إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (38 /2023) مجلس تأديب - (3،2 /2023) هيئة، بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد كل من:
1- الشركة الكويتية العقارية القابضة.
2- رئيس ونائب وأعضاء مجلس إدارة الشركة الكويتية العقارية القابضة والرئيس التنفيذي للشركة.
3- مراقبي حسابات الشركة الكويتية العقارية القابضة.
لمخالفة قواعد الادراج وكذا مخالفة قواعد الحوكمة و مخالفة قواعد أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.
وذلك للأسباب التالية:
أولاً - الشركة الكويتية العقارية القابضة:
وذلك لمخالفتها حكم المادة (1-14) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، حيث ثبت للهيئة عدم التزام الشركة الكويتية العقارية القابضة بنص المادة المذكورة أعلاه مرتين (خلال عامي 2019، 2020)، والتي تمثلت في عدم قيامها بتطبيق معايير المحاسبة الدولية.
ثانياً – رئيس و نائب وأعضاء مجلس إدارة الشركة الكويتية العقارية القابضة وذلك لمخالفتهم ما يلي:
1- حكم البند رقم (13- أ) من المادة (3-7) من الكتاب الخامس (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت للهيئة عدم التزامهم بنص المادة المذكورة أعلاه خلال عامي (2019، 2020) بسبب عدم قيامهم بممارسة دورهم بشأن التأكد من قيام الإدارة التنفيذية بالشركة بتنفيذ قرار مجلس الإدارة رقم (1/2/1) المنعقد بتاريخ 18/3/2019 الخاص بالموافقة على عقد المحفظة مع جهات أخرى شريطة أن يكون العقد حسب الشريعة الإسلامية.
2- حكم البند رقم (18- ب) من المادة (3-7) من ذات الكتاب، حيث ثبت للهيئة من خلال التفتيش الميداني محدد الغرض الذي تم إجراؤه على الشركة عدم توافر أي دراسات جدوى لقياس ومواجهة المخاطر التي تواجه أصول الشركة الكويتية العقارية القابضة وشركاتها التابعة، سواء كانت أصولها العقارية أو المالية (كالأسهم).
ثالثاً: الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية العقارية القابضة، وذلك لمخالفته ما يلي:
1- حكم البند رقم (1) من المادة (3-9) الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، حيث ثبت للهيئة عدم التزام الإدارة التنفيذية للشركة الكويتية العقارية القابضة بنص المادة مرتين (خلال عامي 2019، 2020)، الأمر الذي يتعارض مع ما ورد في قرار مجلس الإدارة رقم (1/2/1) المنعقد بتاريخ 18/3/2019.
2-حكم البند رقم (4) من المادة (3-10) من ذات الكتاب، حيث ثبت للهيئة عدم التزام الإدارة التنفيذية للشركة الكويتية العقارية القابضة خلال عامي 2019 و2020 بتطبيق معايير المحاسبة الدولية، وذلك لعدم إدراجها للمبالغ المستلمة خلال عامي 2019 و2020 دون أن يتم عكس هذا الأمر في بياناتها المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 وبياناتها المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020، هذا بالإضافة إلى عدم قيامها بتوضيح وبيان رهن العقارات والأسهم ضمن إيضاحات ذات البيانات المالية.
3-حكم البند رقم (7) من المادة (3- 10) من ذات الكتاب، حيث ثبت للهيئة من خلال التفتيش الميداني محدد الغرض الذي تم إجراؤه على الشركة عدم توافر أي دراسات جدوى لقياس ومواجهة المخاطر التي قد تواجه أصول الشركة الكويتية العقارية القابضة وشركاتها التابعة سواء كانت أصولها العقارية أو المالية (كالأسهم) وفق ما أفادت به الشركة.
رابعاً: مراقبي حسابات الشركة الكويتية العقارية القابضة:
الأول:
وذلك لمخالفته حكم المادة (3–4–5) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت للهيئة عدم التزامه بصفته مراقب الحسابات الخارجي للشركة الكويتية العقارية القابضة بالمعايير الدولية للتقارير المالية ومعايير التدقيق الدولية، وذلك وفقاً لما يلي:
أ) إجراءات التدقيق الخاصة برصيد المرابحات الدائنة الخاصة بالشركة، حيث ثبت للهيئة عدم تحفظه في تقريره المعد عن تدقيق البيانات المالية للشركة الكويتية العقارية القابضة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019، حيث كان لدى الشركة المذكورة رصيد مرابحات دائنة ما يشكل نحو 80% من إجمالي مطلوبات الشركة ونحو 52% من إجمالي أصول الشركة، حيث إن إفادته تفيد عدم التزامه بمعايير التدقيق الدولية الواردة في المادة (3- 4- 5) سالفة البيان، إثر عدم تطبيق إجراءات التدقيق الواردة بمعيار التدقيق الدولي رقم (500) "أدلة تدقيق" ومعيار التدقيق الدولي (505) "المصادقات الخارجية".
