نبض أرقام
02:04 م
توقيت مكة المكرمة

2024/11/24
2024/11/23

تعرف على النظام الأساس لشركة الصحة القابضة

2022/06/10 أرقام
شعار "شركة الصحة القابضة"


شعار "شركة الصحة القابضة"


وافق مجلس الوزراء السعودي مؤخرا على تأسيس شركة الصحة القابضة وتنظيم مركز التأمين الصحي.


وقال وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبد الرحمن الجلاجل إن تأسيس شركة الصحة القابضة سيمكّن من رفع فاعلية أداء المنظومة الصحية. 
 

ونشرت الجريدة الرسمية -جريدة أم القرى- اليوم تفاصيل النظام الأساس لشركة الصحة القابضة كما يلي: 
 

الفصل الأول: تأسيس الشركة

 

المادة الأولى: التأسيس


تؤسس طبقاً لأحكام نظام الشركات ولوائحه وهذا النظام؛ شركة مساهمة سعودية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتكون مملوكة بالكامل للدولة (المالك)، ويشار إليها في هذا النظام بـ(الشركة).

 

المادة الثانية: اسم الشركة

 

شركة الصحة القابضة (شركة شخص واحد مساهمة مقفلة).

 

المادة الثالثة: أغراض الشركة

 

أغراض الشركة هي تملك المرافق والمنشآت والمباني الصحية وبناؤها وتشغيلها وإدارتها وصيانتها وتطويرها، وتقديم جميع الخدمات الصحية والتعليمية والخدمات الأساسية والمساندة -لحسابها أو لحساب الغير- والقيام بجميع الأنشطة المتعلقة بالخدمات الطبية، والإسهام في تدريب الكوادر البشرية الوطنية وتأهيلها وتطويرها، وتشغيل القوى العاملة الوطنية، وتهيئة إمكانات ومرافق التأهيل والبحث والتطوير، ونقل التقنية وتوطينها وتطويرها. وللشركة الحق في القيام بجميع الأعمال والتصرفات التي تساعدها في تحقيق أغراضها، ويشمل ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- ما يأتي:


1- شراء الأصول المادية والمعنوية وامتلاكها وتأجيرها واستئجارها، والقيام بجميع أنواع الاستثمار الخاصة بها.

 

2- القيام بالأنشطة البحثية، واستثمارها تجارياً.


3- تأهيل الكوادر الصحية والمساندة وتدريبها وتطويرها.


4- إعداد الدراسات الاستراتيجية التطويرية للقطاع الصحي، وتقديم الاستشارات المتخصصة ذات العلاقة بأغراضها.


5- تقديم خدمات التغذية والتموين للمنشآت الصحية.


6- تقديم خدمات النقل والترحيل المتعلقة بالخدمات الطبية.


7- تقديم خدمات النظافة وغسل الملابس والأغطية السريرية والملابس الطبية الموحدة.


8- إنتاج الأجهزة والمعدات والأدوات والمستلزمات الصحية والمختبرية، وتصنيعها، وتسويقها.


9- إعداد نظم المعلومات الصحية والخدمات الإلكترونية وتصميمها وتطويرها وتسويقها، وتطوير خدمات تقنية المعلومات والربط الإلكتروني بين القطاعات الصحية ذات العلاقة، وتبادل المعلومات الصحية.


10- التمثيل التجاري والوكالات التجارية ذات العلاقة بنشاطها وأغراضها.


11- القيام بجميع الممارسات الهادفة إلى استثمار أصولها وزيادة إيراداتها.


12- تأسيس الشركات التابعة بجميع أنواعها مما له علاقة بتحقيق أغراضها المذكورة في هذه المادة.


13- إدارة الشركات التابعة لها، أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها، وتوفير الدعم اللازم لها.


14- امتلاك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها.


15- امتلاك حقوق الملكية الفكرية وغيرها من الحقوق المعنوية، واستغلالها، والترخيص للشركات التابعة لها أو لغيرها باستعمالها.


16- تقديم جميع الخدمات المساندة للقطاع الصحي، بما فيها خدمات الحراسة، والإدارة الهندسية، وضمان الجودة، ومكافحة العدوى، وغيرها من الخدمات.


17- تقديم خدمات الرعاية الصحية بمستوياتها المختلفة.


18- تقديم خدمات الاستشارات الطبية، والاستشارة الطبية عن بعد.


