نبض أرقام
11:49 ص
توقيت مكة المكرمة

2024/12/23
2024/12/22

صدور قرار من مجلس التأديب ضد "المدينة للتمويل والاستثمار" وأعضاء من مجلس الإدارة لمخالفتهم قواعد أموال العملاء وأصولهم وحوكمة الشركات وأخلاقيات العمل

2022/05/16 بيان صحفي

إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2022/09 مجلس تأديب) (2021/36 هيئة) وتوقيع عقوبة غرامة ضد كلا من: 


 1- شركة المدينة للتمويل والاستثمار.


2- السيد/ عماد الدين فهمي عساف – الرئيس التنفيذي لشركة المدينة للتمويل والاستثمار.


3- السيد/ محمد درويش الشمالي – نائب رئيس مجلس إدارة شركة المدينة للتمويل والاستثمار (سابقاً).


4- السيد/ أحمد داود سلمان الصباح – عضو مجلس إدارة شركة المدينة للتمويل والاستثمار.


5- السيد/ أحمد عبدالفتاح بيومي بدر – عضو مجلس إدارة شركة المدينة للتمويل والاستثمار (سابقاً).


6 - السيدة/ منال عبدالكريم جاسم بن بدر – عضو مجلس إدارة شركة المدينة للتمويل والاستثمار (سابقاً).


7 - السيد/ عماد حسين نعمة – عضو مجلس إدارة شركة المدينة للتمويل والاستثمار.


8 - السيد / عارف عبدالله مشيط العجمي – عضو مجلس إدارة شركة المدينة للتمويل والاستثمار.


9 - السيد/ محمد علي رضا – مدير المحافظ لشركة المدينة للتمويل والاستثمار.


10 - السيد/ مصطفى محمد عجمي عبدالباقي خليفة – مدير المخاطر لشركة المدينة للتمويل والاستثمار.

 

11- السيد/ إسلام محمد وصفي عبدالرحمن – مسؤول المطابقة والالتزام لشركة المدينة للتمويل والاستثمار.


12- السيد/ محمد عبدالكريم خشاب – المدير المالي لشركة المدينة للتمويل والاستثمار.


13- السيد/ يوسف موسى عبدالله العبدالرازق – الرئيس التنفيذي لشركة المدينة للتمويل والاستثمار (سابقاً).


لمخالفتهم قواعد أموال العملاء وأصولهم وحوكمة الشركات وأخلاقيات العمل.

 

للأسباب التالية:


1) شركة المدينة للتمويل والاستثمار، وذلك لثبوت مخالفتها ما يلي:

 

أولاً: حكم البند رقم (3) من المادة (66) من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، وكذا حكم المادة (4- 1- 2) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور:


حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع قيام الشركة بإيداع المبالغ المحولة من دبي والخاصة بشركة طابة الخير بالحساب البنكي الخاص بها وليس بحساب العملاء البنكي، وهو يعد من الإجراءات الخاطئة، وذلك بالنسبة للتحويلات المالية.


ثانياً: حكم المادة (68) من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته:

 

حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع عدم توافر مستندات ملكية للأرض الواقعة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية إثر قيام الشركة بالاستثمار في شركة زميلة (شركة صرح كابيتال العقارية) عقار بما قيمته 15,234,114 د.ك دون أن يتوافر لديها وثيقة ملكية تثبت امتلاك شركتها الزميلة للعقار المذكور على الرغم من تسجيلها له ببياناتها المالية لفترات متعددة، الأمر الذي يشكل مخالفة لحكم المادة (68) سالفة البيان.


ثالثاً: حكم البند رقم (3) من المادة (126) من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته:

 

حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع عدم قيام الشركة بتزويد فريق التفتيش بعدد من المستندات، وذلك على النحو التالي:

 

أ‌. كامل كشوف حساباتها البنكية والكشوفات البنكية لعدد من شركاتها التابعة وتابعة التابعة وفقاً لكتاب الشركة المؤرخ 6/12/2020 بحجة رفض البنك تزويدها بتلك الكشوف، وذلك بسبب عدم قيامها بتحديث بياناته، والتالي بيان بالشركات التي لم يتم تزويد فريق التفتيش بكشوف حساباتها البنكية.

 

ب‌. كامل كشوف الحسابات البنكية لعدد من شركاتها التابعة وتابعة التابعة دون إبداء أية أسباب، وذلك على النحو التالي:


- شركة القلم العربي.


- شركة التطوير كابيتال.


- شركة السنابل.


- شركة القلم الاقتصادي.


- شركة ديفلوب للتجارة العامة والمقاولات.


كامل كشوف الحسابات البنكية للفترة من تاريخ 01/1/02018 حتى تاريخ 15/11/2020.

 

رابعاً: حكم البند رقم (3) من المادة (127) من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته:

 

حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع التالي:


أ‌) وجود تحويلات رواتب من شركات تابعة إلى شركة المدينة، أو من شركات زميلة لها, وبسؤال الشركة عن سبب تكفل الشركات التابعة والزميلة برواتب موظفي شركة المدينة، أشار ردها في الكتاب المؤرخ 30/11/2020 إلى أنه "يعود السبب بعدم دفع رواتب موظفي الشركة مباشرة من الحسابات البنكية لشركة المدينة إلى وجود حجز تنفيذي على حسابات الشركة لأطراف بين الشركة وبينهم قضايا قانونية ومن غير المستبعد حجز المبالغ المخصصة لرواتب الموظفين من قبل البنوك وعدم القدرة على تحويلها لموظفي الشركة".


لقيام شركة المدينة للتمويل والاستثمار بإجراء تحويلات مالية إلى شركة ديفلوب للتجارة العامة (شركة تابعة) وفق تعليمات مكتوبة لدفع رواتب موظفي الشركة التابعة، مما يشير إلى عدم صحة ادعاءات شركة المدينة بشأن وجود حجز تنفيذي على حساباتها وقيامها في ذات الوقت بدفع رواتب موظفي شركتها التابعة.

 

ب‌) تم تحويل مبلغ 44,000 دينار كويتي من شركة أن ديجتال القابضة في 09/11/2020 إلى شركة ريل كابيتا، وقد أفادت الشركة لفريق التفتيش أن الغرض من العملية هو (تحويل من شركة زميلة)، علماً بأنه وفق الهيكل المقدم للفريق من قبل الشركة كما في تاريخ 30/09/2020 لم يتبين وجود شركة أن ديجيتال القابضة كشركة زميلة لشركة المدينة للتمويل والاستثمار.

 

خامساً: حكم البندين رقمي (6، 8) من المادة (5- 1-1) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:


حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع عدم قيام الشركة بتحديث بعض البيانات الخاصة بعدد من عملاء المحافظ المدارة من قبلها.

