شعار "وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية"
رفعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مشروع تعديل نظام العمل على منصة "استطلاع" ابتداءً من 6 يناير الجاري ولمدة شهر من تاريخه؛ لاستطلاع مرئيات العموم حول المواد المراد تعديلها في نظام العمل.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن المشروع يهدف إلى دعم التوجه لتطوير الأنظمة واللوائح القائمة بما يسهم في دعم وإصلاح سوق العمل وتوفير البيئة التشريعية الملائمة لتنمية القطاع الخاص وخلق بيئة عمل لائقة للعاملين بما يسهم في تحقيق أهداف الوزارة واستراتيجية سوق العمل في ضوء رؤية المملكة 2030.
وتضمن المشروع تعديل الفقرة الثانية من المادة السادسة والعشرين لتصبح "يجب ألا تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن النسبة التي تقرر بقرار من الوزير"، بدلا من 75 % من مجموع العمال سابقا.
وتم إضافة فقرة تنص على "أنه يحظر على صاحب العمل القيام بكل ما من شأنه استبعاد أو تفريق أو تفضيل بين العاملين لديه على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو السن أو الإعاقة أو الحالة الاجتماعية أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى والتي يكون من شأنها إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة في والاستخدام والمهنة.
ووفقا للتعديلات يوفر صاحب العمل للعمال السكن المناسب ويوفر وسيلة مواصلات مناسبة من مقر سكنهم إلى مقر العمل، وله أن يستبدل ذلك بواسطة بدل نقدي مناسب يدفعه لهم مع الأجر.
وتضمنت التعديلات تعديل المادة الخاصة بإشعار الطرفين بإنهاء التعاقد حيث تنص التعديلات الجديدة على ما يلي:
- يجب على العامل أن يوجه إشعارا لصاحب العمل كتابة قبل ترك العمل بمدة لا تقل عن 30 يوما.
- يجب على صاحب العمل أن يوجه الإشعار كتابة للعامل قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن 60 يوما.
وإذا كان العقد غير محدد المدة والأجر لا يدفع شهريا فإن مدة الإشعار لكلا الطرفين يجب ألا تقل عن 30 يوما.
وتم تعديل المادة السابعة والسبعين لتصبح بالنص التالي:
أولاً: ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من صاحب العمل لسبب غير مشروع، يستحق العامل من إنهاء العقد تعويضًا على النحو الآتي:
1- أجر شهر عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة.
2- أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.
ثانياً: ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من العامل لسبب غير مشروع، يستحق صاحب العمل من إنهاء العقد تعويضًا على النحو الآتي:
1- أجر خمسة عشر يومًا عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة.
2- أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.
ثالثاً: يجب ألا يقل التعويض المشار إليه أعلاه في جميع الحالات عن أجر العامل لمدة شهرين.
رابعاً: يجوز اتفاق الطرفين على التعويض بمبلغ يتجاوز القدر المحدد المشار إليه أعلاه.
واقترح التعديل إضافة مادة تنص على "يعاقب بغرامة لا تقل عن 200 ألف ريال ولا تزيد على 500 ألف ريال كل من يخالف المادة الـ30 من النظام، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة 129 من هذا النظام.
ولا يعفى مرتكب مخالفة أحكام المادة الـ30 من النظام من أحكام العقوبة التبعية لهذه الجريمة.
للاطلاع على تفاصيل مشروع تعديل نظام العمل في المرفق أدناه:
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}