إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (14 /2024 مجلس تأديب) (02 /2024 هيئة) بتوقيع عقوبة الجزاء المالي ضد: عضو مجلس إدارة شركة عقارات الكويت لمخالفته قواعد الإفصاح والشفافية.
لمخالفته الآتي:
أولاً: حكم البند (1) من المادة (3- 4- 1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
ثانياً: حكم البند (2) من المادة (3- 6- 1) من ذات الكتاب:
إثر ما ثبت للهيئة من قيام الشركة والتي يشغل فيها رئيس مجلس الإدارة بالتداول على أسهم شركة عقارات الكويت على الرغم من أنه أحد الأشخاص المطلعين لدى الأخيرة لشغله عضوية مجلس إدارتها، وبالتالي يعد وكيلاً عن تعاملات الشركة، وذلك دون الالتزام بتقديم الإفصاح المطلوب وفق الملحق رقم (6) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما "إفصاح الشخص المطلع لدى الشركة المدرجة بعد التعامل في الأوراق المالية للشركة المدرجة أو الشركة الأم".
كما ثبت للهيئة بشكل قاطع قيام الشركة بإبرام 3,063 صفقة على أسهم شركة عقارات الكويت خلال فترات حظر التعامل للأشخاص المطلعين، دون الالتزام كذلك بتقديم الإفصاح المطلوب.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية:
" توقيع جزاء مالي على عضو مجلس إدارة شركة عقارات الكويت مبلغ مقداره 50000 دينار (خمسين ألف دينار) عن المخالفة المنسوبة إليه بشقيها".
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}