 

سادساً: حكم المادة (5- 1- 8) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، وكذا حكم المادة (1- 2) من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:


حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع قيام السيد/ أحمد داود الصباح (عضو مجلس إدارة شركة المدينة للتمويل والاستثمار) بفتح محفظة لشركة الماسة البيضاء لبيع وشراء الأراضي والعقارات لدى شركة المدينة للتمويل والاستثمار (محفظة بإدارة الشركة) بتاريخ 28/10/2020، فضلاً عن تحويل أصول شركة الماسة البيضاء المتمثلة بأسهم شركة البريق القابضة (85,610,000 سهم وبما نسبته "29%" من إجمالي أسهم شركة البريق القابضة) إلى تلك المحفظة، وقد استعان السيد المذكور بالتوكيل الممنوح له من السيدة / ميادة العلي (نائب الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة فديشيري سوفت لنظم المعلومات والمالكة لشركة فيرست تريدرز العقارية "شركة الماسة شركة تابعة لشركة فيرست تريدرز")، علماً بأن وزارة التجارة والصناعة قد ألغت معاملة تحويل ملكية فيرست تريدرز  المذكور بتاريخ 03/11/2020 نتيجة للأخطاء القانونية التي شابت إجراءاته, وعلى الرغم من توافر بريد إلكتروني موجه لشركة المدينة (مدير المحفظة) بخصوص شكوى الشركة الأم (فديشيري سوفت لنظم المعلومات) لشركة الماسة والمؤرخ 04/11/2020 حيث تم إبلاغ شركة المدينة للتمويل والاستثمار بموجبه بـ "عدم أخذ أية تعليمات من المدير السابق لشركة الماسة البيضاء (السيد/ أحمد الصباح) نظراً لأن توكيله قد تم بوكالة مبطلة، وأنه قد تم إلغاء المعاملة من قبل وزارة التجارة والصناعة", إلا أن شركة المدينة قامت بتنفيذ الأمر الصادر لها من السيد/ أحمد داود الصباح لبيع عدد من الأسهم المتوافرة بمحفظة شركة الماسة بتاريخ 09/11/2020.

 

سابعاً: حكم البند (11) المادة (5- 1- 9) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:


حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع عدم تضمن عقود إنشاء المحافظ الاستثمارية المبرمة مع عملائها ما يفيد التزام الشركة والعميل بالقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

 

ثامناً: حكم البند (3) من المادة (6- 5) من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:


حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع عدم قيام الشركة بتسجيل المحادثات الهاتفية أو توافر مراسلات إلكترونية لأحد الأوامر المرسلة من قبل الشركة إلى الوسيط لتنفيذ إحدى الصفقات.

 

تاسعاً: حكم المادة (9– 1) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، فضلاً عن عدم التزام الشركة بالمادة (9– 3) من الكتاب المشار إليه:


حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع عدم اتخاذ الشركة أية إجراءات لحماية أموالها وأموال مساهميها بشأن قيام شركاتها التابعة بدفع الرواتب والمدفوعات الخاصة بشركات زميلة أو لأطراف أخرى وفق تعليمات شفهية، قد تسبب مستقبلاً مخاطر قانونية لتلك الشركات (من حيث عدم الالتزام بالصلاحيات)، فضلاً بأنها قد تمثل مخاطر مالية (لعدم توافر أية تعليمات مكتوبة).

 

عاشراً: حكم المادة (11– 4) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:


حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع 


أ‌- عدم قيام الشــركة بوضع واعتماد نظم وآليات لتقييم أداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

 

الحادي عشر: مخالفة حكم المادة (3 – 40) من الكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، وكذا حكم المادة (4– 6) من الكتاب المشار إليه:


حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع التالي:


عدم قيام الشــركة بالحصول على المعلومات الكافية عن غرض العمليات وطبيعتها، فضلاً عن الاحتفاظ بسجل للعمليات المحلية والدولية.


ت - قيام الشركة بإجراء أو استلام تحويلات مالية بدون معرفتها لرقم الحساب المحول منه أو المحول إليه.

 

2 - السيد/ عماد الدين فهمي عساف – الرئيس التنفيذي لشركة المدينة للتمويل والاستثمار، وذلك لثبوت مخالفته ما يلي:


أولاً: حكم البند رقم (3) من المادة (66) من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، وكذا حكم المادة (4- 1- 2) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور:


حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع قيامه بصفته الرئيس التنفيذي لشركة المدينة للتمويل والاستثمار بإيداع أموال العملاء في الحسابات الخاصة بالشركة إثر إيداع المبالغ المحولة من دبي والخاصة بشركة طابة الخير بالحساب البنكي الخاص بها وليس بحساب العملاء البنكي، وذلك بالنسبة للتحويلات المالية.

 

ثانياً: حكم المادة (68) من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته:


حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع عدم توافر مستندات ملكية للأرض الواقعة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية إثر قيام الشركة بالاستثمار في شركة زميلة (شركة صرح كابيتال العقارية) عقار بما قيمته 15,234,114 د.ك دون أن يتوافر لديها وثيقة ملكية تثبت امتلاك شركتها الزميلة للعقار المذكور على الرغم من تسجيلها له ببياناتها المالية لفترات متعددة، الأمر الذي يشكل مخالفة لحكم المادة (68) سالفة البيان.

 

ثالثاً: حكم البند رقم (3) من المادة (126) من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته:


حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع عدم قيامه بتزويد الهيئة بعدد من المستندات (كشوف حسابات بنكية)، وذلك على النحو التالي:


أ‌) كامل كشوف حساباتها البنكية والكشوفات البنكية لعدد من شركاتها التابعة وتابعة التابعة وفقاً لكتاب الشركة المؤرخ 6/12/2020 بحجة رفض البنك تزويدها بتلك الكشوف، وذلك بسبب عدم قيامها بتحديث بياناته، والتالي بيان بالشركات التي لم يتم تزويد فريق التفتيش بكشوف حساباتها البنكية.

 

ب‌) كامل كشوف الحسابات البنكية لعدد من شركاتها التابعة وتابعة التابعة دون إبداء أية أسباب، وذلك على النحو التالي:


- شركة القلم العربي.


- شركة التطوير كابيتال.


- شركة السنابل.


- شركة القلم الاقتصادي.


- شركة ديفلوب للتجارة العامة والمقاولات.

 

ج) كامل كشوف الحسابات البنكية للفترة من تاريخ 01/1/02018 حتى تاريخ 15/11/2020.


رابعاً: حكم البند رقم (3) من المادة (127) من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته:


حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع التالي:


أ‌) وجود تحويلات رواتب من شركات تابعة إلى شركة المدينة، أو من شركات زميلة لها, وبسؤال الشركة عن سبب تكفل الشركات التابعة والزميلة برواتب موظفي شركة المدينة، أشار ردها في الكتاب المؤرخ 30/11/2020 إلى أنه "يعود السبب بعدم دفع رواتب موظفي الشركة مباشرة من الحسابات البنكية لشركة المدينة إلى وجود حجز تنفيذي على حسابات الشركة لأطراف بين الشركة وبينهم قضايا قانونية ومن غير المستبعد حجز المبالغ المخصصة لرواتب الموظفين من قبل البنوك وعدم القدرة على تحويلها لموظفي الشركة.


