أصدر مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى، قرارا نص على الآتي:
المادة "1": يعدل نص المادة رقم (37) من لائحة قواعد وإجراءات إصدار إذن بالعمل ليصبح على النحو التالي:
" يسمح بتجديد أو تحويل أذونات العمل داخل القطاع الأهلي لمدة سنة للعمالة الوافدة ممن بلغ عمر الستين عاماً فما فوق من حملة شهادة المرحلة الثانوية العامة فما دون وما يعادلها من شهادات طبقا للقرارات المعمول بها لدى الهيئة وفقا للشروط التالية:
1- استيفاء رسم سنوي قدره 250 دينارا.
2- أن يكون العامل مؤمنا عليه بوثيقة تأمين صحي شامل غير قابلة للإلغاء من إحدى شركات التأمين المدرجة بسوق الأوراق المالية.
مادة "2": يستثنى من الشروط الواردة بالمادة (1) من هذا القرار الفئات التالية:
- أزواج وأبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين.
- الفلسطينيون من حملة الوثائق.
مادة "3":
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ولمدة سنة، و يلغى ما يخالف أحكامه، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ماجاء فيه.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}