أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 18/7/2019 في المخالفة المقيدة برقم (2019/31 مجلس تأديب) (35و2019/44 هيئة) ضد: بنك الخليج.
لمخالفته حكم المادة (1- 4) من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لعدم قيامه بإبرام اتفاقية (إنشاء محفظة) تتوافق مع الاشتراطات المنصوص عليها في المادة (1- 4) سالفة الذكر قبل تقديم خدماته للعميل، وذلك للمحفظة التي تم إنشاؤها بتاريخ 3/8/2017 واستمرار الوضع المخالف حتى تاريخ 7/4/2019.
إلا إنه وبالنظر إلى ظروف وملابسات المخالفة وقيام البنك بتصويبها عدا الجزء الخاص بالإجراءات المتبعة في حالة حدوث خطأ وتعهد الحاضر عنه بتصويبها في أقرب وقت ما يحمل المجلس إلى حفظها لعدم الأهمية لتمكينه من إتمام تصويبها.
لذلك صدر القرار: “بحفظ المخالفة لعدم الأهمية".
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}