لقيام شركة المدينة للتمويل والاستثمار بإجراء تحويلات مالية إلى شركة ديفلوب للتجارة العامة (شركة تابعة) وفق تعليمات مكتوبة لدفع رواتب موظفي الشركة التابعة، مما يشير إلى عدم صحة ادعاءات شركة المدينة بشأن وجود حجز تنفيذي على حساباتها وقيامها في ذات الوقت بدفع رواتب موظفي شركتها التابعة.

 

ب‌) تم تحويل مبلغ 44,000 دينار كويتي من شركة أن ديجتال القابضة في 09/11/2020 إلى شركة ريل كابيتا، وقد أفادت الشركة لفريق التفتيش أن الغرض من العملية هو (تحويل من شركة زميلة)، علماً بأنه وفق الهيكل المقدم للفريق من قبل الشركة كما في تاريخ 30/09/2020 لم يتبين وجود شركة أن ديجيتال القابضة كشركة زميلة لشركة المدينة للتمويل والاستثمار.

 

خامساً: حكم البندين رقمي (6، 8) من المادة (5- 1-1) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:


حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع عدم قيامه بتحديث بعض البيانات الخاصة بعدد من عملاء المحافظ المدارة من قبلها.

 

سادساً: حكم البند (11) المادة (5- 1- 9) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:


حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع عدم تضمين عقود بعض عملاء الشركة بند ينص على ضرورة التزام الشركة والعميل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

 

سابعاً: حكم البند (3) من المادة (6- 5) من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:


حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع عدم تسجيل المحادثات الهاتفية أو توافر مراسلات إلكترونية لأحد الأوامر المرسلة من قبل الشركة إلى الوسيط لتنفيذ إحدى الصفقات.

 

ثامناً: حكم المادة (9– 1) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، وكذا حكم المادة (9– 3) من ذات الكتاب:


حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع عدم قيامه باتخاذ إجراءات لحماية أموال الشركة وأموال مساهميها بشأن قيام شركاتها التابعة بدفع الرواتب والمدفوعات الخاصة بشركات زميلة أو لأطراف أخرى وفق تعليمات شفهية، قد تسبب مستقبلاً مخاطر قانونية لتلك الشركات (من حيث عدم الالتزام بالصلاحيات)، فضلاً بأنها قد تمثل مخاطر مالية (لعدم توافر أية تعليمات مكتوبة).

 

تاسعاً: مخالفة حكم المادة (3 – 40) من الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، وكذا حكم المادة (4– 6) من ذات الكتاب:


حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع التالي:


عدم قيامه بالحصول على معلومات كافية عن الغرض من إجراء عدد من التحويلات المالية، فضلاً عن الاحتفاظ بسجل للعمليات المحلية والدولية.

 

ب) إجراء أو استلام تحويلات مالية بدون معرفتها لرقم الحساب المحول منه أو المحول إليه.


3- السيد/ محمد درويش الشمالي – نائب رئيس مجلس إدارة شركة المدينة للتمويل والاستثمار (سابقاً)، وذلك لثبوت مخالفته ما يلي:


أولاً: حكم البند رقم (3) من المادة (66) من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، وكذا حكم المادة (4- 1- 2) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور:

 

حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع قيامه بصفته نائب رئيس مجلس إدارة شركة المدينة للتمويل والاستثمار بإيداع أموال العملاء في الحسابات الخاصة بالشركة إثر إيداع المبالغ المحولة من دبي والخاصة بشركة طابة الخير بالحساب البنكي الخاص بها وليس بحساب العملاء البنكي.

 

ثانياً: حكم المادة (68) من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته:


حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع عدم توافر مستندات ملكية للأرض الواقعة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية إثر قيام الشركة بالاستثمار في شركة زميلة (شركة صرح كابيتال العقارية) عقار بما قيمته 15,234,114 د.ك دون أن يتوافر لديها وثيقة ملكية تثبت امتلاك شركتها الزميلة للعقار المذكور على الرغم من تسجيلها له ببياناتها المالية لفترات متعددة، الأمر الذي يشكل مخالفة لحكم المادة (68) سالفة البيان.

 

ثالثاً: حكم البند رقم (3) من المادة (126) من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته:


حيث تبين للهيئة عدم قيامه بتزويد الهيئة بعدد من المستندات (كشوف حسابات بنكية)، وذلك على النحو التالي:


أ‌. كامل كشوف حساباتها البنكية والكشوفات البنكية لعدد من شركاتها التابعة وتابعة التابعة وفقاً لكتاب الشركة المؤرخ 6/12/2020 بحجة رفض البنك تزويدها بتلك الكشوف، وذلك بسبب عدم قيامها بتحديث بياناته، والتالي بيان بالشركات التي لم يتم تزويد فريق التفتيش بكشوف حساباتها البنكية.

 

ب‌. كامل كشوف الحسابات البنكية لعدد من شركاتها التابعة وتابعة التابعة دون إبداء أية أسباب، وذلك على النحو التالي:


- شركة القلم العربي.


- شركة التطوير كابيتال.


- شركة السنابل.


- شركة القلم الاقتصادي.


- شركة ديفلوب للتجارة العامة والمقاولات.

 

ج‌. كامل كشوف الحسابات البنكية للفترة من تاريخ 01/1/02018 حتى تاريخ 15/11/2020.

 

رابعاً: حكم البند رقم (3) من المادة (127) من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته:


حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع التالي:


أ. وجود تحويلات رواتب من شركات تابعة إلى شركة المدينة، أو من شركات زميلة لها, وبسؤال الشركة عن سبب تكفل الشركات التابعة والزميلة برواتب موظفي شركة المدينة، أشار ردها في الكتاب المؤرخ 30/11/2020 إلى أنه "يعود السبب بعدم دفع رواتب موظفي الشركة مباشرة من الحسابات البنكية لشركة المدينة إلى وجود حجز تنفيذي على حسابات الشركة لأطراف بين الشركة وبينهم قضايا قانونية ومن غير المستبعد حجز المبالغ المخصصة لرواتب الموظفين من قبل البنوك وعدم القدرة على تحويلها لموظفي الشركة.


لقيام شركة المدينة للتمويل والاستثمار بإجراء تحويلات مالية إلى شركة ديفلوب للتجارة العامة (شركة تابعة) وفق تعليمات مكتوبة لدفع رواتب موظفي الشركة التابعة، مما يشير إلى عدم صحة ادعاءات شركة المدينة بشأن وجود حجز تنفيذي على حساباتها وقيامها في ذات الوقت بدفع رواتب موظفي شركتها التابعة.

 

ب. تم تحويل مبلغ 44,000 دينار كويتي من شركة أن ديجتال القابضة في 09/11/2020 إلى شركة ريل كابيتا، وقد أفادت الشركة لفريق التفتيش أن الغرض من العملية هو (تحويل من شركة زميلة)، علماً بأنه وفق الهيكل المقدم للفريق من قبل الشركة كما في تاريخ 30/09/2020 لم يتبين وجود شركة أن ديجيتال القابضة كشركة زميلة لشركة المدينة للتمويل والاستثمار.

