قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى أقامتها امرأة ضد صديقها، طالبت فيها إلزامه دفع 50 ألفاً و194 درهماً، قيمة مخالفات ارتكبها بسيارتها خلال إقراضها له، وأشارت المحكمة إلى أن المدعية لم تقدم دليلاً على أن المدعى عليه هو فقط من قام باستخدام السيارة طوال الفترة السابقة.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة (آسيوية) دعوى قضائية ضد رجل من جنسيتها، طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 50 ألفاً و194 درهماً، وإلزامه الرسوم والمصروفات، مشيرة إلى أن المدعى عليه صديقها، وأنها قامت بإقراضه سيارتها الشخصية بموجب علاقة الصداقة بينهما، وأنه استخدمها للضرورة، وقام المدعى عليه بارتكاب مخالفات بالسيارة، منها مبلغ المخالفات 3775 درهماً، والبقية عبارة عن مخالفة بقيمة 2000 درهم مغادرة المنزل وقت حظر التجوال، ومخالفة 40 ألف درهم ضبط فيها المدعى عليه بنقل ركاب، وقدمت مستنداً يوجد فيه اسم المدعى عليه، ويفيد بوجود المخالفة، بالإضافة إلى مبلغ 2740 درهماً قيمة صيانة السيارة، و600 درهم تأمين السيارة، و165 درهماً فحص السيارة لتجديد الملكية، و1380 درهماً رسم ترجمة المستندات المقدمة للمحكمة.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن على المدعي أن يثبت حقه، وللمدعى عليه نفيه، ويجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها، كما أن عبء إثبات الحق المدعى به وقوعه على عاتق من تمسك به، مشيرة إلى خلو الأوراق من أي دليل على صحة ما تدعيه المدعية، من أن المدعى عليه هو فقط من قام باستخدام السيارة طوال الفترة السابقة، وأنه من قام بارتكاب المخالفات، وأنه المنتفع الوحيد بالسيارة، بالإضافة إلى أن ما قدمته المدعية، من مراسلات تدعي أنها تمت بينها وبين المدعى عليه، غير كافٍ لإثبات ذلك، ومن ثم تقضي المحكمة برفض الدعوى بحالتها، والمدعية وشأنها في اللجوء للنيابة العامة لإجراء تحقيق فيما يخص المخالفات المرتكبة بالسيارة، التي قررت أن تلك المخالفات سجلت ضد المدعى عليه، وحكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها، وألزمت المدعية المصروفات.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}