أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قراراً بتعديل الفقرة رابعاً من المادة الثامنة والثلاثين من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، والذي سيُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وبحسب القرار المنشور في جريدة أم القرى، تنص الفقرة رابعاً من المادة 38 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل بعد تعديلها على أنه ينشئ نائب الوزير للعمل مركزاً يختص بتلقي الآتي:
(أ) - النظر في الاعتراضات على القرارات الإدارية القاضية بإيقاع عقوبات على مخالفات العمل المقدمة من المخالفين.
(ب) - النظر في طلبات تسوية المخالفات المقدمة من المخالفين وذلك على النحو التالي:
- فيما يخص الاعتراضات على القرارات الإدارية بإيقاع عقوبات مخالفات العمل، تصدر قراراتها وفقاً لإجراءات البندين خامساً وسادساً المنصوص عليهما في المادة 38 من هذه اللائحة.
- فيما يخص التسويات، ترفع توصياتها للوزير لاعتمادها.
(ج) - النظر في حالات سداد المخالفات من المنشآت بالخطأ وإصدار قرار إداري بذلك.
(د) - يكون الارتباط التنظيمي والإداري للمركز لنائب الوزير للعمل.
وتضمن القرار إضافة البند تاسعاً للمادة 38 ويكون بالنص التالي: "تشكيل لجنة للنظر في طلب الالتماس على قرارات مركز الاعتراضات ويتم تسمية أعضاء اللجنة بقرار من الوزير".
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}