نبض أرقام
12:59 ص
توقيت مكة المكرمة

2024/11/08
2024/11/07

تفاصيل تعديل تنظيم هيئة المدن الاقتصادية

2019/12/14 أرقام

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر أمس، الأمر الملكي رقم (أ/240) وتاريخ 1-4-1441هـ، الخاص بتعديل تنظيم هيئة المدن الاقتصادية.

 

وتم تعديل عدد من مواد نظام الهيئة تضمنت إحلال عبارة "المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة" محل عبارة "المدن الاقتصادية" أينما وردت في تعريف التنظيم وتعريف الهيئة وتعريف الأمين العام.

ووفقا لتعديل المادة الثالثة ستتولى الهيئة الإشراف الكامل -إدارياً ومالياً- على المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها من أجل تحقيق أهدافها في توطين رأس المال الوطني واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وأهداف خطط التنمية في المملكة، وتتولى الهيئة كذلك -في حدود ما يقضي به التنظيم- الإشراف على المناطق الاقتصادية الخاصة التابعة للجهات المعنية، وتنظيمها، وللهيئة على وجه خاص ما يأتي:

 

1- إبرام الاتفاقات والعقود، ووضع الخطط والبرامج، وإجراء الدراسات اللازمة؛ لتطوير المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها، ومساندتها ومراقبة مسيرة نموها، والمحافظة على مكتسباتها.

 

2- مراجعة المخططات العامة للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة واعتمادها، والتأكد من حسن تطبيقها، والموافقة على أي تعديل يقترحه المطور على المخطط العام، بعد التنسيق في ذلك مع الجهة المعنية فيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخاصة التابعة لتلك الجهة.

 

3- وضع الضوابط التي تحدد أفضل المواصفات، والمقاييس العالمية لجميع أعمال البنية التحتية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها، وتحديد شروط إقامة المباني، والطرق، والموانئ والمناطق الصناعية والتجارية والسكنية وتقديم الخدمات ذات النفع العام، مراعية في ذلك شروط الأمن والسلامة، والبيئة، والصحة العامة.

 

4 - وضع الضوابط اللازمة لإدارة المناطق الصناعية داخل المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها وتشغيلها وسلامتها.

 

5 - إصدار التراخيص لجميع الأنشطة التجارية، والصناعية، والخدمية، والمهنية، والتعليمية، والتدريبية، والصحية، في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها، وفقاً للوائح ومعايير يضعها المجلس تتضمن طريقة الإشراف على تلك الأنشطة ومراقبتها.

 

6 - تحديد المقابل المالي للتراخيص والخدمات المقدمة في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.

 

7 - منح حقوق الانتفاع داخل المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها.

 

8 - تأسيس الشركات أو الدخول فيها شريكاً، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، بما يحقق المهمات والاختصاصات المنوطة بالهيئة.

 

9 - متابعة تطبيق ضوابط التصميم، والبناء، والتشغيل، والصيانة، في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.

 

10- وضع الضوابط والإجراءات المنظمة لعمل المدير التنفيذي للمدينة الاقتصادية والمدير التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة التابعة لها ومسؤولياتهما.

 

11- الإشراف والرقابة على المطورين والمستثمرين والمشغلين والمقاولين والعاملين والمقيمين والزائرين في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها.

 

12- دراسة الحاجة إلى إنشاء المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، ورفع ما تنتهي إليه إلى المجلس للنظر في اتخاذ ما يلزم في شأنه.

 

13- تلقي طلبات إقامة المناطق الاقتصادية الخاصة، ودراستها، ورفع ما تراه في شأنها إلى المجلس للنظر فيه.

 

14- إجراء الدراسات والبحوث المقارنة حول الإعفاءات والحوافز المالية والجمركية والضريبية وغيرها، المجدية والمناسبة؛ للنظر في اقتراح تطبيقها في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة مع الاسترشاد في ذلك بالتجارب والممارسات الدولية، ورفع نتائجها إلى المجلس للنظر في اتخاذ ما يلزم في شأنها.

 

15- التنسيق مع الجهة المعنية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة في كل ما يخص المنطقة التابعة لتلك الجهة.

 

16- متابعة تنفيذ ما صدر من إعفاءات وحوافز مالية وجمركية وضريبية وغيرها تتعلق بالمناطق الاقتصادية الخاصة بالتنسيق مع الجهة المعنية التي تتبع لها المنطقة، ومتابعة تنفيذ ما تضمنته اللوائح والقواعد والضوابط والترتيبات الخاصة بكل منطقة اقتصادية خاصة.

 

17- متابعة الالتزام بضوابط التراخيص الصادرة لجميع الأنشطة التجارية، والصناعية، والخدمية، والمهنية، والتعليمية، والتدريبية، والصحة.

 

18- إبرام اتفاقيات مع الجهات المعنية بالمناطق الاقتصادية الخاصة أو الغير تتضمن التفويض بالقيام ببعض مهمات الهيئة بهدف تمكين الجهة المعنية من تنظيم العلاقات والمهمات في المنطقة الاقتصادية الخاصة التابعة لها.

 

19- القيام بأي مهمة أخرى تتفق مع طبيعة عملها أو الغرض من إنشائها.
 

ووفقا لتعديل النظام ستسوق الهيئة -محلياً وعالمياً- فرص الاستثمار المتاحة في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وأيا من الفعاليات ذات العلاقة بالتسويق الاستثماري، بالتنسيق مع مطوري المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، بعد موافقة الجهة المعنية بالنسبة إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة التابعة لتلك الجهة، ووفقاً لما تقضي به الأحكام النظامية.

 

وسيُعامل المستثمرون في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة من حيث الإعفاءات والحوافز المالية والجمركية والضريبية وغيرها، وفقاً لما يحدده قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

 

للاطلاع على كافة التعديلات على تنظيم هيئة المدن الاقتصادية

 

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.