إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2022/78 مجلس تأديب) (2022/54 هيئة) بتوقيع عقوبة الغرامة ضد:
اولا: - شركة راسيات القابضة.
ثانياً: كل من:
1- السيد/ مشاري أيمن بودي – رئيس مجلس إدارة شركة راسيات القابضة.
2- السيد/ عثمان أيمن بودي – نائب رئيس مجلس إدارة شركة راسيات القابضة.
3- السيد/ صالح محمد الرومي – عضو مجلس الإدارة والمدير العام لشركة راسيات القابضة.
4- السيد/ عبدالوهاب أيمن بودي – عضو مجلس إدارة شركة راسيات القابضة.
5- السيد/ حمد علي البحر – عضو مجلس إدارة شركة راسيات القابضة.
6- السيد/ حمد قيس الدويري – عضو مجلس إدارة شركة راسيات القابضة.
7- السيد/ عبدالرزاق جمال العثمان – عضو مجلس إدارة شركة راسيات القابضة.
ثالثاً: السيدة/ رابعة سعد المهنا – مراقب حسابات شركة راسيات القابضة (مكتب كرو المهنا وشركاه).
لمخالفتهم قواعد الإفصاح والشفافية وحوكمة الشركات وأنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون.
للأسباب التالية:
أولاً: شركة راسيات القابضة، لثبوت مخالفتها ما يلي:
1- حكم المادة (4- 2- 1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، والتي نصت على أنه:
"يجب على الشركة المدرجة أن تقوم بالإفصاح فوراً عن المعلومات الجوهرية المتعلقة بها، وذلك على النحو التالي:
1- إذا ما توافرت المعلومة خلال أوقات عمل الهيئة والبورصة فيتعين الإفصاح فور توافر المعلومة الجوهرية، مع اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لعدم تسريب المعلومات قبل الإفصاح عنها.
2- إذا ما توافرت المعلومة خارج أوقات عمل الهيئة والبورصة، يكون الإفصاح قبل خمسة عشر دقيقة من بدء جلسة التداول التالية من توافر المعلومة الجوهرية".
حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع تأخر الشركة بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية والمتمثلة بتقديم كافة أعضاء مجلس الإدارة لاستقالتهم من عضوية المجلس باجتماعهم رقم (2019/4) المنعقد بتاريخ 21/04/2019, علماً بأنه قد تم الموافقة على ما جاء بمحضر الاجتماع المذكور بتاريخ 21/04/2019، إلا إنه لم يتم الإفصاح عن نتائجه إلا بتاريخ 28/04/2019.
2- حكم البند (7) من المادة (5- 6) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، والذي نص على أنه:
"فيما يلي أهم خصائص لجنة التدقيق:
7- أن تعقد اجتماعات دورية مع مراقبي الحسابات الخارجيين، وأربع مرات على الأقل مع المدقق الداخلي،
حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع عدم قيام الشركة بتزويد الهيئة بأية محاضر اجتماعات ممهورة بتوقيع مراقب حساباتها ومدققها الداخلي تثبت حضورهما للاجتماعات معها على النحو الوارد بالبند المذكور.
3- حكم المادة (6- 9) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، والتي نصت على أنه:
"يجب تكليف مكتب تدقيق مستقل للقيام بتقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية وإعداد تقرير في هذا الشأن (Internal Control Report)، .............."
حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع قيام الشركة بتكليف مراقب الحسابات السيدة/ رابعة سعد المهنا (مكتب كرو المهنا وشركاه) بإعداد تقرير نظم الرقابة الداخلية (ICR) للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2020، علماً بأن ذات المراقب قد قام بإعداد بيانات الشركة المالية لذات السنة، وهو الأمر الذي يؤدي إلى انتفاء استقلالية المراقب المشار إليه.
4- حكم المادة (11- 4) من ذات الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، والتي نصت على أنه:
4)
"يجب أن تقوم الشركة بوضع نظم وآليات لتقييم أداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بشكل دوري، ........".
حيث ثبت للهيئة عدم توافر تقييم أداء لكل عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة لعام 2020.
- ثانياً: كل من:
1- السيد/ مشاري أيمن بودي – رئيس مجلس إدارة شركة راسيات القابضة.
