بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة المال للاستثمار رقم (AP/2015/0031) الصادرة بتاريخ 05/10/2018.
- وعلى طلب شركة المال للاستثمار لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة.
- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم (41) لسنة 2021 والمنعقد بتاريخ 17/11/2021.
قرر ما يلي:
مادة أولى: رفض تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة المال للاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:
1- مدير محفظة الاستثمار.
2- مدير نظام استثمار جماعي.
3- مستشار استثمار.
4- وكيل اكتتاب.
مادة ثانية: تلتزم الشركة بتسليم أموال العملاء وأصولهم لهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها وذلك خلال فترة سنة ميلادية اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة ثالثة: تلتزم الشركة بتزويد الهيئة بتقرير شهري من تاريخ صدور هذا القرار عن إنهاء أعمال الشركة الخاصة بأموال العملاء وأصولهم وذلك حتى انتهائها من أعمال التسليم.
مادة رابعة: تستوفي الشركة كافة الالتزامات القانونية المقررة بموجب القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك عن الفترة الزمنية السابقة لنفاذ هذا القرار.
مادة خامسة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ 05/10/2021 وينشر في الجريدة الرسمية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}