19- تقديم خدمات الطب الاتصالي والزيارات الإلكترونية والوحدات المتنقلة.

 

المادة الرابعة: المشاركة والتملك في شركات أخرى


يجوز للشركة أن تؤسس أو تمتلك شركات أخرى بمفردها، وللشركة -وفقاً للأنظمة ذات العلاقة- أن تمتلك أسهماً أو حصصاً في شركات أخرى قائمة، أو تندمج فيها.


ويجوز للشركة كذلك أن تكون لها مصلحة أو أن تؤسس أو تشترك -بأي وجه من الوجوه- مع الشركات والمؤسسات أو الهيئات الأخرى السعودية والأجنبية التي تزاول أعمالاً شبيهة أو مكملة لأعمالها أو التي قد تعاونها في تحقيق أغراضها، أو أن تشتريها كلها أو جزءاً منها.

 

المادة الخامسة: المركز الرئيس للشركة


يقع مركز الشركة الرئيس في مدينة الرياض في المملكة، ويجوز أن تُنشأ لها فروع أو مكاتب أو توكيلات داخل المملكة أو خارجها بقرار من مجلس الإدارة.

 

المادة السادسة: مدة الشركة


مدة الشركة (99) سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري، ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من المالك قبل انتهاء أجل الشركة بسنة واحدة على الأقل.

 

الفصل الثاني: رأس المال والأسهم

 

المادة السابعة: رأس المال


رأس مال الشركة خمسون مليون (50.000.000) ريال سعودي، مقسم إلى خمسة ملايين ( 5.000.000) سهم اسمي متساوية القيمة، قيمة كل منها (10) ريالات سعودية، وجميعها أسهم عادية نقدية، ويبلغ رأس مال الشركة المدفوع اثني عشر مليوناً وخمسمائة ألف (12.500.000) ريال سعودي.

 

المادة الثامنة: الاكتتاب في الأسهم


اكتتب المالك في كامل أسهم رأس المال البالغة خمسة ملايين (5.000.000) سهم، وقد أودعت جميع المبالغ النقدية المدفوعة من رأس المال باسم الشركة تحت التأسيس لدى أحد البنوك المرخصة في المملكة.

 

المادة التاسعة: بيع الأسهم


لا يجوز للمالك بيع جزء من أسهمه أو كلها إلا بعد إصدار القوائم المالية عن سنتين ماليتين لا تقل كل منهما عن اثني عشر شهراً من تاريخ تأسيس الشركة، ويلتزم المالك بإبلاغ وزارة التجارة بعزمه على البيع، وذلك بعد الحصول على الموافقات الحكومية اللازمة.

 

المادة العاشرة: زيادة رأس المال


للمالك أن يقرر زيادة رأس مال الشركة، بشرط أن يكون رأس المال قد دفع كاملاً، باستثناء حالة زيادة رأس المال عن طريق إدخال أي من الأصول المخصصة لوزارة الصحة في رأس مال الشركة. ولا يُشترط أن يكون رأس المال قد دفع بأكمله إن كان الجزء غير المدفوع منه يعود إلى أسهم صدرت مقابل تحويل أدوات دين أو صكوك تمويلية إلى أسهم ولم تنتهِ بعد المدة المقررة لتحويلها إلى أسهم.

 

المادة الحادية عشرة: تخفيض رأس المال


للمالك أن يقرر تخفيض رأس المال إن زاد على حاجة الشركة أو إذا منيت بخسائر. ويجوز في الحالة الأخيرة وحدها تخفيض رأس المال إلى ما دون الحد المنصوص عليه في المادة (الرابعة والخمسين) من نظام الشركات. ولا يصدر قرار التخفيض إلا بعد تلاوة تقرير خاص يُعده مراجع الحسابات عن الأسباب الموجبة له وعن الالتزامات التي على الشركة وعن أثر التخفيض في هذه الالتزامات.


وإذا كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادته على حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم عليه خلال (ستين) يوماً من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في المنطقة التي فيها مركز الشركة الرئيس. فإن اعترض أحد الدائنين وقدم إلى الشركة مستنداته في الميعاد المذكور، وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حالاً أو أن تقدم له ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان آجلاً.