ب) عدم إدراج نقد داخل ونقد خارج في بيان التدفقات النقدية، حيث ثبت للهيئة عدم تحفظه عند مراجعته للبيانات المالية للشركة الكويتية العقارية القابضة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 عند قيام الشركة المذكورة خلال عام 2019 باستلام مبلغ 3 مليون د.ك من شركة دون إدراجه ضمن "التدفقات النقدية التمويلية الداخلة للشركة" ضمن بيان "التدفقات النقدية" وقيام الشركة بدفع ذات المبلغ لسداد جزء من رصيد المرابحات الدائنة القائمة عليها تجاه جهة أخرى، دون إدراج المبلغ المدفوع ضمن "التدفقات النقدية الخارجة من الشركة" ضمن "بيان التدفقات النقدية"، الأمر الذي يمثل عدم التزام الشركة بتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 7 (IAS 7) "قائمة التدفقات النقدية"، خصوصاً أن المبالغ محل التعاملات تعد جوهرية.
ج) عدم إدراج نقد داخل (مستلم)، ونقد خارج (مدفوع) في بيان التدفقات النقدية، حيث ثبت للهيئة عدم تحفظه عند مراجعته للبيانات المالية للشركة الكويتية العقارية القابضة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 عند قيام الشركة الكويتية العقارية القابضة خلال عام 2020 باستلام مبلغ من شركة، دون إدراجه ضمن بند "التدفقات النقدية التمويلية الداخلة للشركة" ضمن "بيان التدفقات النقدية"، كما تبين قيام الشركة بدفع ذات المبلغ لسداد جزء من رصيد المرابحات الدائنة القائمة عليها تجاه جهة أخرى، دون إدراج المبلغ المدفوع ضمن "التدفقات النقدية الخارجة من الشركة" ضمن "بيان التدفقات النقدية"، الأمر الذي يشكل عدم التزام الشركة بتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 7 (IAS 7) "قائمة التدفقات النقدية"، خصوصاً أن المبالغ محل التعاملات تعد جوهرية.
الثاني:
لمخالفته حكم المادة (3–4–5) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت للهيئة عدم التزامه بصفته مراقب الحسابات الخارجي للشركة الكويتية العقارية القابضة لعام 2021 بالمعايير الدولية للتقارير المالية ومعايير التدقيق الدولية، وذلك وفقاً لما يلي:
أ- إدراج نقد داخل (مستلم)، ونقد خارج (مدفوع) في بيان التدفقات النقدية لعام 2021 على الرغم من استلام ودفع هذه المبالغ خلال سنوات مالية سابقة، حيث ثبت للهيئة عدم تحفظه في تقريره المعد عن تدقيق البيانات المالية للشركة الكويتية العقارية القابضة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021، إثر قيام الشركة الكويتية العقارية القابضة خلال عام 2021 بإدراج مرابحة دائنة مدفوعة ، وتمويل محصل من الغير بذات القيمة ضمن "أنشطة الشركة التمويلية النقدية" ضمن "بيان التدفقات النقدية"، وذلك على الرغم من أن هذه المبالغ تم استلامها ودفعها خلال سنوات مالية سابقة، حيث إن المبلغ يشكل أكثر من 16% من إجمالي أصول الشركة، حيث إن إفادته تفيد عدم التزامه بمعايير التدقيق الدولية والمعايير الدولية للتقارير المالية الواردة في المادة (3-4-5) سالفة البيان، إثر عدم تطبيق معيار التدقيق الدولي (500) "أدلة التدقيق"، وبيان ممارسة التدقيق الدولي رقم 1000 "الاعتبارات الخاصة في تدقيق الأوراق المالية".
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية:
أولاً – توقيع جزاء مالي على الشركة الكويتية العقارية القابضة مبلغ مقداره 25000 د.ك (خمسة وعشرين ألف دينار) عن المخالفة المسندة إليها .
ثانياً – توقيع جزاء مالي على كل من رئيس ونائب وأعضاء مجلس إدارة الشركة الكويتية العقارية القابضة :
مبلغ مقداره 5000 د.ك (خمسة آلاف دينار) لكل منهم عن المخالفات المنسوبة إليهم .
ثالثاً – توقيع جزاء مالي على عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة الكويتية العقارية القابضة مبلغ مقداره 10000 د.ك (عشرة آلاف دينار) عن المخالفات المنسوبة إليه بصفتيه المشار إليها للارتباط .
رابعاً – توقيع جزاء مالي على مراقبي حسابات الشركة الكويتية العقارية القابضة الأول والثاني.
بصفتهما مراقبي حسابات الشركة الكويتية العقارية القابضة مبلغ مقداره 3000 د.ك (ثلاثة آلاف دينار) لكل منهما عما نسب إليه من مخالفات .
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}