علما "المملكة العربية السعودية" و"باكستان"
اتفقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة شؤون الباكستانيين المغتربين وتنمية الموارد البشرية في جمهورية باكستان الإسلامية، رغبة منهما في تعزيز التعاون في توظيف العمالة بما يحقق مصلحة كلا البلدين ويحافظ على سيادتهما وبما يضمن حقوق العامل وصاحب العمل وإدراكاً لأهمية تعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال على ما يلي:
المادة الأولى:
طرفا الاتفاق
طرفا هذا الاتفاق هما:
الطرف الأول: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.
الطرف الثاني: وزارة شؤون الباكستانيين المغتربين وتنمية الموارد البشرية في جمهورية باكستان الإسلامية.
المادة الثانية:
الهدف
يهدف هذا الاتفاق إلى استقدام العمالة من باكستان للعمل بصورة نظامية في المملكة العربية السعودية، ولحماية حقوق كل من أصحاب العمل والعمّال وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما.
المادة الثالثة:
مجالات التعاون
يلتزم الطرفان بما يلي:
1- العمل معاً على تطبيق نظام مقبول لدى الطرفين لتوظيف وإرسال وإعادة العمالة الباكستانية للعمل في المملكة العربية السعودية وفقاً للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها.
2- ضمان أن يكون استقدام العمالة عبر مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام أو التوظيف ذات السمعة الطيبة والمرخص لها من حكومتي البلدين.
3- التنظيم أو السعي لضبط تكاليف التوظيف في كلا البلدين.
4- ضمان عدم قيام مكاتب وشركات أو وكالات التوظيف في كلا البلدين إضافة لصاحب العمل بفرض رسوم أو استقطاع من راتب العامل مقابل تكاليف الاستقدام أو التوظيف وعدم فرض أي استقطاعات غير نظامية.
5- منح أطراف العقد الحق في اللجوء للسلطات المختصة في حالة أي خلاف تعاقدي وفقاً للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها.
6- اتخاذ التدابير القانونية بحق مكاتب التوظيف أو شركات أو وكالات الاستقدام في حالة أي خرق للقوانين والقواعد واللوائح.
7- العمل على حل أي إشكال يطرأ عن تطبيق وتنفيذ أي نص في هذا الاتفاق.
المادة الرابعة:
مسؤوليات الطرف الأول
يلتزم الطرف الأول بـ:
1- أن يكون استقدام وتوظيف العمالة بموجب هذا الاتفاق، طبقاً للأنظمة والقواعد واللوائح المعمول بها.
2- ضمان تعزيز حماية ورعاية حقوق العمالة العاملة في المملكة العربية السعودية طبقاً للأنظمة والقواعد واللوائح المعمول بها.
3- تسهيل فتح حساب بنكي بواسطة صاحب العمل باسم العامل لإيداع الراتب الشهري للعامل/العاملة المنصوص عليه في عقد العمل.
4- السعي لوضع آلية لتقديم المساعدة للعمالة على مدار 24 ساعة.
5- السعي لتسهيل التسوية السريعة لقضايا انتهاك عقد العمل والقضايا العمالية الأخرى المرفوعة أمام السلطات/المحاكم السعودية المختصة.
6- تسهيل إصدار تأشيرات الخروج لإعادة العمالة إلى وطنها عند إكمال العقد أو في حالات الطوارئ أو إذا استدعت الحاجة ذلك.
المادة الخامسة:
مسؤوليات الطرف الثاني
يلتزم الطرف الثاني بـ:
1- ضمان أن تكون العمالة المستقدمة مستوفية للشروط الصحية وخالية من جميع الأمراض المعدية من خلال إجراء فحوصات طبية شاملة عن طريق مراكز طبية موثوق بها في باكستان.
2- ضمان ألا تكون العمالة المرشحة للعمل من أصحاب السوابق/السجلات الجنائية.
3- ضمان أن تكون العمالة المرشحة للعمل مدربة في معاهد أو مراكز متخصصة، وتثقيفها بعادات وتقاليد المملكة، وأحكام وشروط عقد العمل.
4- توجيه العمالة المرشحة بضرورة الالتزام بالأنظمة والآداب والعادات وقواعد السلوك المرعية، خلال إقامتها في المملكة العربية السعودية.
5- حث العمالة المرشحة على إتمام مدد عقودهم.
6- اتخاذ الإجراء اللازم لتسهيل إرسال العمالة المرشحة إلى المملكة العربية السعودية خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من تاريخ استلام التأشيرة.
7- تسهيل إعادة العمالة في حال انتهاك الشروط التعاقدية من قبل العامل.
المادة السادسة:
اللجنة الفنية المشتركة
يتم تشكيل لجنة فنية مشتركة برئاسة ممثلين رفيعي المستوى من البلدين للقيام بما يلي:
أ- إجراء المراجعة الدورية لتقييم ومراقبة تنفيذ هذا الاتفاق.
ب- عقد اجتماعات تشاورية تناوبية في المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية في موعد ومكان يتفق عليه الطرفان، ويمكن لهذه اللجنة الفنية المشتركة تشكيل لجان فرعية أو نقاط اتصال حسب الحاجة للاجتماع بانتظام لمناقشة القضايا التي تنشأ من هذا الاتفاق.
ج- تقديم التوصيات اللازمة لحل الخلافات الناشئة عن تنفيذ وتفسير أحكام هذا الاتفاق، أو إجراء التعديلات على هذا الاتفاق متى ما كان ذلك ضرورياً.
المادة السابعة:
تسوية الخلافات
تتم تسوية أي خلاف حول تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق ودياً بالتشاور بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة الثامنة:
تعديل الاتفاق
أي تعديل أو مراجعة لأي نص من نصوص هذا الاتفاق يتم بموافقة الطرفين وفق الإجراءات النظامية المعمول بها في كلا البلدين ويسري من التاريخ المتفق عليه بينهما.
المادة التاسعة:
بدء النفاذ
على كل طرف إشعار الطرف الآخر -كتابة- عبر القنوات الدبلوماسية باستكمال الإجراءات النظامية المحلية المطلوبة؛ ويصبح هذا الاتفاق نافذاً اعتباراً من تاريخ آخر إشعار بذلك.
المادة العاشرة:
السريان والمدة
1- يسري هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر -كتابة- عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائه قبل شهرين من تاريخ انتهاء مدة سريان هذا الاتفاق.
2- إذا انتهى هذا الاتفاق تظل أحكامه نافذة المفعول فيما يتعلق بالاتفاقيات والعقود المبرمة خلال مدة سريان هذا الاتفاق.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}