شعار وزارة الطاقة
نشرت الجريدة الرسمية، تفاصيل نظام المواد البترولية والبتروكيماوية، والذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً، حيث يتكون من 22 مادة.
ويهدف النظام إلى تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، وتعزيز الاقتصاد الدائري للكربون، وإدارة غازات الاحتباس الحراري، وتنمية مساهمة القطاع الخاص في مجال العمليات البترولية والبتروكيماوية، والرقابة والإشراف على العمليات البترولية والبتروكيماوية، وتنمية أوجه الاستفادة من المواد البترولية والبتروكيماوية، وضمان أمن إمدادات المواد البترولية والبتروكيماوية، وضمان التزام قطاع المواد البترولية والبتروكيماوية بالاستراتيجيات والخطط الوطنية، والأنظمة واللوائح، والمقاييس والمعايير البيئية، وقواعد الأمن والسلامة.
وتسري أحكام النظام على العمليات البترولية والبتروكيماوية وما يتصل بها، ولا تشمل الأنشطة نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، ولا التطبيقات الصناعية التي تستخدم المواد البتروكيماوية جزءاً أساسياً أو إضافياً لإنتاج المنتجات الاستهلاكية كاملة الصنع أو نصف المصنعة.
وبحسب المادة الخامسة، لا يجوز لأي شخص مزاولة أيٍ من العمليات البترولية أو البتروكيماوية إلا بعد الحصول على الترخيص، ويشترط الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة (وزارة الطاقة) قبل إصدار أي تراخيص أو موافقات لازمة لإنشاء أي منشأة بتروكيماوية.
ونصت المادة 15 من النظام أنه دون إخلال بأي عقوبة منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب كل من صدّر إلى خارج المملكة مادة بترولية مسعرة أو مادة مشتملة على مادة بترولية مسعرة دون ترخيص، أو شرع في ذلك، بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية:
- السجن لمدة لا تتجاوز 5 سنوات.
- غرامة مالية لا تتجاوز 30 مليون ريال، أو بما لا يتجاوز ضعفي قيمة المادة البترولية محل الجريمة بالسعر العالمي وقت ضبطها، أيهما أعلى.
- مصادرة المضبوطات محل الجريمة.
وأكدت المادة 21 أن النظام يحل محل نظام التجارة بالمنتجات البترولية، الصادر بتاريخ 28 محرم 1439هـ ، ويلغى ما يتعارض معه من أحكام.
ويُعمل بالنظام بعد مضي 90 يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}