أصدر المصرف المركزي قرار رقم (2) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام لائحة في شأن نظام حماية الودائع وحسابات الاستثمار المطلقة الصادرة بالقرار رقم (34) لسنة 2010، جاء فيه:
المادة الأولى: يستبدل بنص المادة (14) من لائحة في شأن نظام حماية الودائع وحسابات الاستثمار المطلقة الصادرة بالقرار رقم (34) لسنة 2010، النص الآتي:
المادة (14):
1- على البنوك التقليدية أن تساهم مجتمعة بمبلغ يحدد ويجمع وفقا للآلية التي يقررها المجلس، وتؤول تلك الأموال لصندوق البنوك التقليدية.
وعلى البنوك الإسلامية أن تساهم مجتمعة بمبلغ يحدّد ويجمع وفقا للآلية التي يقررها المجلس، وتؤول تلك الأموال لصندوق البنوك الإسلامية.
ويلتزم المجلس عند تحديد مبلغ المساهمة الإجمالي لكل صندوق بأخذ موافقة المصرف، كما يراعى عند تحديد هذا المبلغ النظر إلى جميع الأموال الموجودة في كل من الصندوقين والتي تم جمعها من قبل.
2- على المجلس أن يجري تقييمات سنوية لحجم أموال صندوقي البنوك التقليدية والإسلامية بالنسبة إلى الالتزامات الواجب تغطيتها، ولا يجوز إجراء أي تعديلات على مبلغ الصندوقين دون الحصول على موافقة المصرف.
المادة الثانية: يضاف بند جديد برقم (3) إلى المادة (15) من لائحه في شأن نظام حماية الودائع وحسابات للاستثمار المطلقة الصادرة بالقرار رقم (34) لسنة 2010، نصه الآتي:
3- في حاله تغيير رخصة بنك من بنك تقليدي إلى بنك إسلامي، يكون نقل أموال المساهمات الخاصة بهذا البنك والموجودة في صندوق البنوك التقليدية إلى صندوق البنوك الإسلامية، وفقا للقواعد والآلية التي يحددها المجلس.
المادة الثالثة: على محافظ مصرف البحرين المركزي تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}