بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى طلب شركة بيت الأوراق المالية للقيام بتأسيس نظام حاضنة للتعليم المبكر في دولة الكويت.
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بيت الأوراق المالية.
- والنظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقيات مقدمي الخدمات لنظام حاضنة للتعليم المبكر.
- وبناءً على القرار رقم (141) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 04/09/2022.
قرر ما يلي:
مادة أولى: تمنح شركة بيت الأوراق المالية الموافقة على تأسيس نظام حاضنة للتعليم المبكر، ويطرح للاكتتاب الخاص برأس مال ثابت ومقداره 3,000,000 د.ك. (فقط ثلاثة مليون دينار كويتي) بقيمة اسمية قدرها 50,000 د.ك. (فقط خمسون ألف دينار كويتي) للوحدة الواحدة، ولا يجوز أن يقل عدد الوحدات المشترك بها من قبل أي من المشتركين بالنظام عن 1 وحدة (فقط وحدة واحدة).
مادة ثانية: يطرح للاكتتاب 60 وحدة (فقط ستون وحدة) أي بواقع 3,000,000 د.ك. (فقط ثلاثة مليون دينار كويتي) ويجب ألا تقل مشاركة مدير النظام في وحدات النظام عن 1 وحدة (فقط وحدة واحدة) أو ما يعادلها بالعملات الأخرى كحد أدنى.
وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاكتتاب هي:
- شركة بيت الأوراق المالية.
مادة ثالثة: أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة رابعة: مدة النظام خمسة سنوات تبدأ اعتباراً من تاريخ قيده في سجل أنظمة الاستثمار الجماعي لدى الهيئة وهي قابلة للتجديد لمدة سنة ولمرتين فقط بحد أقصى بناء على طلب مدير النظام وبعد الحصول على موافقة الهيئة.
مادة خامسة: يمنح الصندوق رخصة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ كتاب الموافقة على منح الرخصة الصادر عن الهيئة بهدف استكمال متطلبات الهيئة والحد الأدنى لرأس مال الصندوق، ولا يجوز مزاولة أي نشاط من أنشطة الصندوق استناداً إلى هذا الترخيص المؤقت.
مادة سادسة: في حال انقضاء مدة الترخيص المؤقت دون استكمال المتطلبات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار يسقط الترخيص المؤقت، ما لم يتم تمديد سريان الترخيص لمدة أخرى مماثلة، بناء على طلب مقدم الترخيص وذلك قبل انتهاء المدة الأصلية للترخيص.
مادة سابعة: تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة ثامنة: يرخص للصندوق بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال مدة ثلاث سنوات من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة.
مادة تاسعة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}