إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2021/64تأديب) (2021/43 هيئة) وتوقيع عقوبة غرامة (4) آلاف دينار ضد 1) شركة أصول للاستثمار. 2) طلال يوسف المزيني – (ديلويت الوزان وشركاه) بصفته مرقب حسابات الشركة لمخالفاتهما الإفصاح والشفافية وحوكمة الشركات وأموال العملاء وأصولهم.
للأسباب التالية:
أولاً: شركة أصول للاستثمار، وذلك لثبوت مخالفتها ما يلي:
1- حكم البند (1) من المادة (3- 5- 1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
حيث ثبت عدم قيام الشركة بتقدم قائمة بأشخاصها المطلعين للهيئة وذلك بشكل دوري وتحديثها متى ما طرأ عليها أي تغيير.
حيث خلت قوائم المطلعين لدى الشركة رغم أن طبيعة عملهم تصنفهم من ضمن الأشخاص المطلعين على المعلومات الداخلية للشركة، مما كان يستوجب معه قيام الشركة بإدراجهم ضمن قائمة الأشخاص المطلعين الخاصة بها.
2- حكم البند (1) من المادة (11– 3) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
حيث ثبت للهيئة عدم التزام الشركة بوضع برامج تعريفية لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية المعينين حديثاً بالمخالفة للبند سالف الذكر، لاسيما وأن البند محل الالتزام ألزم الشركات المدرجة الاهتمام بوضع برامج تدريبية لكافة موظفيها وأهمها برامج تعريفية لمن عين حديثاً في الشركة وذلك بهدف استيعاب هؤلاء لطبيعة عملهم وعمل الشركة ككل.
3- حكم المادة (11-8) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
حيث ثبت للهيئة عدم قيام الشركة بإعداد نظم للتقارير المتكاملة الداخلية، وذلك وفقاً للخصائص الواردة في المادة (11- 9) من ذات الكتاب.
ثانياً: السيد/ طلال يوسف المزيني (ديلويت الوزان وشركاه) بصفته مراقب حسابات شركة أصول للاستثمار، وذلك لمخالفته حكم المادة (2– 5) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
حيث ثبت للهيئة عدم تضمن التقرير السنوي للسنة المالية المنتهية 31/12/2019 المعد من مراقب الحسابات على سياسة إدارة المحافظ الاستثمارية المعدة والمعتمدة من قبل الشركة على ما يلي:
أ- تحديد المخاطر المرتبطة بالمحفظة الاستثمارية وما تتضمنه من أوراق مالية.
ب- حدود قصوى للتركزات في مكونات المحفظة الاستثمارية، وذلك لكل نوع ورقة مالية، والقطاع المستثمر فيه، والدولة المستثمر فيها، ومصدر الورقة المالية.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية:
" أولاً: بتغريم شركة أصول للاستثمار مبلغ ألف دينار عن كل مخالفة من المخالفات المسندة إليها.
ثانياً: بتغريم السيد/ طلال يوسف المزيني (ديلويت الوزان وشركاه) بصفته مراقب حسابات شركة أصول للاستثمار مبلغ ألف دينار عن المخالفة المسندة إليه".
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}