حذرت الهيئة العامة للطيران المدني أخيرا موظفيها من الوقوع في 31 مخالفة قسمتها على فئات، منها 17 مخالفة تنتهي بطي قيد الموظف.
وفي المقابل تذمر موظفون بالهيئة من بعض العقوبات، مؤكدين عدم تطابقها مع أنظمة وزارة العمل، استنادا على اللائحة الصادرة أخيرا والتي أقر بموجبها مجلس إدارة الهيئة قواعد وضوابط المخالفات لمنسوبي الهيئة العامة للطيران المدني.
وتضمنت اللائحة توزيع المخالفات على ثلاث فئات، هي:
تتعلق بمواعيد العمل.
تتعلق بتنظيم العمل.
تتعلق بسلوك العامل.
وتدرجت العقوبات وفقا لارتكاب المخالفات، إذ ينتهي ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة بإنهاء خدمة الموظف.
من جهته، أوضح المستشار القانوني الدكتور محمد تركستاني أنه يحق لأي موظف في شركة أو مؤسسة الاطلاع على موافقة وزارة العمل فيما يخص القرارات الإدارية إذا كانت تتبع لها، مشيرا إلى أنه يحق للمؤسسة إصدار قرارات سيادية خاصة بها بعد موافقة مكتب العمل، وإذا لم تتم الموافقة عليها فلا تطبق من ضمن أنظمة وزارة العمل.
مخالفات تقضي عقوبة ارتكابها للمرة الرابعة بالفصل من الخدمة:
01 التمارض أو ادعاء الموظف كذبا أنه أصيب أثناء العمل أو بسببه.
02 رفض التفتيش عند الانصراف.
03 جمع إعانات أو نقود بدون إذن.
02 الادعاء الكاذب على رؤساء وزملاء العمل ورفع الشكاوى الكيدية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}