2- السيد/ عثمان أيمن بودي – نائب رئيس مجلس إدارة شركة راسيات القابضة.
3- السيد/ صالح محمد الرومي – عضو مجلس الإدارة والمدير العام لشركة راسيات القابضة.
4- السيد/ عبدالوهاب أيمن بودي – عضو مجلس إدارة شركة راسيات القابضة.
5- السيد/ حمد علي البحر – عضو مجلس إدارة شركة راسيات القابضة.
6- السيد/ حمد قيس الدويري – عضو مجلس إدارة شركة راسيات القابضة.
7- السيد/ عبدالرزاق جمال العثمان – عضو مجلس إدارة شركة راسيات القابضة.
لثبوت مخالفتهم أحكام الفقرتين (أ، هـ) من البند (1) من المادة (3- 7) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، اللتين نصتا على أنه:
"تتضمن مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
1- اعتماد الأهداف والاستراتيجيات والخطط والسياسات الهامة للشركة، ومن ذلك ما يلي، كحد أدنى:
أ. الاستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية ومراجعتها وتوجيهها.
هـ. الهياكل التنظيمية والوظيفية في الشركة وإجراء المراجعة الدورية عليها.".
حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع التالي:
- عدم توافر خطة استراتيجية معتمدة من قبل مجلس الإدارة.
- عدم قيام مجلس الإدارة بالمراجعة الدورية على الهيكل التنظيمي المعتمد للشركة، علماً بأن العديد من الوظائف المعتمدة بالهيكل المذكور شاغرة.
ثالثاً: السيدة/ رابعة سعد المهنا – مراقب حسابات شركة راسيات القابضة (مكتب كرو المهنا وشركاه):
وذلك لثبوت مخالفة حكم البند رقم (2) من المادة (3- 4- 4) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، الذي نص على أنه:
"على مراقب الحسابات مراعاة ما يلي:
2- ألا يقوم بتقديم خدمات إضافية إلى العميل عدا الخدمات التي تقتضيها مهنة مراقبة الحسابات، ويحظر عليه بوجه عام تقديم الخدمات التي تؤثر على استقلاليته وحياديته مثل الخدمات الاستشارية وأعمال التدقيق الداخلي أثناء قيامه بأعمال مراجعة وتدقيق الحسابات.".
حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع قيامها بصفتها مراقب حسابات شركة راسيات القابضة بإعداد واعتماد تقرير نظم الرقابة الداخلية (ICR) للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020، على الرغم من قيامها بإعداد بيانات الشركة المالية لذات السنة، وهو الأمر الذي يؤثر على الاستقلالية والحيادية، وذلك بالمخالفة لحكم البند رقم (2) من المادة (3- 4-4) سالفة البيان.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية:
- "أولاً: - بتغريم شركة راسيات القابضة مبلغ خمسة الاف دينار عن المخالفة الاولي المسندة اليها وبتغريمها الفي دينار عن كل مخالفة من المخالفات الأخرى المسندة اليها.
ثانيا: - بتغريم كل من:
1- السيد/ مشاري أيمن بودي – رئيس مجلس إدارة شركة راسيات القابضة.
2- السيد/ عثمان أيمن بودي – نائب رئيس مجلس إدارة شركة راسيات القابضة.
3- السيد/ صالح محمد الرومي – عضو مجلس الإدارة والمدير العام لشركة راسيات القابضة.
4- السيد/ عبدالوهاب أيمن بودي – عضو مجلس إدارة شركة راسيات القابضة.
5- السيد/ حمد علي البحر – عضو مجلس إدارة شركة راسيات القابضة.
6- السيد/ حمد قيس الدويري – عضو مجلس إدارة شركة راسيات القابضة.
7- السيد/ عبدالرزاق جمال العثمان – عضو مجلس إدارة شركة راسيات القابضة.
مبلغ ألف دينار عن المخالفة المسندة لكل منهم.
ثالثا: بتغريم السيدة/ رابعة سعد المهنا – مراقب حسابات شركة راسيات القابضة (مكتب كرو المهنا وشركاه) مبلغ ألف دينار عن المخالفة المسندة اليها".
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}