شعار "الشركة السعودية لصناعة الورق"
أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم (2763/ل.س/2022) لعام 1444هـ وتاريخ 2 جمادى الثاني 1444هـ الموافق 26 ديسمبر 2022، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق وكبار التنفيذيين فيها.
وأضافت الأمانة في بيان لها، أن الأعضاء هم كل من بدر بن سليمان بن حمد الصليع، وسعد بن عماش بن سعد الشمري، وسليمان بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الزبن، وحسان بن مريزن بن علي عسيري، وفهد بن محمد بن صالح الداود، ووليد بن محمد بن جاسر الشبانات، وواثق محمد حسن شحاده، وفهد بن سعد بن محمد الشعيبي، وعبدالرحمن بن صالح بن عبدالرحمن آل عبيد.
وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، وذلك لاشتراكهم -كل حسب منصبه- في إعداد واعتماد القوائم المالية الأولية للشركة للفترة الأولية المنتهية في 30 يونيو 2019م، والفترة الأولية المنتهية في 30 سبتمبر 2019م بالمخالفة للمعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، مما أظهر الوضع المالي للشركة على خلاف الحقيقة والواقع، وأدّى إلى إيجاد انطباع غير صحيح بشأن قيمة الورقة المالية.
وتضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وذلك وفقاً للتفصيل الآتي:
أولاً: بدر بن سليمان بن حمد الصليع:
1- غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال.
2- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة 3 أشهر.
ثانياً: سعد بن عماش بن سعد الشمري:
1- غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال.
2- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة 6 أشهر.
ثالثاً: سليمان بن عبدالعزيز بن عبد الرحمن الزبن:
1- غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال.
2- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة 3 أشهر.
رابعاً: حسان بن مريزن بن علي عسيري:
1- غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال.
2- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة 3 أشهر.
خامساً: فهد بن محمد بن صالح الداود:
1- غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال.
2- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة 6 أشهر.
سادساً: وليد بن محمد بن جاسر الشبانات:
1- غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال.
2- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة 3 أشهر.
سابعاً: واثق محمد حسن شحاده (غيابياً):
1- غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال.
2- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة 3 أشهر.
ثامناً: فهد بن سعد بن محمد الشعيبي:
1- غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال.
2- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة 3 أشهر.
تاسعاً: عبد الرحمن بن صالح بن عبد الرحمن آل عبيد:
1- غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال.
2- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة 3 أشهر.
وأشارات إلى أنه يحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن.
وبيّنت أن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}