أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 26/12/2019 في المخالفة المقيدة برقم (2019/67مجلس تأديب) (2019/107هيئة) ضد:
شركة التخصيص القابضة.
لمخالفتها حكم الفقرة (ج) من البند (2) من الملحق رقم (1) بشأن تقييم الأصول العقارية من الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لعدم قيامها لدى إعداد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018 بأي تقييم لأرض ومبنى مكتبي مملوك من قبل الشركة في المملكة الأردنية الهاشمية رقم الأرض (140) القطعة (9) في عمان - الموقر - قرية النقيرة بقيمة إجمالية 3ꓹ103ꓹ102 د.ك (ثلاثة ملايين ومائة وثلاثة ألاف ومائة واثنان دينار كويتي) كأصول للشركة من قبل جهة مرخصة أجنبية.
لذلك صدر القرار:
"بتغريم الشركة المخالفة مبلغ خمسة آلاف دينار عما أسند إليها على تتجدد الغرامة شهرياً اعتباراً من 30/3/2020 ولحين تصويب المخالفة بتقديم تقييم عقاري لأصلها في الأردن“.
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}