إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2021/112 مجلس تأديب) (2021/136 هيئة) وتوقيع عقوبة غرامة (3) آلاف دينار ضد: شركة المال للاستثمار لمخالفتها أحكام (الكتاب السادس عشر) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما.
للأسباب التالية:
لعدم قيام الشركة بتزويد الهيئة بالتقرير السنوي المطلوب وذلك تطبيقاً لما جاء في البند رقم (5) من المادة (7- 5) من الكتاب السادس عشر.
علما بأن هذه المخالفة هي إجرائية وليست موضوعية.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية:
-"بتغريم شركة المال للاستثمار مبلغ ثلاثة آلاف دينار عن المخالفة المسندة اليها".
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}