نبض أرقام
01:52 م
توقيت مكة المكرمة

2024/11/24
2024/11/23

"الموارد البشرية" تدعو العموم لإبداء آرائهم حول مسودة جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل ولائحته التنفيذية

2021/07/08 أرقام

شعار "وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية"


دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العموم لإبداء آرائهم حول مشروع مسودة لتحديث جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية عبر منصة استطلاع، وذلك حتى تاريخ 16 يوليو 2021.   

  

ويهدف المشروع إلى رفع امتثال سوق العمل والالتزام بالأنظمة واللوائح والقرارات الوزارية الصادرة، والمساهمة في توفير بيئة عمل ملائمة للعاملين في القطاع الخاص.  

  

وقسّمت المسودة، عقوبات المخالفات إلى قسمين وذلك على حسب حجم المنشآت، منشآت فئة أ: وهي أقل من 10 عاملين، ومنشآت فئة ب: 10 عاملين فأكثر.  

  

ونصت المسودة على مخالفات تضمنت تسليط عقوبات على عدم توفير تأمين طبي للعامل وأفراد أسرته، مع مراعاة ما يتضمنه النظام الصحي التعاوني، تصل إلى 5 آلاف ريال بغض النظر عن حجم المنشأة (تتعدد بتعدد العمال)، وكذلك عدم الالتزام بتوثيق عقود العاملين حسب القرار الوزاري المنظم لذلك، بعقوبة تبلغ قيمتها 10 آلاف ريال، تتعدد بتعدد العمال.  

  

وأضافت أنه تتم معاقبة المنشآت سواء كان بها أقل أو أكثر من 10 عمال بغرامة قدرها 50 ألف ريال (تتعدد بتعدد العمال الذين استفادوا من الخدمات أو بتعدد التأشيرات) في حال تقديم معلومات غير صحيحة إلى الوزارة يترتب عليها الحصول على مزايا وخدمات غير مستحقة.  

  

وحددت المسودة، مخالفة عدم الالتزام بنسب التوطين الصادرة بالقرارات الوزارية، بغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف ريال للمنشآت حجم "أ"، و25 ألف ريال للمنشآت حجم "ب" (تتعدد بعدد العاملين غير السعوديين المتجاوزين النسب المقررة).  

   

وأكدت مسودة القرار على أن يُزيل المخالف المخالفة خلال 10 أيام عمل من تاريخ إيقاع العقوبة عليه، وفي حال عدم إزالتها خلال المدة المذكورة يحق للوزارة مضاعفة العقوبة، على أن يتم الاعتراض على القرار الإداري الصادر بإيقاع العقوبة المقررة للمخالفة أمام الجهة المختصة بالوزارة، وذلك خلال 60 يوما من تاريخ تبليغه بالقرار.  

  

وأشارت إلى أن المخالف يسدد قيمة الغرامة الموقعة عليه خلال 60 يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار الإداري أو الحكم النهائي، وفي حال عدم التنفيذ خلال هذه المدة توقف خدمات الوزارة عنه لحين سداد قيمة الغرامة، مبينة أن التظلم أمام المحكمة الإدارية المختصة لا يوقف تنفيذ أي قرار إداري صادر بإيقاع عقوبة غرامة منصوص عليها في هذا القرار، إلا بقرار من تلك المحكمة بوقف التنفيذ.  

  

للاطلاع على مشروع مسودة القرار الوزاري بالمخالفات والعقوبات المقابلة لها لنظام العمل في المرفق أدناه:  

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.