قالت هيئة التأمين إن من حق المؤمن له (العميل) الاختيار بين قيام شركة التأمين بإصلاح المركبة في حال تعرضها لحادثة أو تعويضه بقيمة التصليح بدلاً من إصلاحها في ورش الإصلاح التي تتعامل معها الشركة.
وأضافت الهيئة رداً على استفسارات «البيان الاقتصادي» أن العميل يحق له الحصول على مركبة بديلة من قبل شركة التأمين عند وقوع حادث بشرط أن يتم الاتفاق على ذلك في وثيقة التأمين المبرمة بين المؤمن (شركة التأمين) والمؤمن له (العميل).
وأكدت هيئة التأمين أنه يجوز للعميل أن يرفض استلام المركبة في حال لم يتم الإصلاح حسب الأصول، مؤكدة حق العميل في معاينة وفحص المركبة قبل استلامها، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن العميل له الحق في تغيير الورشة التي تم اختيارها من جهة التأمين على أن يختار ورشة من الورش المعتمدة لدى شركة التأمين.
وبدأت هيئة التأمين منذ 3 سنوات تطبيق «الوثيقة الموحدة» على المركبات، والتي مثلت نقلة نوعية نحو تطوير أداء سوق التأمين المحلي وقطاع تأمين المركبات وحماية حقوق حملة الوثائق.
ويشتمل النظام على تعريفة الأسعار لوثيقة تأمين المركبة من المسؤولية المدنية (والمعروف بالتأمين ضد الغير)، وهي إلزامية وفقاً لقانون السير، وتعريفة الأسعار لوثيقتي تأمين المركبة من الفقد والتلف ومن المسؤولية المدنية مجتمعتين «اختيارية» .
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}