 

خامساً: مخالفة حكم المادة (2- 4) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:


حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع عدم قيامه بصفته عضو مجلس إدارة بشركة المدينة للتمويل والاستثمار (آنذاك) باتخاذ أية إجراءات بشأن تغيب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن حضور الجلسات وهو الدكتور/ عبدالرؤوف توفيق، فضلاً عن اختياره رئيساً للمجلس على الرغم من أن محاضر اجتماعات المجلس توضح وبما لا يدع مجالاً للشك بأنه لم يحضر معظم اجتماعات مجلس الإدارة.

 

سادساً: مخالفة حكم المادة (3- 1) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، وكذا حكم البند (5) من المادة (3- 10) من ذات الكتاب:


حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع عدم قيامه بصفته عضو مجلس إدارة بشركة المدينة للتمويل والاستثمار (آنذاك) باتخاذ أية إجراءات للمحافظة على مصلحة مساهمي الشركة، وإدارة موارد الشركة بالشكل الأمثل بشأن مشروع الخيران العقاري المسجل في البيانات المالية لشركة المدينة للتمويل والاستثمار, والذي يمتلكه السيد/ علي الشمالي وفقاً للمستندات المقدمة منها، علماً بأن مجلس إدارة الشركة قد اكتفى بكتاب التنازل الموقع من السيد المذكور على ورقة (A4) غير مؤرخة وليست موثقة من الجهات القانونية بالدولة لصالح إحدى شركاتها التابعة (شركة ديفيلوب للتجارة العامة والمقاولات)، الأمر الذي يترتب عليه مخاطر قانونية ومالية, فضلاً عن ضياع حقوق مساهمي الشركة مستقبلاً.

 

سابعاً: مخالفة حكم المادة (9– 1) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، وكذا حكم المادة (9– 3) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:


حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع عدم قيامه بصفته عضو مجلس إدارة بشركة المدينة للتمويل والاستثمار (آنذاك) باتخاذ أية إجراءات لحماية أموال الشركة وأموال مساهميها بشأن قيام شركاتها التابعة بدفع الرواتب والمدفوعات الخاصة بشركات زميلة أو لأطراف أخرى وفق تعليمات شفهية، مما يترتب عليه مستقبلاً مخاطر قانونية لتلك الشركات (من حيث عدم الالتزام بالصلاحيات)، ومخاطر مالية (لعدم توافر أية تعليمات مكتوبة).

ثامناً: حكم المادة (11– 4) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:


حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع عدم قيامه بصفته عضو مجلس إدارة بشركة المدينة للتمويل والاستثمار (آنذاك) بإعداد آليات لتقييم أداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

 

تاسعاً: حكم المادة (3– 40) من الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:


فضلاً عن عدم التزامه بصفته عضو مجلس إدارة بشركة المدينة للتمويل والاستثمار (آنذاك) بحكم المادة (4– 6) من الكتاب المشار إليه:


حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع ما يلي:


عدم الحصول على معلومات كافية عن الغرض من إجراء عدد من التحويلات المالية.


ب. إجراء أو استلام تحويلات مالية دون معرفة رقم الحساب المحول منه أو المحول إليه.

 

4- السيد/ أحمد داود سلمان الصباح – عضو مجلس إدارة شركة المدينة للتمويل والاستثمار، وذلك لثبوت مخالفته ما يلي:


أولاً: حكم المادة (2- 4) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:


حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع عدم قيامه باتخاذ أية إجراءات بشأن تغيب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن حضور الجلسات وهو الدكتور/ عبد الرؤوف توفيق، فضلاً عن اختياره رئيساً للمجلس على الرغم من أن محاضر اجتماعات المجلس توضح وبما لا يدع مجالاً للشك بأنه لم يحضر معظم اجتماعات مجلس الإدارة.

 

ثانياً: حكم المادة (9– 1) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، فضلاً عن عدم التزامه بحكم المادة (9– 3) من الكتاب المشار إليه:


حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع عدم قيامه باتخاذ أية إجراءات لحماية أموال الشركة وأموال مساهميها بشأن قيام شركاتها التابعة بدفع الرواتب والمدفوعات الخاصة بشركات زميلة أو لأطراف أخرى وفق تعليمات شفهية، مما يترتب عليه مخاطر قانونية لتلك الشركات (من حيث عدم الالتزام بالصلاحيات)، ومخاطر مالية (لعدم توافر أية تعليمات مكتوبة).

 

ثالثاً: حكم المادة (11– 4) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:


حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع عدم قيامه بإعداد آليات لتقييم أداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

 

رابعاً: مخالفة حكم المادة (3 – 40) من الكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، فضلاً عن عدم التزامه بحكم المادة (4– 6) من الكتاب المشار إليه، والتي نصت على أنه:


حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع ما يلي:


عدم الحصول على معلومات كافية عن الغرض من إجراء عدد من التحويلات المالية.


ت‌. إجراء أو استلام تحويلات مالية دون معرفة رقم الحساب المحول منه أو المحول إليه.

 

5.السيد/ أحمد عبدالفتاح بيومي بدر – عضو مجلس إدارة شركة المدينة للتمويل والاستثمار (سابقاً)، وذلك لثبوت مخالفته ما يلي:


أولاً: حكم المادة (2- 4) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:


حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع عدم قيامه باتخاذ أية إجراءات بشأن تغيب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن حضور الجلسات وهو الدكتور/ عبدالرؤوف توفيق، فضلاً عن اختياره رئيساً للمجلس على الرغم من أن محاضر اجتماعات المجلس توضح وبما لا يدع مجالاً للشك بأنه لم يحضر معظم اجتماعات مجلس الإدارة.

 

ثانياً: حكم المادة (3- 1) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، فضلاً عن عدم الالتزام بالبند (5) من المادة (3- 10) من ذات الكتاب:


حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع عدم قيامه باتخاذ أية إجراءات للمحافظة على مصلحة مساهمي الشركة، وإدارة موارد الشركة بالشكل الأمثل بشأن مشروع الخيران العقاري المسجل في البيانات المالية لشركة المدينة للتمويل والاستثمار, والذي يمتلكه السيد/ علي الشمالي وفقاً للمستندات المقدمة منها، علماً بأن مجلس إدارة الشركة قد اكتفى بكتاب التنازل الموقع من السيد المذكور على ورقة (A4) غير مؤرخة وليست موثقة من الجهات القانونية بالدولة لصالح إحدى شركاتها التابعة (شركة ديفيلوب للتجارة العامة والمقاولات)، الأمر الذي يترتب عليه مخاطر قانونية ومالية, فضلاً عن ضياع حقوق مساهمي الشركة مستقبلاً.

 

ثالثاً: حكم المادة (9– 1) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، فضلاً عن عدم التزامه بحكم المادة (9– 3) من الكتاب المشار إليه:


حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع عدم قيامه باتخاذ أية إجراءات لحماية أموال الشركة وأموال مساهميها بشأن قيام شركاتها التابعة بدفع الرواتب والمدفوعات الخاصة بشركات زميلة أو لأطراف أخرى وفق تعليمات شفهية، مما يترتب عليه مستقبلاً مخاطر قانونية لتلك الشركات (من حيث عدم الالتزام بالصلاحيات)، ومخاطر مالية (لعدم توافر أية تعليمات مكتوبة).

