أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مرسومًا ملكيًا بتعديل الفقرة (أ) من المادة 66 من ضريبة الدخل، والمادة 49 من نظام ضريبة القيمة المضافة، والمادة 27 من نظام الضريبة الانتقائية.
وذلك بإحلال نص محل كل من النصوص النظامية المشار إليها أعلاه يقضي بأنه "يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه وفقا لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية".
وتضمن المرسوم الملكي أن على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُّه - تنفيذ هذا المرسوم.
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" قرر مجلس الوزراء، مؤخرًا، تعديل الفقرة (أ) من المادة 66 من ضريبة الدخل، والمادة 49 من نظام ضريبة القيمة المضافة، والمادة 27 من نظام الضريبة الانتقائية.
وتنص الفقرة أ من المادة 66 من نظام ضريبة الدخل قبل التعديل على أنه "يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العلم به ، وإلا عد نهائيًا غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى".
وتنص المادة 49 من نظام ضريبة القيمة المضافة على أنه "يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العلم به، وإلا عد نهائياً غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى".
فيما تنص المادة 27 من نظام الضريبة الانتقائية على أنه "يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العلم به، وإلا عد نهائيًا غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى".
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}