إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2021/81 مجلس تأديب) (2021/84 هيئة) وتوقيع عقوبة غرامة (10) آلاف دينار ضد الشركة الأولى للاستثمار لمخالفتها قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذلك لمخالفتها ما يلي:
أولاً: حكم البند (5) من المادة (3 – 19) من الكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما:
لعدم قيام الشركة باتخاذ أحد إجراءات العناية الواجبة المشددة على بعض العملاء من فئة ذوي المخاطر العالية، حيث إن من قام بالتأشير على نماذج المخاطر الخاصة بالعملاء محل الملاحظة يشغل منصب نائب رئيس أول في إدارة الاستثمار، والذي يتبع بدوره نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الاستثمار، والذي لا يعد من الإدارة العليا للشركة.
ثانياً: مخالفة المادة (18) من القرار الوزاري رقم (35) لسنة 2019 بشأن اللائحة التنفيذية للجنة الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل المرفق بتعميم هيئة أسواق المال رقم (13) لسنة 2019 الصادر بتاريخ 15/09/2019:
حيث ثبت للهيئة من خلال فحص عينة العملاء عدم قيام الشركة بالتحقق من بعض المستفيدين الفعليين وما إذا كانت أسماؤهم مدرجة ضمن قوائم الإرهاب.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية:
" بتغريم الشركة الاولي للاستثمار مبلغ خمسة الاف دينار عن كل مخالفه من المخالفتين المسندتين اليها".
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}