 

رابعاً: حكم المادة (11– 4) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:


حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع عدم قيامه بإعداد آليات لتقييم أداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

 

خامساً: مخالفة حكم المادة (3 – 40) من الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، فضلاً عن عدم التزامه بالمادة (4– 6) من ذات الكتاب:


حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع التالي:


أ. عدم قيامه بالحصول على معلومات كافية عن الغرض من إجراء عدد من التحويلات المالية، فضلاً عن الاحتفاظ بسجل للعمليات المحلية والدولية.


ب. إجراء أو استلام تحويلات مالية بدون معرفتها لرقم الحساب المحول منه أو المحول إليه.

 

6-السيدة/ منال عبدالكريم جاسم بن بدر – عضو مجلس إدارة شركة المدينة للتمويل والاستثمار (سابقاً)، وذلك لثبوت مخالفتها ما يلي:


أولاً: حكم المادة (2- 4) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:


حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع عدم قيامها باتخاذ أية إجراءات بشأن تغيب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن حضور الجلسات وهو الدكتور/ عبدالرؤوف توفيق، فضلاً عن اختياره رئيساً للمجلس على الرغم من أن محاضر اجتماعات المجلس توضح وبما لا يدع مجالاً للشك بأنه لم يحضر معظم اجتماعات مجلس الإدارة.

 

ثانياً: حكم المادة (3- 1) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، فضلاً عن عدم الالتزام بالبند (5) من المادة (3- 10) من ذات الكتاب:


حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع عدم قيامها باتخاذ أية إجراءات للمحافظة على مصلحة مساهمي الشركة، وإدارة موارد الشركة بالشكل الأمثل بشأن مشروع الخيران العقاري المسجل في البيانات المالية لشركة المدينة للتمويل والاستثمار, والذي يمتلكه السيد/ علي الشمالي وفقاً للمستندات المقدمة منها، علماً بأن مجلس إدارة الشركة قد اكتفى بكتاب التنازل الموقع من السيد المذكور على ورقة (A4) غير مؤرخة وليست موثقة من الجهات القانونية بالدولة لصالح إحدى شركاتها التابعة (شركة ديفيلوب للتجارة العامة والمقاولات)، الأمر الذي يترتب عليه مخاطر قانونية ومالية, فضلاً عن ضياع حقوق مساهمي الشركة مستقبلاً.

 

ثالثاً: حكم المادة (9– 1) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، فضلاً عن عدم التزامه بحكم المادة (9– 3) من الكتاب المشار إليه:


حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع عدم قيامها باتخاذ أية إجراءات لحماية أموال الشركة وأموال مساهميها بشأن قيام شركاتها التابعة بدفع الرواتب والمدفوعات الخاصة بشركات زميلة أو لأطراف أخرى وفق تعليمات شفهية، مما يترتب عليه مستقبلاً مخاطر قانونية لتلك الشركات (من حيث عدم الالتزام بالصلاحيات)، ومخاطر مالية (لعدم توافر أية تعليمات مكتوبة).

 

رابعاً: حكم المادة (11– 4) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:


حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع عدم قيامهابإعداد آليات لتقييم أداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

 

خامساً: مخالفة حكم المادة (3 – 40) من الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، فضلاً عن عدم التزامه بالمادة (4– 6) من ذات الكتاب:


حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع التالي:


عدم قيامه بالحصول على معلومات كافية عن الغرض من إجراء عدد من التحويلات المالية، فضلاً عن الاحتفاظ بسجل للعمليات المحلية والدولية.

 

ب. إجراء أو استلام تحويلات مالية بدون معرفتها لرقم الحساب المحول منه أو المحول إليه.

 

7-السيد/ عماد حسين نعمة – عضو مجلس إدارة شركة المدينة للتمويل والاستثمار، وذلك لثبوت مخالفته ما يلي:


أولاً: حكم المادة (2- 4) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:


حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع عدم قيامه باتخاذ أية إجراءات بشأن تغيب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن حضور الجلسات وهو الدكتور/ عبدالرؤوف توفيق، فضلاً عن اختياره رئيساً للمجلس على الرغم من أن محاضر اجتماعات المجلس توضح وبما لا يدع مجالاً للشك بأنه لم يحضر معظم اجتماعات مجلس الإدارة.

 

ثانياً: حكم المادة (3- 1) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، فضلاً عن عدم الالتزام بالبند (5) من المادة (3- 10) من ذات الكتاب:


حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع عدم قيامه باتخاذ أية إجراءات للمحافظة على مصلحة مساهمي الشركة، وإدارة موارد الشركة بالشكل الأمثل بشأن مشروع الخيران العقاري المسجل في البيانات المالية لشركة المدينة للتمويل والاستثمار, والذي يمتلكه السيد/ علي الشمالي وفقاً للمستندات المقدمة منها، علماً بأن مجلس إدارة الشركة قد اكتفى بكتاب التنازل الموقع من السيد المذكور على ورقة (A4) غير مؤرخة وليست موثقة من الجهات القانونية بالدولة لصالح إحدى شركاتها التابعة (شركة ديفيلوب للتجارة العامة والمقاولات)، الأمر الذي يترتب عليه مخاطر قانونية ومالية, فضلاً عن ضياع حقوق مساهمي الشركة مستقبلاً.

 

ثالثاً: حكم المادة (9– 1) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، فضلاً عن عدم التزامه بحكم المادة (9– 3) من الكتاب المشار إليه:


حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع عدم قيامه باتخاذ أية إجراءات لحماية أموال الشركة وأموال مساهميها بشأن قيام شركاتها التابعة بدفع الرواتب والمدفوعات الخاصة بشركات زميلة أو لأطراف أخرى وفق تعليمات شفهية، مما يترتب عليه مستقبلاً مخاطر قانونية لتلك الشركات (من حيث عدم الالتزام بالصلاحيات)، ومخاطر مالية (لعدم توافر أية تعليمات مكتوبة).

 

رابعاً: حكم المادة (11– 4) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما: 


حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع عدم قيامه بإعداد آليات لتقييم أداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

 

خامساً: حكم المادة (3 – 40) من الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، فضلاً عن عدم التزامه بالمادة (4– 6) من ذات الكتاب:


حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع التالي:


أ. عدم قيامه بالحصول على معلومات كافية عن الغرض من إجراء عدد من التحويلات المالية، فضلاً عن الاحتفاظ بسجل للعمليات المحلية والدولية.


ب. إجراء أو استلام تحويلات مالية بدون معرفتها لرقم الحساب المحول منه أو المحول إليه.

 

8-السيد/ عارف عبدالله مشيط العجمي – عضو مجلس إدارة شركة المدينة للتمويل والاستثمار، وذلك لثبوت مخالفته ما يلي:


أولاً: حكم المادة (2- 4) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:


حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع عدم قيامه باتخاذ أية إجراءات بشأن تغيب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن حضور الجلسات وهو الدكتور/ عبدالرؤوف توفيق، فضلاً عن اختياره رئيساً للمجلس على الرغم من أن محاضر اجتماعات المجلس توضح وبما لا يدع مجالاً للشك بأنه لم يحضر معظم اجتماعات مجلس الإدارة.

