أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 5/12/2019 في المخالفة المقيدة برقم (2019/64مجلس تأديب) (92-99/ 2019هيئة) ضد:
1- شركة المدينة للتمويل والاستثمار.
2- علي عبدالرحمن الحساوي (مكتب رودل الشرق الأوسط - برقان – محاسبون عالميون) بصفته مراقب حسابات شركة المدينة للتمويل والاستثمار.
لمخالفتها الآتي:
أولاً:- شركة المدينة للتمويل والاستثمار، وذلك لمخالفتها ما يلي:-
- حكم المادة (68) من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته.
- حكم المادة (2 – 1 – 1) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.
- حكم الفقرة (4) من المادة (3 - 10) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، وذلك لمخالفتها الآتي:
أ- الفقرة (58) من معيار المحاسبة الدولي للتقارير المالية (13) الخاص بالقيمة العادلة وذلك من خلال توقيع عقد تسوية مع شركة زميلة (صرح كابيتال العقارية) بتاريخ 23/12/2018 مما أدى الى تخفيض مديونية تلك الشركة بقيمة 5,610,424 د.ك (خمسة ملايين و ستمائة وعشرة آلاف وأربعمائة وعشرون دينار كويتي)، مقابل تملك 99% من حصص شركة السنابل لبيع وشراء السندات والأسهم، حيث إن أصول شركة السنابل بتاريخ الاستحواذ تتكون من عدد 56,096,510 سهم في شركة جياد القابضة (شركة مدرجة في بورصة الكويت) بقيمة 4,010,910 د.ك (أربعة ملايين وعشرة آلاف وتسعمائة وعشرة دينار كويتي) و أرصدة مدينة أخرى بقيمة 2000 د.ك (ألفي دينار كويتي)، ولم تسجل الشركة أثر هذه العملية في قائمة الدخل.
- حكم المادة (3 – 2 – 5) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
لقيام السيد/ إسماعيل محمد درويش الشمالي والسيد/ عبدالرحمن إبراهيم أحمد القطان بمزاولة وظيفة (ممثل نشاط مدير محفظة استثمار) دون قيام شركة المدينة للتمويل والاستثمار بتسجيلهم لدى الهيئة بهذه الوظيفة.
ثانياً:- السيد/ علي عبدالرحمن الحساوي – (مكتب رودل الشرق الأوسط - برقان – محاسبون عالميون) بصفته مراقب حسابات شركة المدينة للتمويل والاستثمار:
ذلك لمخالفته حكم البند (7) من المادة (3 – 4 - 4) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة وتعديلاتهما، لعدم قيامه بالإشارة في تقريره كونه مراقب الحسابات الخارجي إلى مخالفة شركة المدينة للتمويل والاستثمار لحكم المادة (68) من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، والمادة (2 – 1 – 1) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون)، والفقرة رقم (4) من المادة (3 - 10) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث قامت الشركة بتوقيع عقد تسوية مع شركة زميلة (صرح كابيتال العقارية) بتاريخ 23/12/2018 مما أدى الى تخفيض مديونية تلك الشركة بقيمة 5,610,424 د.ك (خمسة ملايين و ستمائة وعشرة آلاف وأربعمائة وعشرون دينار كويتي)، مقابل تملك 99% من حصص شركة السنابل لبيع وشراء السندات والأسهم، حيث إن أصول شركة السنابل بتاريخ الاستحواذ تتكون من عدد 56,096,510 سهم في شركة جياد القابضة (شركة مدرجة في بورصة الكويت) بقيمة 4,010,910 د.ك (أربعة ملايين وعشرة آلاف وتسعمائة وعشرة دينار كويتي) وأرصدة مدينة أخرى بقيمة 2000 د.ك (ألفي دينار كويتي)، ولم تسجل الشركة أثر هذه العملية في قائمة الدخل.
لذلك صدر القرار:
أولا: بتغريم الشركة المخالفة الأولى ثلاثة آلاف دينار عن المخالفة الأولى في شقها الأول (أ) وألفي دينار عن المخالفة الثانية، وذلك لمخالفتها قواعد المحاسبة الدولية في إعداد البيانات ولسماحها لأشخاص غير مسجلين بشغل وظيفة واجبة التسجيل.
ثانيا: بتغريم المخالف الثاني ألف دينار لعدم الإشارة في تقريره كونه مراقب حسابات الشركة إلى مخالفة الشركة لقواعد المحاسبة الدولية".
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}