وافق مجلس الشورى على تعديل المادة 13 من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10 / 7 / 1397هـ.
وجاءت موافقة المجلس خلال جلسته العادية التاسعة المنعقدة حاليا، من السنة الرابعة للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ .
وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، تتضمن المادة 13 من نظام الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف الحكومي أن يمتنع عن:
أ-الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
ب-الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس ادارتها او أي عمل فيها او في محل تجاري الا اذا كان معينا من الحكومة، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء الاذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي".
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}