وافق مجلس الوزراء، اليوم، على استثناء الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" من الأحكام المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 76، والفقرة 1 من المادة 133 من نظام الشركات.
وحسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية، فإن الاستثناء يتضمن السماح للجمعية العامة غير العادية لشركة "سابك" بتضمين النظام الأساس للشركة عدداً من الأحكام الموضحة تفصيلاً بالقرار.
ووفق البيانات المتوفرة في "أرقام"، تنص الفقرة 3 من المادة 76 من نظام الشركات على أنه في جميع الأحوال ؛ لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف ريال سنوياً، وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة.
وتنص الفقرة 1 من المادة 133 على أنه يجب أن يكون للشركة مراجع حسابات (أو أكثر) من بين مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة تعينه الجمعية العامة العادية، وتحدد مكافأته ومدة عمله، ويجوز لها إعادة تعيينه، على ألا يتجاوز مجموع مدة تعيينه خمس سنوات متصلة، ويجوز لمن استنفد هذه المدة أن يعاد تعيينه بعد مضي سنتين من تاريخ انتهائها. ويجوز للجمعية أيضاً في كل وقت تغييره مع عدم الإخلال بحقه في التعويض إذا وقع التغيير في وقت غير مناسب أو لسبب غير مشروع.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}