ذكرت صحيفة "عكاظ" نقلا عن مصادر لها، أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منحت صلاحية إصدار تصاريح العمل المؤقت وغير المؤتمتة لمديري عموم مكاتب العمل، وفقا لثلاثة ضوابط.
وأوضحت المصادر أن الضوابط تتضمن ما يلي:
الأول: العمالة المرتبطة بمزاولة مهن بتصاريح مهنية تصدر عن جهات حكومية مثل "الأطباء والمهندسين وغيرهم، حيث يتم منحهم تصاريح عمل مؤقتة وفق الضوابط منها وجود دعوى قضائية منظورة لدى إحدى الجهات القضائية.
الثاني: يجب أن يكون تصريح المهنة الصادر من الجهة الحكومية المرتبط بها العامل سارية الصلاحية، وألا توجد على العامل ملاحظة تمنع مزاولته النشاط، وأن تكون رخصة عمل العامل سارية الصلاحية.
الثالث: ضوابط العمالة الذين يصنفون على أنهم ضحايا لشبهة جريمة الاتجار بالأشخاص فيتم منحهم تصاريح العمل المؤقتة.
وأشارت إلى أن الضوابط الثلاثة هي اشتراطات عامة وجب الالتزام بها عند منح تصريح العمل المؤقت، مبينة أنه يتم تجديد التصريح في كل مرة يتم فيها تأجيل جلسة الدعوى إلى موعد آخر، وإصداره بالعمل المؤقت باسم العامل المتقدم بطلبه وبالمهنة ذاتها المرخص له العمل بها.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}