 

ثانياً: حكم المادة (3- 1) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، فضلاً عن عدم الالتزام بالبند (5) من المادة (3- 10) من ذات الكتاب:


حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع عدم قيامه باتخاذ أية إجراءات للمحافظة على مصلحة مساهمي الشركة، وإدارة موارد الشركة بالشكل الأمثل بشأن مشروع الخيران العقاري المسجل في البيانات المالية لشركة المدينة للتمويل والاستثمار, والذي يمتلكه السيد/ علي الشمالي وفقاً للمستندات المقدمة منها، علماً بأن مجلس إدارة الشركة قد اكتفى بكتاب التنازل الموقع من السيد المذكور على ورقة (A4) غير مؤرخة وليست موثقة من الجهات القانونية بالدولة لصالح إحدى شركاتها التابعة (شركة ديفيلوب للتجارة العامة والمقاولات)، الأمر الذي يترتب عليه مخاطر قانونية ومالية, فضلاً عن ضياع حقوق مساهمي الشركة مستقبلاً.

 

ثالثاً: حكم المادة (9– 1) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، فضلاً عن عدم التزامه بحكم المادة (9– 3) من الكتاب المشار إليه:


حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع عدم قيامه باتخاذ أية إجراءات لحماية أموال الشركة وأموال مساهميها بشأن قيام شركاتها التابعة بدفع الرواتب والمدفوعات الخاصة بشركات زميلة أو لأطراف أخرى وفق تعليمات شفهية، مما يترتب عليه مستقبلاً مخاطر قانونية لتلك الشركات (من حيث عدم الالتزام بالصلاحيات)، ومخاطر مالية (لعدم توافر أية تعليمات مكتوبة).

 

رابعاً: حكم المادة (11– 4) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:


حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع عدم قيامه بإعداد آليات لتقييم أداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

 

خامساً: مخالفة حكم المادة (3 – 40) من الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، فضلاً عن عدم التزامه بالمادة (4– 6) من ذات الكتاب:


حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع التالي:


أ-عدم قيامه بالحصول على معلومات كافية عن الغرض من إجراء عدد من التحويلات المالية، فضلاً عن الاحتفاظ بسجل للعمليات المحلية والدولية.


ب-إجراء أو استلام تحويلات مالية بدون معرفتها لرقم الحساب المحول منه أو المحول إليه.

 

9-السيد/ محمد علي رضا – مدير المحافظ لشركة المدينة للتمويل والاستثمار، وذلك لثبوت مخالفته ما يلي:


أولاً: حكم البندين رقمي (6، 8) من المادة (5- 1-1) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:


حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع عدم قيامه بتحديث بعض البيانات الخاصة بعدد من عملاء المحافظ المدارة من قبلها.

 

ثانياً: حكم البند (3) من المادة (6- 5) من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:


حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع عدم تسجيل المحادثات الهاتفية أو توافر مراسلات إلكترونية لأحد الأوامر المرسلة من قبل الشركة إلى الوسيط لتنفيذ إحدى الصفقات.


10- السيد/ مصطفى محمد عجمي عبدالباقي خليفة – مدير المخاطر لشركة المدينة للتمويل والاستثمار، وذلك لثبوت مخالفته ما يلي:


أولاً: حكم المادة (9– 1) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، فضلاً عن عدم التزامه بالمادة (9– 3) من ذات الكتاب:


حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع عدم قيامه باتخاذ إجراءات لحماية أموال الشركة وأموال مساهميها بشأن قيام شركاتها التابعة بدفع الرواتب والمدفوعات الخاصة بشركات زميلة أو لأطراف أخرى وفق تعليمات شفهية، قد تسبب مستقبلاً مخاطر قانونية لتلك الشركات (من حيث عدم الالتزام بالصلاحيات)، فضلاً بأنها قد تمثل مخاطر مالية (لعدم توافر أية تعليمات مكتوبة).

 

ثانياً: مخالفة حكم المادة (11– 4) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:


حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع عدم قيامه بإعداد آليات لتقييم أداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

 

ثالثاً: مخالفة حكم المادة (3 – 40) من الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، فضلاً عن عدم التزامه بالمادة (4– 6) من ذات الكتاب:


حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع التالي:


أ-عدم قيامه بالحصول على معلومات كافية عن الغرض من إجراء عدد من التحويلات المالية، فضلاً عن الاحتفاظ بسجل للعمليات المحلية والدولية.


ب-إجراء أو استلام تحويلات مالية بدون معرفتها لرقم الحساب المحول منه أو المحول إليه.

 

11-السيد/ إسلام محمد وصفي عبدالرحمن – مسؤول المطابقة والالتزام لشركة المدينة للتمويل والاستثمار، وذلك لثبوت مخالفته ما يلي:


أولاً: حكم البندين رقمي (6، 8) من المادة (5- 1-1) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:


حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع عدم قيامه بتحديث بعض البيانات الخاصة بعدد من عملاء المحافظ المدارة من قبلها.

 

ثانياً: حكم البند (11) المادة (5- 1- 9) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:


حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع عدم تضمين عقود بعض عملاء الشركة بند ينص على ضرورة التزام الشركة والعميل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.


ثالثاً: حكم البند (3) من المادة (6- 5) من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:


حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع عدم تسجيل المحادثات الهاتفية أو توافر مراسلات إلكترونية لأحد الأوامر المرسلة من قبل الشركة إلى الوسيط لتنفيذ إحدى الصفقات.

 

12- السيد/ محمد عبدالكريم خشاب – المدير المالي لشركة المدينة للتمويل والاستثمار، وذلك لثبوت مخالفته ما يلي:


أولاً: حكم البند رقم (3) من المادة (66) من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، فضلاً عن عدم التزامه بحكم بالمادة (4- 1- 2) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور:


حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع قيامه بإيداع أموال العملاء في الحسابات الخاصة بالشركة إثر إيداع المبالغ المحولة من دبي والخاصة بشركة طابة الخير بالحساب البنكي الخاص بها وليس بحساب العملاء البنكي.

 

ثانياً: حكم المادة (68) من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته:


حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع عدم توافر مستندات ملكية للأرض الواقعة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية إثر قيام الشركة بالاستثمار في شركة زميلة (شركة صرح كابيتال العقارية) عقار بما قيمته 15,234,114 د.ك دون أن يتوافر لديها وثيقة ملكية تثبت امتلاك شركتها الزميلة للعقار المذكور على الرغم من تسجيلها له ببياناتها المالية لفترات متعددة، الأمر الذي يشكل مخالفة لحكم المادة (68) سالفة البيان.

 

ثالثاً: حكم البند رقم (3) من المادة (126) من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته:


حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع عدم قيامه بتزويد الهيئة بعدد من المستندات (كشوف حسابات بنكية)، وذلك على النحو التالي:


أ‌. كامل كشوف حساباتها البنكية والكشوفات البنكية لعدد من شركاتها التابعة وتابعة التابعة وفقاً لكتاب الشركة المؤرخ 6/12/2020 بحجة رفض البنك تزويدها بتلك الكشوف، وذلك بسبب عدم قيامها بتحديث بياناته، والتالي بيان بالشركات التي لم يتم تزويد فريق التفتيش بكشوف حساباتها البنكية.


