يؤد عمله ويراع الالتزامات الجوهرية، أو إذا ثبت سلوك سيئ من العامل أو عمل مخل بالشرف أو الأمانة، أو إذا وقع من العامل فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل شريطة أن يبلغ الأخير الجهات المختصة بذلك، أو إذا ثبت التزوير).
وأوضح حسبما أوردت صحيفة "اليوم"، أنه إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته، تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الـ5 الأولى لالتحاقه بالعمل، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الاجر الأخير أساسا لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضي منها في العمل.
وأضاف أنه إذا انتهت علاقة العمل بسبب استقالة العامل وكانت خدمته لمدة سنتين فإنه لا يستحق مكافأة نهاية خدمة، وبعد الثلاث السنوات الأولى حتى خمس سنوات يستحق ثلث المكافأة، وبعد الخمس السنوات يستحق العامل ثلثي المكافأة، ومن عشر سنوات يستحق المكافأة كاملة، فيما إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لأي من طرفي العقد إنهاؤه بناء على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة تحدد في العقد، على ألا تقل عن 60 يوما إذا كان أجر العامل يدفع شهريا، وألا تقل عن 30 يوما بالنسبة إلى غيره.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}