إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (29/2024 مجلس تأديب) (11/2024 هيئة) بتوقيع عقوبة الجزاء المالي ضد:
1- شركة أسيكو للصناعات.
2- أعضاء مجلس إدارة عدد (3).
3- عضو مجلس إدارة سابق.
4- رئيس مجلس إدارة الشركة السابق.
5- شركة المركز المالي الكويتي.
6- مكتب البزيع وشركاهم (RSM) مراقب حسابات الشركة، لمخالفتهم قواعد الادراج وسلوكيات السوق وحوكمة الشركات وأخلاقيات السوق وأنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون.
للأسباب التالية:
أولاً: شركة أسيكو للصناعات، لثبوت مخالفتها ما يلي:
1-حكم المادة (1- 14) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع بأن العمليات التي قامت بها شركة أسيكو للصناعات خلال عامي 2018 و2019، وتحديداً صفقة بيع حصة جوهرية من شركة ..... (تابعة) والتي نتج عنها أرباح بقيمة تبلغ نحو 40 مليون دينار كويتي ضمن البيانات المالية المنتهية في عام 2018 هي عملية صورية وليست حقيقية، حيث تبين أن هدفها كان لإعادة تقييم شركة ... (تابعة)، وذلك لتحسين ورفع المركز المالي لشركة أسيكو للصناعات، هذا بالإضافة إلى أن التعامل الذي قامت به الشركة جوهره يعد بمثابة عملية تمويل وليس عملية بيع، حيث إن المحصلة النهائية لذلك التعامل باتت واضحة خلال عام 2019 بعد ممارسة حق إعادة الشراء من قبل شركة أسيكو للصناعات دون الالتزام بتطبيق معايير المحاسبة الدولية التالية:
1- الفقرة رقم (15) من معيار المحاسبة الدولي رقم (1) (عرض القوائم المالية).
2- الفقرة رقم (2- أ) من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (10) (IFRS 10).
3- الفقرة رقم (6) من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (10) (IFRS 10).
4- الفقرة رقم (8) من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (10) (IFRS 10).
ثانياً: كل من:
1- عضو مجلس إدارة شركة أسيكو للصناعات.
2-عضو مجلس إدارة شركة أسيكو للصناعات.
3-عضو مجلس إدارة شركة أسيكو للصناعات.
وذلك لثبوت مخالفتهم حكم البند رقم (5) المادة (3- 7) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع عدم قيامهم بالدور المنوط بهم بالالتزام بمعايير المحاسبة الدولية إثر العمليات التي قامت بها شركة أسيكو للصناعات خلال عامي 2018 و2019، وتحديداً صفقة بيع حصة جوهرية بتاريخ 8/7/2018 من ملكيتها في أسهم شركة .... (تابعة) بعدد 30,225,000 سهم لصالح شركة (الطرف المشتري)، والتي نتج عنها أرباح بقيمة تبلغ نحو 40 مليون دينار كويتي ضمن البيانات المالية المنتهية في عام 2018، حيث ثبت بأنها عملية صورية وليست حقيقية هدفها إعادة تقييم شركة (تابعة)، وذلك لتحسين ورفع المركز المالي لشركة أسيكو للصناعات، هذا بالإضافة إلى أن التعامل الذي قامت به الشركة جوهره يعد عملية تمويل وليس عملية بيع، حيث إن المحصلة النهائية لذلك التعامل باتت واضحة خلال عام 2019 بعد ممارسة حق إعادة شراء الحصة المباعة من أسهم شركة ...(تابعة) من قبل شركة أسيكو للصناعات، وذلك دون الالتزام بتطبيق معايير المحاسبة الدولية التالية:
1-الفقرة رقم (15) من معيار المحاسبة الدولي رقم (1) (عرض القوائم المالية).
2-الفقرة رقم (2- أ) من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (10) (IFRS 10).
3-الفقرة رقم (6) من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (10) (IFRS 10).
4-الفقرة رقم (8) من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (10) (IFRS 10).
4) رئيس مجلس إدارة شركة أسيكو للصناعات (سابقاً)، لثبوت مخالفتها حكم البند رقم (5) المادة (3- 7) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع عدم قيامها بالدور المنوط بها من خلال الالتزام بمعايير المحاسبة الدولية إثر العمليات التي قامت بها شركة أسيكو للصناعات خلال عامي 2018 و2019، وتحديداً صفقة بيع حصة جوهرية بتاريخ 8/7/2018 من ملكيتها في أسهم شركة ... (تابعة) بعدد 30,225,000 سهم لصالح شركة ..... (الطرف المشتري)، والتي نتج عنها أرباح بقيمة تبلغ نحو 40 مليون دينار كويتي ضمن البيانات المالية المنتهية في عام 2018، حيث ثبت بأنها عملية صورية وليست حقيقية هدفها إعادة تقييم شركة ... (تابعة)، وذلك لتحسين ورفع المركز المالي لشركة أسيكو للصناعات، هذا بالإضافة إلى أن التعامل الذي قامت به الشركة جوهره يعد عملية تمويل وليس عملية بيع، حيث إن المحصلة النهائية لذلك التعامل باتت واضحة خلال عام 2019 بعد ممارسة حق إعادة شراء الحصة المباعة من أسهم شركة .... (تابعة) من قبل شركة أسيكو للصناعات، وذلك دون التزامه بتطبيق معايير المحاسبة الدولية التالية:
1- الفقرة رقم (15) من معيار المحاسبة الدولي رقم (1) (عرض القوائم المالية).
