نبض أرقام
10:39 م
توقيت مكة المكرمة

2024/11/07

اليوم.. بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة في السعودية

2018/01/01 أرقام - خاص

تبدأ المملكة العربية السعودية اعتبارا من اليوم الاثنين 1 يناير 2018 بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بنسبة 5 %.

والشخص الخاضع للضريبة في المملكة هو الشخص الذي يمارس نشاطا اقتصاديا مستقلاً بقصد تحقيق الدخل، وتم تسجيله لأغراض ضريبة القيمة المضافة في المملكة أو اعتبر ملزماً بالتسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة وفقاً للنظام.

وسيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على جميع السلع التي يتم بيعها من قبل شخص خاضع  للضريبة اعتبارا من اليوم بغض النظر عن تاريخ الانتاج.

وتُفرض ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل سلسلة الإمداد، ابتداءً من الإنتاج ومروراً بالتوزيع وحتى مرحلة البيع النهائي للسلعة أو الخدمة، كما هو موضح أدناه:

 

 

آلية عمل ضريبة القيمة المضافة

 

عندما تقوم منشأة خاضعة مسجلة في ضريبة القيمة المضافة ببيع سلعة أو خدمة ما، فإنها تفرض ضريبة بنسبة 5% تضاف على سعر البيع النهائي، على أن تقوم المنشأة بفصل ما تحصلت عليه من ضريبة عن إيراداتها، لتحويلها لاحقاً إلى الحكومة، وتسمى ضريبة القيمة المضافة التي تُحصلها هذه المنشأة من مبيعاتها بضريبة المخرجات.

وفي حالة شراء المنشأة لسلع أو خدمات من منشأة أخرى خاضعة للضريبة؛ تقوم بدفع ضريبة بنسبة 5% تُضاف على سعر الشراء النهائي، وتُسمى ضريبة القيمة المضافة التي تدفعها المنشأة لمورديها بضريبة المدخلات.

ولاحتساب ضريبة القيمة المضافة المستحقة السداد إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل؛ تقوم المنشأة بتسجيل إجمالي ضريبة القيمة المضافة التي حصّلتها من عملائها (ضريبة المخرجات)، وتطرح منها إجمالي ضريبة القيمة المضافة التي سددتها في نفس الفترة (ضريبة المدخلات).

ويدفع المستهلك تكلفة ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات التي يشتريها، أما المنشآت فتدفع للحكومة ضريبة القيمة المضافة التي يتم تحصيلها من عمليات شراء المستهلكين، وتسترد المنشآت ضريبة القيمة المضافة التي دفعتها لمورديها.

وتم إلزام جميع المنشآت التي تتجاوز قيمة إيراداتها السنوية الخاضعة للضريبة مبلغ مليون ريال التسجيل في الضريبة قبل تاريخ 20 ديسمبر 2017، بينما تم منح المنشآت التي تتراوح إيراداتها السنوية بين 375 ألف ريال ومليون ريال مهلة حتى 20 ديسمبر 2018 لاستكمال عملية التسجيل في الضريبة.


وفيما يلي جدول يوضح السلع الخاضعة وغير الخاضعة لضريبة القيمة المضافة:

 

السلع

المواد الغذائية

5 %

النقل

النقل المحلي

5 %

النقل الدولي بما في ذلك النقل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

0 %

خدمات نقل السلع والركاب من المملكة والخدمات ذات الصلة بالنقل

0 %

وسائل النقل الدولي المؤهلة (مركبة – سفينة – طائرة) ذات مواصفات خاصة

0 %

قطع الغيار والمواد القابلة للاستهلاك وخدمات الصيانة والإصلاح الخاصة بوسائل النقل المؤهلة (بشروط خاصة)

0 %

العقار

بيع وتأجير العقار التجاري

5 %

بيع العقار السكني

5 %

بيع العقار السكني الشخصي المستخدم من قبل المالك أو شخص ذي قرابة وثيقة به

خارج نطاق الضريبة

تأجير الفنادق والوحدات السكنية المفروشة والاستراحات

5 %

تأجير العقار السكني

معفاة

تأجير العقار المأوى السكني للطلاب وتلاميذ المدارس

معفاة

التعليم

التعليم الأهلي

5 %

التعليم الحكومي

خارج نطاق الضريبة

الرعاية الصحية

الرعاية الصحية في المراكز الصحية الخاصة

5 %

الرعاية الصحية في المراكز الصحية العامة

خارج نطاق الضريبة

قائمة الأدوية والمعدات الطبية الصادرة من وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء السعودية

5 %

قطاع النفط، المشتقات النفطية والغاز (المحلي)

قطاع النفط، المشتقات النفطية والغاز (المحلي)

5 %

توريد المعادن المخصصة للاستثمار ( الذهب والفضة والبلاتين)

إذا كان مستوى نقائها لا يقل عن 99% وقابلة للتداول في سوق السبائك العالمية

0 %

إذا كان مستوى نقائها يقل عن 99%

5 %

الاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات الإلكترونية

الاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات الإلكترونية

5 %

الخدمات المالية

المنتجات المالية القائمة على هوامش الربح

معفاة

تشغيل الحسابات الجارية والإيداع والتوفير

معفاة

رسوم واضحة، عمولة أو الخصم التجاري

5 %

منتجات التأمين بما فيها التأمين الصحي

5 %

خدمات التأمين وإعادة التأمين على الحياة

معفاة

الفائدة أو رسوم الإقراض المحملة بهامش ربح ضمني عن أي شكل من أشكال الإقراض بما في ذلك بطاقات الائتمان