 

الفصل الثالث: مجلس الإدارة

 

المادة الثانية عشرة: إدارة الشركة


يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (9) تسعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات قابلة للتجديد. واستثناءً من ذلك، يجوز أن تعين الجمعية التأسيسية أول مجلس إدارة من (9) تسعة أعضاء لمدة خمس سنوات.

 

المادة الثالثة عشرة: انتهاء عضوية المجلس


تنتهي عضوية المجلس بانتهاء مدته أو بانتهاء صلاحية العضو وفقاً لأي نص نظامي سارٍ في المملكة، ومع ذلك يجوز للمالك -في أي وقت- عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم بموجب قرار من الجمعية العامة العادية، وذلك دون إخلال بحق العضو المعزول في المطالبة بالتعويض إذا وقع العزل لسبب غير مقبول أو في وقت غير مناسب. ولعضو مجلس الإدارة أن يعتزل، بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب، وإلا كان مسؤولاً قِبَل الشركة عما يترتب على اعتزاله من أضرار.

 

المادة الرابعة عشرة: المركز الشاغر في المجلس


إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة، كان على المالك أن يعين عضواً مؤقتاً في المركز الشاغر، على أن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاية، على أن تبلغ وزارة التجارة بذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه. وإذا لم تتوافر الشروط اللازمة لانعقاد مجلس الإدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد الأدنى المنصوص عليه في نظام الشركات أو هذا النظام، وجب على المالك خلال (ستين) يوماً تعيين العدد اللازم من الأعضاء.

 

المادة الخامسة عشرة: صلاحيات المجلس


مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة العادية أو غير العادية، يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة والقيام بجميع التصرفات التي تكون ضرورية لتحقيق أغراضها، بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- صلاحية التعاقد والدخول في التزامات والارتباط باسم الشركة ونيابة عنها، وإبرام الصلح والتنازل والمخالصات، وغيرها من أنواع التصرفات، ورسم السياسة العامة للشركة، وإصدار اللوائح المالية والتنظيمية وغيرها المتعلقة بالعمل والعاملين في الشركة والشركات التابعة لها.

 

وللمجلس -بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية- القيام بالأمور الآتية:


1- نقل أصول الشركة إلى الشركات التابعة أو إلى الغير، و/ أو بيعها، أو رهنها بما فيها العقارات وإفراغها.


2- تأسيس الشركات التابعة، والمشاركة في شركات أخرى، وتعديل عقود تأسيسها.


3- الدخول في عقود تأمين وعقود قروض مع الجهات الحكومية ومؤسسات التمويل التجارية وغير التجارية، وتقديم الضمانات لديون الشركة أو الشركات التابعة لها أو التي تشترك فيه الشركة.


وللمجلس أيضاً في حدود اختصاصه أن يفوض عضواً واحداً (أو أكثر) من أعضائه أو من غيرهم في مباشرة عمل أو أعمال معينة.

 

المادة السادسة عشرة: مكافأة أعضاء المجلس

 

تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة مستثناة من الحدود المنصوص عليها في نظام الشركات ولوائحه وقرارات مجلس الوزراء في شأن تحديد مكافآت ممثلي الدولة في مجالس إدارة الشركات، على أن توافق الجمعية العامة العادية على هذه المكافأة بما يحقق مصلحة الشركة وأهدافها. ويجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة المرفوع إلى المالك على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا، وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات، وأن يشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.

 

المادة السابعة عشرة: صلاحيات رئيس مجلس الإدارة والنائب والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي وأمين السر


1- يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه سلطات الرئيس وصلاحياته، ويحل نائب الرئيس محل رئيس المجلس عند غيابه ويمارس صلاحياته. ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين عضواً منتدباً، ويجوز له تعيين رئيس تنفيذي للشركة أو أي من المديرين التنفيذيين، على أن يقوم المجلس بتحديد مسؤولياتهم ومكافآتهم.


2- يكون لرئيس مجلس الإدارة الحق في تمثيل الشركة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء والجهات الحكومية وغير الحكومية، والتوقيع على جميع أنواع العقود والوثائق والمستندات، وإبرام اتفاقيات القروض نيابة عن الشركة، وتحصيل حقوقها وتسديد التزاماتها، والدخول في المناقصات وفتح الحسابات والاعتمادات والسحب والإيداع لدى البنوك، وإصدار الأوراق التجارية، وتعيين العاملين والتعاقد معهم، وتحديد مرتباتهم وصرفهم من الخدمة. ويجوز لرئيس مجلس الإدارة تفويض وتوكيل الغير في حدود اختصاصه بالقيام بعمل أو أعمال معينة، وله إلغاء التفويض أو التوكيل.


