أولا: شروط الترشح
مراعاة سياسات ومعايير واجراءات العضوية في مجلس ادارة الشركة المعتمدة من الجمعية العامة العادية الرابعة والثلاثين الخاصة بشروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة، والتي منها (مرفق) .
1- الا يكون المرشح لعضوية المجلس قد سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والامانة والا يكون معسرا او مفلسا او أصبح غير صالح لعضوية المجلس وفقا لاي نظام او تعليمات سارية في المملكة.
2- الا يشغل عضو المجلس عضوية أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق المالية في آن واحد.
3- ان يكون المرشح من ذوي الكفاية المهنية ممن تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة والمهارة والاستقلال اللازم بما يمكنه من ممارسة مهامه بكفاءة واقتدار.
4- أن تتوافر في المرشح القدرة على القيادة وذلك بان يتمتع بمهارات قيادية تؤهله لمنح الصلاحيات بما يؤدي الى تحفيز الاداء وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الادارة الفاعلة والتقيد بالقيم والاخلاق المهنية والقدرة على التواصل الفاعل والتفكير والتخطيط الاستراتيجي.
5- ان يتمتع المرشح بالكفاءة وذلك بان تتوافر فيه المؤهلات العلمية والمهارات المهنية والشخصية المناسبة، ومستوى التدريب والخبرات العملية ذات الصلة بأنشطة الشركة الحالية والمستقبلية والمعرفة بالإدارة او الاقتصاد او المحاسبة او القانون او الحوكمة فضلا عن الرغبة في التعلم والتدريب.
6- ان تتوافر في المرشح القدرة على التوجيه وذلك بان تتوافر فيه القدرات الفنية والقيادية والادارية والسرعة في اتخاذ القرار واستيعاب المتطلبات الفنية المتعلقة بسير العمل وان يكون قادرا على التوجيه الاستراتيجي والتخطيط والرؤية المستقبلية الواضحة.
7- ان تكون لدى المرشح المعرفة المالية وذلك بان يكون قادرا على قراءة البيانات والتقارير المالية وفهمها.
8- ان يتمتع المرشح باللياقة الصحية وذلك بان لا يكون لديه مانع صحي يعرقله عن ممارسة مهامه واختصاصاته وتوافر المقومات الشخصية والمهنية اللازمة لأداء مهامه بشكل فاعل.
9- ان يلتزم المرشح لعضوية المجلس بمبادئ الصدق والامانة والولاء والعناية والاهتمام بمصالح الشركة والمساهمين وتقديمها على مصلحته الشخصية بقول الصدق بان تكون علاقة عضو المجلس بالشركة علاقة مهنية والافصاح للشركة عن اي معلومات مؤثرة قبل تنفيذ اي صفقة او عقد مع الشركة او احدى شركاتها التابعة بينما يتحقق الولاء في تجنب التعاملات التي تنطوي على تعارض ي المصالح مع التحقق من عدالة التعامل ومراعاة الاحكام الخاصة بتعارض المصالح الواردة في لائحة الحوكمة، اما العناية والاهتمام فتكون بأداء الواجبات والمسئوليات الواردة في نظام الشركات ونظام السوق المالية والنظام الاساسي للشركة والانظمة الاخرى ذات العلاقة.
10- مراعاة التنوع في التأهيل العلمي والخبرة العملية ومنح الاولوية في الترشح للاحتياجات المطلوبة من اصحاب المهارات المناسبة لعضوية المجلس.
ثانيا: اجراءات ومتطلبات الترشح
(1) يحق لكل مساهم ترشيح نفسه او شخص اخر او أكثر لعضوية مجلس الادارة وذلك في حدود نسبة ملكيته في رأس المال.
(2) يجب على من يرغب ترشيح نفسه لعضوية مجلس ادارة الشركة الافصاح عن رغبته في الترشح وذلك بموجب اخطار يقدم لإدارة الشركة وفقا للمدة والمواعيد المنصوص عليها حسب هذه السياسة والانظمة واللوائح المعمول بها ويجب ان يشمل هذا الاخطار تعريفا بالمرشح باللغة العربية من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبراته العملية بان يزود الشركة بكافة الوثائق الثبوتية مثل ( بطاقة الهوية الوطنية ، بطاقة العائلة جواز السفر لغير السعوديين المترشحين لعضوية المجلس واي وثائق اخرى ذات علاقة تطلبها الشركة لاستيفاء المتطلبات النظامية ).
(3) يجب على المرشح لعضوية المجلس ان يفصح للمجلس وللجمعية العامة عن اي من حالات تعارض المصالح التي تشمل:
* وجود مصلحة مباشرة او غير مباشرة في الاعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة التي يرغب في الترشح لمجلس ادارتها.
* اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة او منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.
(4) يجب على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس ادارة احدى الشركات المساهمة ان يرفق بيانا بعدد وتواريخ مجالس ادارات الشركات التي تولى عضويتها.
(5) على المتقدمين لعضوية المجلس تعبئة النموذج او النماذج التي تحددها هيئة السوق المالية والتي يمكن الحصول عليها من خلال الموقع الالكتروني للهيئة.
https://cma.org.sa/RulesRegulations/FormsSite/Pages/default.aspx
(6) يجب على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس الشركة ان يرفق بإخطار الترشيح بيانا من ادارة الشركة عن اخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمنا المعلومات التالية: -
*عدد اجتماعات المجلس التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة.
*عدد الاجتماعات التي حضرها العضو اصالة، ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.
*اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره الى مجموع الاجتماعات.
(7) يجب توضيح صفة العضو عند الترشح اي ما ذا كان العضو تنفيذي او غير تنفيذي او عضو مستقل.
(8) يجب توضيح طبيعة العضوية اي ما إذا كان العضو مترشحا بصفته الشخصية ام انه ممثل عن شخصية اعتبارية.
(9) تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالتنسيق مع الادارة التنفيذية لإنهاء المتطلبات النظامية وتزويد الجهات المختصة بكافة الوثائق المطلوبة.
(10) يتم التصويت على اختيار اعضاء مجلس الادارة من خلال اسلوب التصويت التراكمي.
(11) يقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم وفقا للسياسات والمعايير
|
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}