نشرت الهيئة العامة للزكاة والدخل اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة السلع الانتقائية، لتبدأ المرحلة الانتقالية مع تطبيق النظام خلال 15 يوما بعد نشره في صحيفة أم القرى في 26 مايو الماضي.
وتفرض الضريبة الانتقائية بنسبة 100% على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة فيما يطبق معدل الضريبة قدره 50% على المشروبات الغازية.
وبينت أنه تحتسب الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية من خلال تطبيق معدلات الضريبة الانتقائية المحددة لكل سلعة انتقائية على الوعاء الضريبي لتلك السلعة، إضافة إلى احتساب الضريبة المستحقة بناءً على معدل الضريبة المطبق في وقت طرح السلعة الانتقائية للاستهلاك، مشيرة إلى أنه في حال تعدد معدلات الضريبة الانتقائية التي يمكن أن تطبق على السلعة، تطبق الضريبة الانتقائية الأعلى.
وأوضحت أن المستودع الضريبي هو الذي يحوز سلعا خلال اثني عشرا شهرا تتجاوز 10 ملايين لتر من المشروبات الغازية أو مشروبات الطاقة، أو مليار سيجارة أو وحدات فردية أخرى من منتجات التبغ، أو 500 ألف كيلوجرام من منتجات التبغ الأخرى، كما أن الأماكن التي تباع فيها السلع الانتقائية مباشرة للمستهلكين لا تعد مستودعا ضريبيا.
وبحسب اللائحة تعفى السلع المستوردة إذا كانت تلك السلع معفاة من الرسوم الجمركية بموجب نظام (قانون) الجمارك الموحد، حيث حددت استثناء الضريبة ألا يتجاوز عدد السيجار عن 200 سيجارة، والتبغ عن 500 غرام، والمشروبات الغازية عن 20 لترا ومشروبات الطاقة عن 10 لترات، وفي حال تجاوز تلك الكميات تستحق الضريبة على كامل الكمية التي تم تجاوزها.
ووفقا للائحة تمنح مكافأة مالية لأي شخص من غير موظفي الهيئة، ساهم في الكشف عن مخالفة لأحكام النظام نتج عنها تحصيل ضريبة أو غرامة، بمنحه 2.5% من قيمة الغرامة التي تم تحصيلها، أو مليون ريال سعودي أيهما أقل.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}