3- يعين مجلس الإدارة أميناً للسر يقوم بأعمال أمانة المجلس.

 

المادة الثامنة عشرة: اجتماعات المجلس


يجتمع مجلس الإدارة مرتين على الأقل في السنة بدعوة من رئيسه، ويجب على رئيس المجلس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب إليه ذلك اثنان من الأعضاء على الأقل.

 

المادة التاسعة عشرة: نصاب اجتماع مجلس الإدارة


1- لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره نصف أعضائه على الأقل، أصالة عن أنفسهم أو نيابة عن الأعضاء الآخرين، على ألا يقل عدد الأعضاء الحاضرين أصالة عن أربعة أعضاء بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه. ويكون الحضور شخصياً أو بوسائل التقنية التي تتيح التواصل المسموع أو المرئي والمسموع.


2- لأي من أعضاء مجلس الإدارة الحق في منح أي عضو آخر من مجلس الإدارة توكيلاً للتصويت نيابةً عنه وفقاً للضوابط الآتية:


أ- لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور اجتماع واحد.


ب- أن تكون الإنابة ثابتة بالكتابة.


ج- لا يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر النظام على المنيب التصويت في شأنها.

 


3- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين فيه على الأقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.


4- لا يجوز أن يكون لأي من أعضاء المجلس أي مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة أو أن ينافس الشركة في أحد فروع نشاطها إلا بعد اتباع الإجراءات النظامية اللازمة.

 

المادة العشرون: مداولات مجلس الإدارة


تثبت مداولات مجلس الإدارة وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس وأعضاؤه الحاضرون وأمين السر، وتدون هذه المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس مجلس الإدارة وأمين السر.

 

المادة الحادية والعشرون: الجمعية التأسيسية


تنعقد الجمعية التأسيسية خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ قرار مجلس الوزراء بالترخيص بتأسيس الشركة.

 

المادة الثانية والعشرون: اختصاصات الجمعية التأسيسية


تختص الجمعية التأسيسية بالأمور الواردة في نظام الشركات.

 

المادة الثالثة والعشرون: اختصاصات الجمعية العامة العادية


فيما عدا الأمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع الأمور المتعلقة بالشركة، وتنعقد مرة على الأقل في السنة خلال الأشهر الستة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة، ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

 

المادة الرابعة والعشرون: اختصاصات الجمعية العامة غير العادية


تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة الأساس باستثناء الأمور المحظور عليها تعديلها نظاماً، ولها أن تصدر قرارات في الأمور الداخلة أصلاً في اختصاصات الجمعية العامة العادية، وذلك بالشروط والأوضاع نفسها المقررة للجمعية العامة العادية.

 

المادة الخامسة والعشرون: دعوة الجمعيات


تنعقد الجمعيات العامة بدعوة من مجلس الإدارة، وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة. ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية إلى الانعقاد إذا لم يقم المجلس بدعوتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات.

 

الفصل الرابع: لجنة المراجعة

 

المادة السادسة والعشرون: تشكيل اللجنة


تشكل بقرار من المالك لجنة مراجعة مكونة من ثلاثة إلى خمسة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، ويحدد في القرار مهمات اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها.

 

المادة السابعة والعشرون: نصاب اجتماع اللجنة


يشترط لصحة اجتماع لجنة المراجعة حضور أغلبية أعضائها على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

 

المادة الثامنة والعشرون: اختصاصات اللجنة


تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة، ولها في سبيل ذلك حق الاطلاع على سجلاتها ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، ولها كذلك أن تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للشركة إلى الانعقاد إذا أعاق مجلس الإدارة عملها أو تعرضت الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة.

 

المادة التاسعة والعشرون: تقارير اللجنة


على لجنة المراجعة النظر في قوائم الشركة المالية والتقارير والملحوظات التي يقدمها مراجع الحسابات، وإبداء مرئياتها حيالها إن وجدت، وعليها كذلك إعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها. وعلى مجلس الإدارة  -قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل- تزويد المالك بنسخة منه. ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية.