ب‌. كامل كشوف الحسابات البنكية لعدد من شركاتها التابعة وتابعة التابعة دون إبداء أية أسباب، وذلك على النحو التالي:


- شركة القلم العربي.


- شركة التطوير كابيتال.


- شركة السنابل.


- شركة القلم الاقتصادي.


- شركة ديفلوب للتجارة العامة والمقاولات.


ج.كامل كشوف الحسابات البنكية للفترة من تاريخ 01/1/02018 حتى تاريخ 15/11/2020.

 

رابعاً: حكم البند رقم (3) من المادة (127) من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته:


حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع التالي:


أ‌) وجود تحويلات رواتب من شركات تابعة إلى شركة المدينة، أو من شركات زميلة لها, وبسؤال الشركة عن سبب تكفل الشركات التابعة والزميلة برواتب موظفي شركة المدينة، أشار ردها في الكتاب المؤرخ 30/11/2020 إلى أنه:


"يعود السبب بعدم دفع رواتب موظفي الشركة مباشرة من الحسابات البنكية لشركة المدينة إلى وجود حجز تنفيذي على حسابات الشركة لأطراف بين الشركة وبينهم قضايا قانونية ومن غير المستبعد حجز المبالغ المخصصة لرواتب الموظفين من قبل البنوك وعدم القدرة على تحويلها لموظفي الشركة.


لقيام شركة المدينة للتمويل والاستثمار بإجراء تحويلات مالية إلى شركة ديفلوب للتجارة العامة (شركة تابعة) وفق تعليمات مكتوبة لدفع رواتب موظفي الشركة التابعة، مما يشير إلى عدم صحة ادعاءات شركة المدينة بشأن وجود حجز تنفيذي على حساباتها وقيامها في ذات الوقت بدفع رواتب موظفي شركتها التابعة.

 

ب) تم تحويل مبلغ 44,000 دينار كويتي من شركة أن ديجتال القابضة في 09/11/2020 إلى شركة ريل كابيتا، وقد أفادت الشركة لفريق التفتيش أن الغرض من العملية هو (تحويل من شركة زميلة)، علماً بأنه وفق الهيكل المقدم للفريق من قبل الشركة كما في تاريخ 30/09/2020 لم يتبين وجود شركة أن ديجيتال القابضة كشركة زميلة لشركة المدينة للتمويل والاستثمار.

 

خامساً: حكم المادة (9– 1) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، فضلاً عن عدم التزامه بالمادة (9– 3) من ذات الكتاب:


حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع عدم قيامه باتخاذ إجراءات لحماية أموال الشركة وأموال مساهميها بشأن قيام شركاتها التابعة بدفع الرواتب والمدفوعات الخاصة بشركات زميلة أو لأطراف أخرى وفق تعليمات شفهية، قد تسبب مستقبلاً مخاطر قانونية لتلك الشركات (من حيث عدم الالتزام بالصلاحيات)، فضلاً بأنها قد تمثل مخاطر مالية (لعدم توافر أية تعليمات مكتوبة).

 

سادساً: مخالفة حكم المادة (3 – 40) من الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، فضلاً عن عدم التزامه بالمادة (4– 6) من ذات الكتاب:


حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع التالي:


أ.عدم قيامه بالحصول على معلومات كافية عن الغرض من إجراء عدد من التحويلات المالية، فضلاً عن الاحتفاظ بسجل للعمليات المحلية والدولية.


ب.إجراء أو استلام تحويلات مالية بدون معرفتها لرقم الحساب المحول منه أو المحول إليه.

 

13.السيد/ يوسف موسى عبدالله العبدالرازق – الرئيس التنفيذي لشركة المدينة للتمويل والاستثمار (سابقاً)، وذلك لثبوت مخالفته حكم المادة (68) من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته:


حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع عدم توافر مستندات ملكية للأرض الواقعة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية إثر قيام الشركة بالاستثمار في شركة زميلة (شركة صرح كابيتال العقارية) عقار بما قيمته 15,234,114 د.ك دون أن يتوافر لديها وثيقة ملكية تثبت امتلاك شركتها الزميلة للعقار المذكور على الرغم من تسجيلها له ببياناتها المالية لفترات متعددة.

 

وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: 

 

"1-بتغريم شركه المدينة للتمويل والاستثمار والسيد/ عماد الدين فهمي عساف – بصفته الرئيس التنفيذي لشركة المدينة للتمويل والاستثمار والسيد/ محمد درويش الشمالي – بصفته نائب رئيس مجلس إدارة شركة المدينة للتمويل والاستثمار (سابقاً) والسيد/ محمد عبدالكريم خشاب – بصفته المدير المالي لشركة المدينة للتمويل والاستثمار عما اسند اليهم في البند اولا بالغرامه الفي دينار وبتغريمهم خمسة الاف دينار عما اسند اليهم بالبند ثالثا وبالغرامه مبلغ عشرون الف دينار عن عما اسند اليهم بالبند رابعا .

 

2-بتغريم شركه المدينة للتمويل والاستثمار والسيد/ عماد الدين فهمي عساف – بصفته الرئيس التنفيذي لشركة المدينة للتمويل والاستثمار والسيد/ محمد درويش الشمالي – بصفته نائب رئيس مجلس إدارة شركة المدينة للتمويل والاستثمار (سابقاً) والسيد/ محمد عبدالكريم خشاب – بصفته المدير المالي لشركة المدينة للتمويل والاستثمار، والسيد/ يوسف موسى عبدالله العبدالرازق – الرئيس التنفيذي لشركة المدينة للتمويل والاستثمار (سابقاً)، الفي دينار عما اسند اليهم بالبند ثانيا بخصوص الثلاثه الاول وعما اسند للاخير وفق قرار الاحالة.

 

3- بتغريم شركه المدينة للتمويل والاستثمار والسيد/ عماد الدين فهمي عساف – بصفته الرئيس التنفيذي لشركة المدينة للتمويل والاستثمار والسيد/ محمد علي رضا – بصفته مدير المحافظ لشركة المدينة للتمويل والاستثمار والسيد/ إسلام محمد وصفي عبدالرحمن – بصفته مسؤول المطابقة والالتزام لشركة المدينة للتمويل والاستثمار، مبلغ اربعة الاف دينارعما اسند اليهم في البند خامسا بخصوص الاولي والثاني وبالبند اولا بخصوص الثاني والثالث وفق قرار الاحالة.

 

4- بتغريم شركه المدينة للتمويل والاستثمار والسيد/ عماد الدين فهمي عساف – بصفته الرئيس التنفيذي لشركة المدينة للتمويل والسيد/ إسلام محمد وصفي عبدالرحمن – بصفته مسؤول المطابقة والالتزام لشركة المدينة للتمويل والاستثمار اربعة الاف دينار عما اسند  للاولي بالبند سابعا والثاني بالبند سادسا والثالث بالبند ثانيا .