معفاة

الفائدة أو رسوم الإقراض المحملة بهامش ربح ضمني عن التمويل بما في ذلك التمويل التأجيري

معفاة

إصدار أو نقل سندات الدين والأوراق المالية

معفاة

الخدمات الحكومية

الخدمات العامة التي تقدمها الجهات الحكومية وليست بغرض ممارسة النشاط الاقتصادي مثل تجديد جواز السفر، ورخصة القيادة، وغيرها

خارج نطاق الضريبة

خدمات أخرى

تصدير السلع إلى خارج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

0 %

الخدمات الموردة لغير مقيمي دول المجلس والتي يتم التمتع بها والاستفادة منها خارج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

0 %

النشاط الذي يمارسه الموظفون بقدر ما يكونون مرتبطين ارتباطاً تعاقدياً مع رب العمل (مرتبات الموظفين التابعين لرب العمل)

خارج نطاق الضريبة

التوريدات التي تتم بين أعضاء المجموعة الضريبية الواحدة

خارج نطاق الضريبة

 * إن السلع والخدمات الخاضعة للضريبة بنسبة الصفر تعتبر خاضعة لضريبة القيمة المضافة ولكن تطبق عليه نسبة 0%، ويطبق هذا النظام حتى تتمكن المنشآت التي تبيع توريدات خاضعة للضريبة بنسبة الصفر من خصم ضريبة المدخلات والحصول على الاستردادات.
 
وبخصوص الخدمات التي لها علاقة مباشرة بالمواطنين فسيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على خدمات المياه والصرف الصحي وفواتير استهلاك الكهرباء ومقابل الإيصال ورسوم الخدمات المقدمة من شركة السعودية للكهرباء.


كما سيتم فرض ضريبة القيمة المضافة على أسعار البنزين الجديدة التي سيتم تطبيقها اعتبارا من اليوم حيث ستصبح الأسعار متضمنة الضريبة 1.37 ريال للبنزين 91 و2.04 ريال للبنزين 95.


تقديم الإقرارات الضريبية


يتعين على المنشآت تقديم إقراراتها الضريبية وسداد فواتيرها الضريبية بحلول اليوم الأخير من الشهر الذي يلي انقضاء الفترة الضريبية.

 

وتبين الجداول التالية موعد استحقاق الإقرارات الضريبية لمجموعتي المنشآت: المنشآت التي تتجاوز مبيعاتها السنوية الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال والتي عليها تقديم إقراراتها الضريبية على أساس شهري، والمنشآت التي لا تتجاوز مبيعاتها السنوية الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال والتي عليها تقديم إقراراتها الضريبية على أساس ربع سنوي.

 

جدول الإقرارات الضريبية الشهرية

الفترة الضريبية

استحقاق الإقرار والدفع

1 -31 يناير

28 فبراير

1- 28 فبراير

31 مارس

1 -31 مارس

30 أبريل

1 -30 أبريل

31 مايو

1 -31 مايو

30 يونيو

1 -30 يونيو

31 يوليو

1 -31 يوليو

31 أغسطس

1 -31 أغسطس

30 سبتمبر

1 -30 سبتمبر

31 أكتوبر

1 -31 أكتوبر

30 نوفمبر

1 -30 نوفمبر

31 ديسمبر

1 -31 ديسمبر

31 يناير

 

جدول الإقرارات الضريبية ربع السنوية

الفترة الضريبية

استحقاق الإقرار والدفع

1 يناير-31 مارس

30 أبريل

1 أبريل-30 يونيو

31 يوليو

1 يوليو-30 سبتمبر

31 أكتوبر

1أكتوبر-31 ديسمبر

31 يناير

 

عقوبات التهرب من الضريبة

 

فيما يتعلق بالتهرب الضريبي فإن العقوبات تشمل الحالات التالية:

 

1- يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحددة في اللائحة بغرامة مقدارها 10 آلاف ريال.

 

2- يعاقب كل من قدم إلى الهيئة إقراراً ضريبياً خاطئاً، أو قام بتعديل إقرار ضريبي بعد تقديمه، أو قدم أي مستند إلى الهيئة يخص الضريبة المستحقة عليه ونتج عن ذلك خطأ في احتساب مبلغ الضريبة أقل من المستحق، بغرامة تعادل 50% من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة والمستحقة.

 

3- يعاقب كل من لم يقدم الإقرار الضريبي خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة لا تقل عن 5% ولا تزيد على 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين عليه الإقرار بها.

 

4- يعاقب كل من لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة، عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة.

 

5- يعاقب غير المسجل في حال قيامه بإصدار فاتورة ضريبية بغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر.

 

6- يعاقب بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، كل من لم يلتزم بحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية خلال الفترة المنصوص عليها في اللائحة، وتكون الغرامة عن كل فترة ضريبية، أو منع أو أعاق موظفي الهيئة أو أيا من العاملين لديها من أداء واجباتهم الوظيفية، أو خالف أي حكم آخر من أحكام النظام أو اللائحة.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.