2- الفقرة رقم (2- أ) من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (10) (IFRS 10).
3- الفقرة رقم (6) من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (10) (IFRS 10).
4- الفقرة رقم (8) من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (10) (IFRS 10).
5- عضوة مجلس إدارة شركة أسيكو للصناعات (سابقاً)، لثبوت مخالفته حكم البند رقم (5) المادة (3- 7) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع عدم قيامه بالدور المنوط به من خلال الالتزام بمعايير المحاسبة الدولية إثر العمليات التي قامت بها شركة أسيكو للصناعات خلال عامي 2018 و2019، وتحديداً صفقة بيع حصة جوهرية بتاريخ 8/7/2018 من ملكيتها في أسهم شركة .... (تابعة) بعدد 30,225,000 سهم لصالح شركة .... (الطرف المشتري)، والتي نتج عنها أرباح بقيمة تبلغ نحو 40 مليون دينار كويتي ضمن البيانات المالية المنتهية في عام 2018، حيث ثبت بأنها عملية صورية وليست حقيقية هدفها إعادة تقييم شركة .... (تابعة)، وذلك لتحسين ورفع المركز المالي لشركة أسيكو للصناعات، هذا بالإضافة إلى أن التعامل الذي قامت به الشركة جوهره يعد بمثابة عملية تمويل وليس عملية بيع، حيث إن المحصلة النهائية لذلك التعامل باتت واضحة خلال عام 2019 بعد ممارسة حق إعادة شراء الحصة المباعة من أسهم شركة ... (تابعة) من قبل شركة أسيكو للصناعات، وذلك دون التزامه بتطبيق معايير المحاسبة الدولية التالية:
1- الفقرة رقم (15) من معيار المحاسبة الدولي رقم (1) (عرض القوائم المالية).
2- الفقرة رقم (2- أ) من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (10) (IFRS 10).
3- الفقرة رقم (6) من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (10) (IFRS 10).
4- الفقرة رقم (8) من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (10) (IFRS 10).
ثالثا: شركة المركز المالي الكويتي، لثبوت مخالفتها ما يلي:
1-حكم البند رقم (4) من المادة (3- 2) من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع قيام شركة المركز المالي الكويتي بتاريخ 8/7/2018 بترتيب صفقة لعميلها شركة أسيكو للصناعات (الطرف البائع)، وأن الطرف الآخر في تلك الصفقة هي شركة تابعة لشركة المركز المالي الكويتي، وهي شركة ..... (الطرف الشاري)، حيث تمثلت الصفقة ببيع حصة في شركة .... (شركة تابعة لشركة أسيكو للصناعات) إلى شركة .... (شركة تابعة لشركة المركز المالي الكويتي).
2-حكم البند رقم (2) من المادة (8- 2) من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع قيام شركة المركز المالي الكويتي بصفتها مستشار استثمار لدى شركة أسيكو للصناعات بترتيب صفقة بيع حصة في شركة ... (تابعة) إلى شركة ... (الطرف الشاري) تضمنت أحد شروط تنفيذها على أن يتم فتح محفظة لدى شركة المركز المالي الكويتي وتحصيل أتعاب إدارة بمبلغ 50 ألف د.ك سنوياً، الأمر الذي يعتبر حصول الشخص المرخص له على منفعة من ترتيب الصفقة يتم من خلالها تحقيق منافع وأرباح بخلاف أتعاب الاستشارة الأساسية.
رابعا: مكتب البزيع وشركاهم (RSM)، وذلك لثبوت مخالفته حكم المادة (3- 4- 5) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع عدم قيامه بصفته مراقب حسابات شركة أسيكو للصناعات بإبداء أي ملاحظة في تقريره المعد عن البيانات المالية لشركة أسيكو للصناعات عن السنوات المالية المنتهية في 2018 و2019 حول عدم سلامة تسجيل الأثر المالي من صفقة بيع حصة من أسهم شركة ... (تابعة) بتاريخ 8/7/2018 لصالح شركة ... (الطرف الشاري)، وذلك نظراً لاستمرار سيطرة شركة أسيكو للصناعات على الحصة المباعة بعد إتمام الصفقة خاصة في ظل وجود حق إعادة شراء الحصة المباعة المذكورة في البند الرابع من العقد المؤرخ 8/7/2018.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية:
أولا: توقيع جزاء مالي على شركة أسيكو للصناعات مبلغ مقداره 50000 د.ك (خمسين ألف دينار) عن المخالفة الأولى.
ثانياً: توقيع جزاء مالي على كل من :
1- عضو مجلس إدارة شركة أسيكو للصناعات.
2- عضو مجلس إدارة شركة أسيكو للصناعات.
3- عضو مجلس إدارة شركة أسيكو للصناعات.
4- رئيس مجلس إدارة شركة أسيكو للصناعات (سابقا).
5- عضو مجلس إدارة شركة أسيكو للصناعات(سابقا).
مبلغ مقداره 5000 د.ك (خمسة آلاف دينار) لكل منهم عن المخالفة المنسوبة إليهم.
ثالثاً: توقيع جزاء مالي على شركة المركز المالي الكويتي مبلغ مقداره 50000 د.ك (خمسين ألف دينار) عن المخالفتين الأولى والثانية للارتباط.
رابعاً: توقيع جزاء مالي على مكتب البزيع وشركاهم- بصفته مراقب حسابات شركة أسيكو للصناعات مبلغ مقداره 20000 د.ك (عشرين ألف دينار) عن المخالفة المنسوبة إليه".
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}