بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى طلب شركة بيت الأوراق المالية للقيام بتأسيس صندوق تمكن التعليمي في دولة الكويت.
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بيت الأوراق المالية.
- والنظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقيات مقدمي الخدمات لصندوق تمكن التعليمي.
- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 12/02/2023.
قرر ما يلي:
مادة أولــــــى: تمنح شركة بيت الأوراق المالية الموافقة على تأسيس صندوق تمكن التعليمي، ويطرح للاكتتاب الخاص برأس مال ثابت، ومقداره مبلغ 6,500,000 د.ك. (فقط ستة مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي). بقيمة اسمية قدرها 50,000 د.ك. (فقط خمسون ألف دينار كويتي) للوحدة الواحدة، لا يجوز لأي من حملة الوحدات الاكتتاب/الاشتراك في الصندوق بأقل من 1 وحدة (فقط وحدة واحدة) أو 50,000 د.ك (فقط خمسون ألف دينار كويتي للوحدة)، وبمضاعفات 1 وحدة (فقط وحدة واحدة) أو 50,000 د.ك ألف د.ك (فقط خمسون ألف دينار كويتي للوحدة).
مادة ثانيـــة: يطرح للاكتتاب 130 وحدة (فقط مائة وثلاثون وحدة) أي بواقع 6,500,000 د.ك. (فقط ستة مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي) ويجب ألا تقل مشاركة مدير الصندوق في وحدات الصندوق عند التأسيس عن مبلغ 100,000 د.ك (مائة ألف دينار كويتي) أو ما يعادلها بالعملات الأخرى كحد أدنى، ويجوز له أن يتصرف أو يسترد بعض الوحدات المملوكة له في حال تجاوز صافي قيمتها للحد الأدنى المنصوص عليه في هذه المادة.
وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاكتتاب هي:
- شركة بيت الأوراق المالية
مادة ثالثـــة: أهداف الصندوق بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة رابعـــة: مدة الصندوق خمسة سنوات تبدأ اعتباراً من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة وهي قابلة للتجديد لمدة سنة ولمرتين فقط مدة كل منها سنة بناء على طلب مدير الصندوق وبعد الحصول على موافقة الهيئة.
مادة خامسة: يمنح الصندوق رخصة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ بداية الاكتتاب بهدف استكمال متطلبات الهيئة والحد الأدنى لرأس مال الصندوق، ولا يجوز مزاولة أي نشاط من أنشطة الصندوق استناداً إلى هذا الترخيص المؤقت.
مادة سادسة: يجوز لمقدم الطلب إغلاق فترة الاكتتاب والاكتفاء برأس المال المكتتب به في أي وقت خلال الترخيص المؤقت على أن يتم الإعلان أو إخطار الفئة المستهدفة التي تمت دعوتها للاكتتاب قبل فترة لا تقل عن ثلاثة أيام عمل من تاريخ الاغلاق الجديد.
مادة سابعة: في حال انقضاء مدة الترخيص المؤقت دون استكمال المتطلبات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار يسقط الترخيص المؤقت، ما لم يتم تمديد سريان الترخيص لمدة أخرى مماثلة، بناء على طلب مقدم الترخيص وذلك قبل انتهاء المدة الأصلية للترخيص المؤقت.
مادة ثامنة: تدفع الرسوم المقررة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة تاسعة: يرخص للصندوق بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال مدة ثلاث سنوات من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة.
مادة عاشرة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}