 

5- بتغريم شركه المدينة للتمويل والاستثمار والسيد/ عماد الدين فهمي عساف – بصفته الرئيس التنفيذي لشركة المدينة للتمويل والاستثمار والسيد/ محمد علي رضا – بصفته مدير المحافظ لشركة المدينة للتمويل والاستثمار والسيد/ إسلام محمد وصفي عبدالرحمن – بصفته مسؤول المطابقة والالتزام لشركة المدينة للتمويل والاستثمار،مبلغ الف دينار عما اسند للاولي بالبند ثامنا والثاني بالبند سابعا والثالث بالبند ثانيا والرابع بالبند ثالثا .

 

6- بتغريم شركه المدينة للتمويل والاستثمار والسيد/ عماد الدين فهمي عساف – بصفته الرئيس التنفيذي لشركة المدينة للتمويل والاستثمار والاستثمار والسيد/ محمد درويش الشمالي – بصفته نائب رئيس مجلس إدارة شركة المدينة للتمويل والاستثمار (سابقاً) والسيد/ محمد عبدالكريم خشاب – بصفته المدير المالي لشركة المدينة للتمويل والاستثمار و السيد/ عارف عبدالله مشيط العجمي – عضو مجلس إدارة شركة المدينة للتمويل والاستثمار والسيد/ عماد حسين نعمة – عضو مجلس إدارة شركة المدينة للتمويل والاستثمار والسيدة/ منال عبدالكريم جاسم بن بدر – عضو مجلس إدارة شركة المدينة للتمويل والاستثمار (سابقاً)، والسيد/ أحمد عبدالفتاح بيومي بدر – عضو مجلس إدارة شركة المدينة للتمويل والاستثمار (سابقاً)، والسيد/ أحمد داود سلمان الصباح – عضو مجلس إدارة شركة المدينة للتمويل والاستثمار والسيد/ مصطفى محمد عجمي عبدالباقي خليفة – مدير المخاطر لشركة المدينة للتمويل والاستثمار عشرون الف دينار وذلك عما اسند للاولي بالبند تاسعا والثاني بالبند ثامنا والثالث بالبند سابعا والرابع بالبند خامسا والخامس بالبند ثالثا والسادس بالبند ثالثا والسابعه بالبند ثالثا والثامن بالبند ثالثا والتاسع بالبند ثانيا والعاشر بالبند اولا.

 

7- بتغريم شركه المدينة للتمويل والاستثمار والسيد/ محمد درويش الشمالي – بصفته نائب رئيس مجلس إدارة شركة المدينة للتمويل والاستثمار والسيد/ أحمد عبدالفتاح بيومي بدر – عضو مجلس إدارة شركة المدينة للتمويل والاستثمار (سابقاً)، والسيد/ أحمد داود سلمان الصباح – عضو مجلس إدارة شركة المدينة للتمويل والاستثمار والسيد/ مصطفى محمد عجمي عبدالباقي خليفة – مدير المخاطر لشركة المدينة للتمويل والاستثمار والسيد/ عماد حسين نعمة – عضو مجلس إدارة شركة المدينة للتمويل والاستثمار والسيدة/ منال عبدالكريم جاسم بن بدر – عضو مجلس إدارة شركة المدينة للتمويل والاستثمار (سابقاً)، و السيد/ عارف عبدالله مشيط العجمي – عضو مجلس إدارة شركة المدينة للتمويل والاستثمار مبلغ الف دينار وذلك عما اسند للاولي بالبند عاشرا والثاني بالبند ثامنا والثالث بالبند رابعا والرابع بالبند ثالثا والخامس بالبند ثانيا والسادس بالبند رابعا والسابعة بالبند رابعا والثامن بالبند رابعا.

 

8- بتغريم شركه المدينة للتمويل والاستثمار والسيد/ عماد الدين فهمي عساف – بصفته الرئيس التنفيذي لشركة المدينة للتمويل والاستثمار والاستثمار والسيد/ محمد درويش الشمالي – بصفته نائب رئيس مجلس إدارة شركة المدينة للتمويل والاستثمار (سابقاً) والسيد/ محمد عبدالكريم خشاب – بصفته المدير المالي لشركة المدينة للتمويل والاستثمار و السيد/ عارف عبدالله مشيط العجمي – عضو مجلس إدارة شركة المدينة للتمويل والاستثمار والسيد/ عماد حسين نعمة – عضو مجلس إدارة شركة المدينة للتمويل والاستثمار والسيدة/ منال عبدالكريم جاسم بن بدر – عضو مجلس إدارة شركة المدينة للتمويل والاستثمار (سابقاً)، والسيد/ أحمد عبدالفتاح بيومي بدر – عضو مجلس إدارة شركة المدينة للتمويل والاستثمار (سابقاً)، والسيد/ أحمد داود سلمان الصباح – عضو مجلس إدارة شركة المدينة للتمويل والاستثمار والسيد/ مصطفى محمد عجمي عبدالباقي خليفة – مدير المخاطر لشركة المدينة للتمويل والاستثمار مبلغ عشرون الف دينار وذلك عما اسند للاولي بالبند الحادي عشر والثاني والثالث بالبند تاسعا والرابع بالبند سادسا والخامس والسادس والسابعة والثامن بالبند خامسا والتاسع بالبند رابعا والعاشر بالبند ثالثا .

 

9- بتغريم السيد/ أحمد داود سلمان الصباح – عضو مجلس إدارة شركة المدينة للتمويل مبلغ الف دينار عما اسند اليه بالبند اولا .

 

10– بتغريم كل من السيد/ محمد درويش الشمالي – بصفته نائب رئيس مجلس إدارة شركة المدينة للتمويل والاستثمار و السيد/ أحمد عبدالفتاح بيومي بدر – عضو مجلس إدارة شركة المدينة للتمويل والاستثمار (سابقاً)، والسيدة/ منال عبدالكريم جاسم بن بدر – عضو مجلس إدارة شركة المدينة للتمويل والاستثمار (سابقاً) والسيد/ عماد حسين نعمة – عضو مجلس إدارة شركة المدينة للتمويل والاستثمار و السيد/ عارف عبدالله مشيط العجمي – عضو مجلس إدارة شركة المدينة للتمويل والاستثمار مبلغ الف دينار وذلك عما اسند للاول بالبند خامسا وعما اسند للباقين بالبند اولا .

 

11- بتغريم كل من السيد/ محمد درويش الشمالي – بصفته نائب رئيس مجلس إدارة شركة المدينة للتمويل والاستثمار و السيد/ أحمد عبدالفتاح بيومي بدر – عضو مجلس إدارة شركة المدينة للتمويل والاستثمار (سابقاً)، والسيدة/ منال عبدالكريم جاسم بن بدر – عضو مجلس إدارة شركة المدينة للتمويل والاستثمار (سابقاً) والسيد/ عماد حسين نعمة – عضو مجلس إدارة شركة المدينة للتمويل والاستثمار و السيد/ عارف عبدالله مشيط العجمي – عضو مجلس إدارة شركة المدينة للتمويل والاستثمار مبلغ عشرة الاف دينار وذلك عما اسند للاول بالبند سادسا وبالبند ثانيا للباقين".

 

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.