 

الفصل الخامس: مراجع الحسابات

 

المادة الثلاثون: تعيين مراجع الحسابات


يجب أن يكون للشركة مراجع حسابات من بين مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة، تُعّينه الجمعية العامة العادية. وتحدد مكافأته ومدة عمله. ويجوز لها إعادة تعيينه، على ألا تتجاوز مدة تعيينه متصلة خمس سنوات، ويجوز للجمعية أيضاً في كل وقت تغييره مع عدم الإخلال بحقه في التعويض إذا وقع التغيير في وقت غير مناسب أو لسبب غير مشروع.

 

المادة الحادية والثلاثون: صلاحيات مراجع الحسابات


لمراجع الحسابات في أي وقت حق الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها وغير ذلك من الوثائق، وله أيضاً طلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها، ليتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها وغير ذلك مما يدخل في نطاق عمله. وعلى رئيس مجلس الإدارة أن يمكنه من أداء واجبه، وإذا صادف مراجع الحسابات صعوبة في هذا الشأن أثبت ذلك في تقرير يقدمه إلى مجلس الإدارة. فإذا لم ييسر المجلس عمل مراجع الحسابات، وجب عليه أن يطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في الأمر.

الفصل السادس: حسابات الشركة وتوزيع الأرباح.

 

المادة الثانية والثلاثون: السنة المالية


تبدأ السنة المالية للشركة من أول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري، وذلك لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثمانية عشر شهراً.

 

المادة الثالثة والثلاثون: الوثائق المالية


1- على مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يُعد القوائم المالية لها وتقريراً عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية، ويضمّن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح.


ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بخمسة وأربعين يوماً على الأقل.


2- يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي ومديرها المالي الوثائق المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وتودع نسخ منها في مركز الشركة الرئيس تحت تصرف المالك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل.


3- على رئيس مجلس الإدارة أن يزود المالك بالقوائم المالية للشركة، وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراجع الحسابات، وعليه أيضاً أن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى وزارة التجارة، وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوماً على الأقل.

 

المادة الرابعة والثلاثون: توزيع الأرباح


لا تهدف الشركة إلى تحقيق الربح، وفي حال تحقيق أرباح توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي:


1- يجنب (10%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة، ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى ما رأت ذلك مناسباً.


2- للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسباً من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي.


3- للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة. ولها كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.

 

المادة الخامسة والثلاثون: خسائر الشركة


إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المدفوع في أي وقت خلال السنة المالية، وجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات -فور علمه بذلك- إبلاغ رئيس مجلس الإدارة، وعلى رئيس مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس فوراً بذلك، وعلى مجلس الإدارة -خلال خمسة عشر يوماً من علمه بذلك- دعوة المالك ليقرر خلال تسعين يوماً من تاريخ علمه بالخسائر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه وفقاً لأحكام نظام الشركات، وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في هذا النظام. وفي حال عدم صدور القرار في المدة المحددة في هذه المادة فإن الشركة لا تنقضي بقوة النظام.

 

الفصل السابع: حل الشركة وتصفيتها

 

المادة السادسة والثلاثون: انقضاء الشركة


تدخل الشركة بمجرد انقضائها دور التصفية وتحتفظ بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية. ويصدر قرار التصفية الاختيارية من المالك، ويجب أن يشتمل على تعيين المصفي وتحديد سلطاته وأتعابه والقيود المفروضة على سلطاته والمدة اللازمة للتصفية. ويجب ألا تتجاوز مدة التصفية الاختيارية خمس سنوات ولا يجوز تمديدها لأكثر من ذلك إلا بأمر قضائي. وتنتهي سلطة مجلس إدارة الشركة بحلها، ومع ذلك يظل أعضاء مجلس الإدارة قائمين على إدارة الشركة ويعدون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين إلى أن يعين المصفي. وتبقى للمالك خلال مدة التصفية اختصاصاته التي لا تتعارض مع اختصاصات المصفي.

 

الفصل الثامن: أحكام ختامية

 

المادة السابعة والثلاثون:


يطبق نظام الشركات ولوائحه في كل ما لم يرد به نص خاص في هذا النظام.

 

المادة الثامنة والثلاثون: النشر

 

يودع هذا النظام وينشر طبقاً لأحكام نظام الشركات ولوائحه.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.