أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن اعتماد تطبيق العقوبات على المخالفات المرتكبة لأي من أحكام الأمر الملكي الخاص بدعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات مكافحة فيروس "كورونا".
وأوضحت المؤسسة في بيان لها اليوم الأحد أنه تم تحديد المخالفات والعقوبات المستحقة كما يلي:
المخالفات والعقوبات المستحقة: |
||
المخالفة |
العقوبة (ألف ريال) |
|
استبعاد العاملين بعد انتهاء مدة صرف التعويض |
50 |
|
عدم استئناف صاحب العمل دفع أجور العاملين بعد انتهاء مدة صرف التعويض |
20 |
|
عدم الالتزام بدفع أجور العاملين غير المشمولين في صرف التعويض |
10 |
|
عدم صحة بيانات الأجور الخاضعة للاشتراك المقدمة للمؤسسة |
10 |
|
عدم صحة التعهدات والإقرارات المقدمة للمؤسسة |
10 |
|
عدم صحة أي من البيانات أو المستندات الأخرى المقدمة للمؤسسة |
10 |
|
الامتناع عن تقديم أي من البيانات أو المستندات الأخرى المقدمة للمؤسسة |
10 |
|
وبحسب البيانات المتوافرة في "أرقام" أصدر خادم الحرمين الشريفين، في أبريل الماضي أمرا بتحمل الحكومة من خلال نظام "ساند" 60 % من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين المسجلة في التأمينات الاجتماعية، بحد أقصى تسعة آلاف ريال شهرياً، وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}