المهندس صالح بن ناصر الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية
وافق وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، على تعديل اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير، والتي سيتم العمل بها اعتبارًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وحسبما نشرت جريدة أم القرى في عددها الصادر، أمس الجمعة، تضمنت أبرز التعديلات على اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير، ما يلي:
-إضافة تعريف للمادة الأولى لتكون بالنص الآتي: "الحجز: عملية حجز السيارة وتحديد الخدمات والتجهيزات الإضافية من خلال القنوات الإلكترونية، ويكون ذلك قبل إبرام عقد التأجير".
- تعديل الفقرة 5 من البند أولاً من المادة الرابعة لتكون بالنص الآتي: "تقديم ضمان مالي بمقدار 100 ألف ريال لصالح الهيئة بالصيغة التي تحددها، وتستثنى منشآت ريادة الأعمال من تقديم الضمان المالي لمرة واحدة فقط".
- حذف الفقرة الفرعية هـ من الفقرة 2 من المادة الخامسة والتي نصت على: "لا يجوز ممارسة تأجير السيارات بسائق".
- حذف الفقرة الفرعية و من الفقرة 2 من المادة الخامسة والتي نصت على: "يجوز ممارسة تأجير السيارات بالساعة، وفق ما ورد في المادة السابعة والعشرين".
- تعديل الفقرة 1 من المادة السابعة والعشرين لتكون بالنص الآتي: "ألا يقل عدد الساعات المسموح بها لتأجير السيارة عن 6 ست ساعات في حال التأجير بسائق".
- إضافة مخالفة بالرقم 71 إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي: "عدم تزويد المستأجر ما يفيد باستلام السيارة عند عدم إغلاق العقد لوجود التزامات مالية، وطلب المستأجر ذلك"، وتكون قيمة الغرامة ألف ريال.
- إضافة مخالفة بالرقم 72 إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي: "عدم إصدار العقد من خلال النظام الإلكتروني المحدد من الهيئة"، وتكون قيمة الغرامة 4 آلاف ريال.
- إضافة مخالفة بالرقم 74 إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي: "عدم اعتبار تاريخ ووقت الإبلاغ عن سرقة السيارة هو نهاية عقد التأجير، عند وجود ما يثبت الإبلاغ عن السرقة من الجهات المختصة"، وتكون قيمة الغرامة 3 آلاف ريال.
- إضافة مخالفة بالرقم 75 إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي: "ممارسة نشاط تأجير السيارات بترخيص منتهٍ"، وتكون قيمة الغرامة 5 آلاف ريال.
- إضافة مخالفة بالرقم 76 إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي: "ممارسة نشاط وسيط التأجير بترخيص منتهٍ"، وتكون قيمة الغرامة 5 آلاف ريال.
- إضافة مخالفة بالرقم 88 إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي: "توقيع المستأجر على أوراق إضافية بخلاف العقد لغرض التأجير"، وتكون قيمة الغرامة 3 آلاف ريال.
- إضافة مخالفة بالرقم 89 إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي: "عدم وضع نسخة من التقييم المعتمد وفقاً لنقاط قياس الخدمة، في مكان مرئي للجميع بمركز ممارسة النشاط الرئيسي أو أي فرع له"، وتكون قيمة الغرامة 500 ريال.
- إضافة مخالفة بالرقم 91 إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي: "قيام المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات بالتعاقد مع وسيط التأجير في حال كان التقييم الصادر لها بناءً على نقاط قياس الخدمة لا يسمح لها بذلك"، وتكون قيمة الغرامة 3 آلاف ريال.
- إضافة مخالفة بالرقم 92 إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي: "عدم الالتزام بالضوابط والالتزامات الخاصة بعمل نموذج الامتياز التجاري في نشاط تأجير السيارات"، وتكون قيمة الغرامة 3 آلاف ريال.
- إضافة مخالفة بالرقم 94 إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي: "عدم قيام المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات بإخضاع السيارة لتغطية تأمينية تشمل كافة الفئات العمرية"، وتكون قيمة الغرامة 3 آلاف ريال.
للاطلاع على تعديلات اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: