علم المملكة العربية السعودية
نشرت جريدة أم القرى في عددها الصادر أمس، لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمها، التي نصت على أنه يجب أن يتضمن عقد العمل المنزلي -إضافة إلى الشروط الأخرى التي يتفق عليها طرفا العلاقة وبما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة- تحديد العناصر الجوهرية الآتية:
- نوع العمل الذي يلتزم العامل المنزلي بأدائه، واسم طرفي العلاقة وجنسيتهما ومكان إقامتهما والبريد الإلكتروني لكل منهما وأرقام التواصل وبيانات شخص قريب والعنوان الوطني لصاحب العمل المنزلي.
- تاريخ إبرام العقد وتاريخ سريانه، والأجر الذي يلتزم صاحب العمل المنزلي بدفعه إلى العامل المنزلي وطريقة أدائه، حقوق طرفي العلاقة والتزاماتهما، ومدة التجربة.
- تنظيم ساعات العمل اليومية والراحة الأسبوعية وساعات العمل الإضافية، وحالات الضرورة لتكليف العامل المنزلي بعمل غير المتفق عليه في عقد العمل المنزلي، بما لا يخرج عن الأعمال والمهن المنصوص عليها في هذه اللائحة.
- مدة العقد وكيفية تمديده وإنهائه، والتأمين على عقد العمل المنزلي وفقاً للتعليمات المنظمة له.
ووفقا للائحة فإنه يجوز أن يتفق طرفا العلاقة -كتابة- على وضع العامل المنزلي تحت التجربة لمدة لا تزيد على 90 يوماً، يكون لصاحب العمل المنزلي خلالها أن يتحقق من الكفاية المهنية للعامل المنزلي وسلامة سلوكه الشخصي، ولا يجوز وضع العامل المنزلي تحت التجربة أكثر من مرة لدى صاحب العمل المنزلي نفسه، إلا إذا اتفق طرفا العلاقة على أن يشتغل العامل المنزلي في عمل مختلف عن عمله الأول.
ونصت اللائحة على التالي:
- لا يجوز تشغيل العامل المنزلي تشغيلاً فعلياً في اليوم الواحد لأكثر من عشر ساعات.
- تنظم ساعات العمل وفترات الراحة خلال اليوم بحيث لا يعمل العامل المنزلي أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والعبادة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل ولا تدخل هذه الفترات في حساب ساعات العمل، على ألا تقل فترات الراحة اليومية المتواصلة عن ثمان ساعات.
- يحق للعامل المنزلي الحصول على يوم راحة أسبوعية بأجر كامل، ولا تقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية، على أن يحدد يوم الراحة الأسبوعية باتفاق طرفي العلاقة في عقد العمل المنزلي طبقاً لنماذج العقود الإلزامية التي تقررها الوزارة.
- في حال تشغيل العامل المنزلي في يوم راحته الأسبوعية، يكون له الحق في يوم راحة بديل أو بدل نقدي يحدد باتفاق طرفي العلاقة.
الإجازات والرعاية الصحية
المادة الثانية عشرة:
1- إذا كانت خدمة العامل المنزلي سنتين ورغب طرفا العلاقة في تجديد عقد العمل المنزلي، فإن العامل المنزلي يستحق إجازة مدتها ثلاثون يوماً، وفي حال لم يتمتع العامل المنزلي بإجازته فإنه يستحق عوضاً نقدياً عنها عند انتهاء العلاقة التعاقدية.
2- يستحق العامل المنزلي كلما أمضى سنتين في العمل لدى صاحب العمل المنزلي، تذكرة سفر إلى موطنه الأصلي أو محل إقامته ذهاباً وعودة لقضاء كامل الإجازة المستحقة له أو ما تبقى منها عند تمتعه بها، ما لم يكن السفر نهائياً، فيستحق تذكرة عودة فقط إلى موطنه الأصلي أو محل إقامته، وفي حال تمتعه بالإجازة في المملكة فإنه لا يستحق تذكرة السفر أو مقابلاً نقدياً عنها.
المادة الثالثة عشرة:
1- يستحق العامل المنزلي إجازة مرضية لا تزيد مدتها على ثلاثين يوماً متصلة أو متقطعة بموجب تقرير طبي، وتحسب على النحو الآتي:
(أ) الخمسة عشر يوماً الأولى بأجر كامل.
(ب) الخمسة عشر يوماً التالية بنصف الأجر.
2- يحق لصاحب العمل المنزلي إنهاء عقد العمل المنزلي إذا تجاوز مرض العامل المنزلي أكثر من ثلاثين يوماً مع تحمله تذكرة عودة العامل المنزلي إلى بلاده وتصفية جميع مستحقاته النظامية.
3- لا يجوز لصاحب العمل المنزلي إنهاء خدمة العامل المنزلي بسبب المرض قبل استنفاذه المدة المحددة لإجازته المرضية إلا إذا طلب العامل المنزلي ذلك كتابة.
المادة الرابعة عشرة:
تقدم الرعاية الصحية للعامل المنزلي وفق الأنظمة والتعليمات النافذة في المملكة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}