أصدر مجلس التأديب قرار رقم (2021/43تأديب) (2021/40 هيئة) وتوقيع عقوبة غرامة ستة آلاف دينار ضد كلا من شركة المصالح العقارية ومحمد داوود الصالح رئيس مجلس الادارة لمخالفته مواد من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات).
للأسباب التالية:
أولاً: شركة المصالح العقارية (المصالح ع)، وذلك لثبوت مخالفتها ما يلي:
1- مخالفة حكم البند (2) من المادة (5- 7) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما:
لعدم قيام لجنة التدقيق بالتوصية على إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي المكلف بدراسة البيانات المالية للفترة المنتهية بتاريخ 31/12/2020، وذلك وفقاً لمحاضر لجنة التدقيق المنبثقة من مجلس الإدارة.
2- مخالفة حكم البند (1) من المادة (5- 8) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر وتعديلاتهما:
لقيام الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 22/06/2020 بإعادة تعيين مراقب حسابات الشركة الخارجي للفترة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2020، دون توافر أي توصية من قبل لجنة التدقيق في هذا الشأن.
3- مخالفة حكم البند (4) من المادة (6- 3) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر وتعديلاتهما:
لعدم توافر مسؤول للمخاطر لدى الشركة منذ عام 2015.
4- مخالفة حكم البند (2) من المادة (6- 7) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر وتعديلاتهما:
لعدم توافر مدير لإدارة التدقيق الداخلي لدى الشركة منذ عام 2015.
5- مخالفة حكم المادة (10- 1) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر وتعديلاتهما:
لعدم التزام الشركة بالمادة (183) من القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات، والتي تقضي بأنه ".........، لا يجوز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ".
وكذا قيام رئيس مجلس إدارة الشركة بمهام الرئيس التنفيذي بالإنابة، علماً بأن منصب الرئيس التنفيذي للشركة شاغر منذ شهر ديسمبر من عام 2014.
6- مخالفة حكم المادة (11- 4) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر وتعديلاتهما:
لعدم توافر تقييم أداء لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لدى الشركة.
ثانياً: السيد/ محمد داود مساعد الصالح بصفته رئيس مجلس إدارة شركة المصالح العقارية، وذلك لثبوت مخالفته ما يلي:
1- مخالفة حكم البند (1) من المادة (2- 5) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما:
لقيام مجلس إدارة الشركة بعقد (4) اجتماعات فقط عن عام 2020، وليس (6) اجتماعات وذلك وفقاً للبند المشار إليه أعلاه.
2- مخالفة حكم البند (1) من المادة (3 - 7) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما:
لعدم توافر خطة استراتيجية معتمدة من قبل مجلس إدارة الشركة لعام 2019 وعام 2020.
3- مخالفة حكم البند (15) من المادة (3- 7) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر وتعديلاتهما:
لعدم توافر رئيس تنفيذي بالأصالة للشركة منذ نهاية عام 2014.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية:
" أولاً: بتغريم الشركة المخالفة مبلغ ألف دينار عما أسند إليها في البندين أولاً وثانياً وألف دينار عما أسند إليها بالبندين ثالثاً ورابعاً وألف دينار عن كل مخالفه في البندين خامساً وسادساً.
ثانياً: بتغريم السيد محمد داود مساعد الصالح بصفته رئيس مجلس إدارة شركة المصالح العقارية ألف دينار عما أسند إليه بالبندين أولاً وثانياً وألف دينار عما أسند إليه بالبند ثالثاً".
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}