أجرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تعديلات على بعض فقرات المادة 38 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها، ويُلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
وحسبما نشرت الجريدة الرسمية تضمنت التعديلات ما يلي:
أولاً: حذف الفقرة الثالثة من البند السابع من المادة 38 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها الصادرة بالقرار الوزاري رقم (70273) وتاريخ 11-4-1440هـ.
ثانيــاً: تعديل الفقرة الأولى من البند الثامن من المادة 38 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها الصادرة بالقرار الوزاري رقم (70273) وتاريخ 11-4-1440هـ وتكون كالتالي: أن يقدم المخالف طلب التسوية خلال 90 يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار الإداري بإيقاع العقوبة عليه، على أن يتم البت في طلب التسوية من قبل الإدارة المختصة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز لها في هذه الحالة أن توصي بتعليق تنفيذ العقوبة لحين البت في الطلب.
ثالثــاً: تعديل الفقرة الخامسة من البند الثامن من المادة 38 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها الصادرة بالقرار الوزاري رقم (70273) وتاريخ 11-04-1440هـ وتكون كالتالي: على المخالف تنفيذ قرار تسوية المخالفة خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه به، وإلا اعتبرت التسوية ملغاة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}