نبض أرقام
08:27 م
توقيت مكة المكرمة

2024/11/22
2024/11/21

"المصرف المركزي الإماراتي" يتيح للبنوك إعادة شراء 10% من أسهمها

2022/01/20 أرقام


مبنى "مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي"


أتاح مصرف الإمارات المركزي لكافة البنوك في الإمارات إعادة تملك ما لا يزيد على 10% من أسهمها، وفقاً لنظام جديد يحدد الالتزامات التنظيمية التي تنطبق على البنوك فيما يتعلق بتملك أو إعادة شراء أسهمها.

ويستند النظام إلى المادة 93 (3) من قانون المصرف المركزي، والمعنية بوضع حد على مقدار الأسهم الخاصة بالبنك التي يستطيع إعادة شرائها أو تملكها، وذلك وفقا لصحيفة "الخليج".

 

وبموجب هذا النظام، أكد المركزي متطلباته وفقاً للمادة 93 (3) وبحسب المادة 2 من القرار الجديد (المادة 1 تعريفات)، وهي كما يلي:

لا يجوز للبنك أن يتملك، يشتري أو يعيد شراء أو يتعامل بشكل مباشر أو غير مباشر- بأسهمه من دون موافقة كتابية مسبقة من المصرف المركزي، ما لم تكن تلك الأسهم قد آلت إليه وفقاً للمادة 2.2 من هذا النظام.


- وفقاً للمادة 93 (3) من قانون المصرف المركزي، عندما تؤول الأسهم إلى البنك لتسوية دين ويؤدي ذلك إلى حيازة البنك لأسهمه بما يتعدى الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (3) من هذا النظام، فإنه يجب على البنك بيع الأسهم الفائضة، خلال (2) سنتين من تاريخ التملك.

- للمصرف المركزي عند منح أي موافقة بموجب المادة 1.2 من هذا النظام، طلب أي معلومات يحتاج إليها حتى يتمكن من اتخاذ القرار الملائم، وعند منح أي موافقة بموجب المادة 1.2 من هذا النظام، فرض أي قيود أو شروط تعتبر مناسبة على البنك.

- للمصرف المركزي، بناء على طلب كتابي من البنك، تمديد الفترة المشار إليها في المادة 2.2 من هذا النظام لفترة مماثلة بنفس الشروط؛ وذلك حسبما يراه المصرف مناسبا.

- وفقاً للمادة 3 فإنه من غير المسموح للبنك أن يشتري، يتملك، يعيد شراء أو يحوز أي مقدار من أسهمه بما يتجاوز عشرة في المئة (10%) من رأس المال المدفوع للبنك.

- في المادة (4)، ألزم المركزي البنوك بإبلاغه كتابة وعلى الفور في حال كان البنك قد أخل أو من المحتمل أن يخل بأي حكم من هذا النظام.

- جاءت المادة (5) عن الإنفاذ والجزاءات؛ حيث أشارت إلى أن مخالفة أي حكم من هذا النظام وأي معيار من المعايير المصاحبة له تؤدي إلى الخضوع إلى إجراءات وجزاءات رقابية، وذلك حسبما يراه المركزي ملائماً بما فيها التدابير المنصوص عليها في المادة 44 (1) من قانون المصرف "حماية المنشآت المالية المرخصة".

- بحسب المادة (6)، تكون إدارة تطوير الأنظمة الرقابية في المركزي هي المرجع في تفسير أحكام هذا النظام، والذي يدخل حيز النفاذ في 14 فبراير 2022.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.