وجه النائب رياض العدساني سؤالا الى وزير المالية د.نايف الحجرف جاء فيه: أعلنت بورصة الكويت أنه سيتم يوم الأربعاء الموافق 24 الجاري عقد جلسة مزاد لبيع 490 مليونا و157 ألفا و175 سهما (بيع كمية تتجاوز 5% أو أكثر من أسهم بنك الخليج).
وفي تاريخ 22 مارس 2009 بشأن إعادة رسملة بنك الخليج تغطي الخسارة البالغة 359.5 مليون دينار قد أعلن بنك الخليج عن صافي خسارة بلغت 359.5 مليون دينار لعام 2008، وهي خسارة ترجع في جزء كبير منها إلى الخسائر الاستثنائية في معاملات المشتقات المالية، وكذلك إلى الخسائر في المحفظة الاستثمارية ومحفظة القروض لدى البنك بسبب الأزمة المالية العالمية.
ولمعالجة هذا الوضع، بادر البنك إلى حشد 376 مليون دينار من خلال زيادة رأس المال وعلاوة إصدار الأسهم الجديدة. وقد حقق الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال نجاحا كبيرا، كما تم تخصيص الجزء غير المكتتب به من مجموع رأسمال البنك، والذي بلغ 16%، إلى الهيئة العامة للاستثمار التي اكتتبت بتلك النسبة.
يرجى تزويدي بسبب بيع كمية تتجاوز 5% أو أكثر من أسهم بنك الخليج والمقرر بتاريخ 24 من الشهر الجاري وما إذا تم استبعاد شركات أو أشخاص أو آخرين، مع ذكر أسباب الاستبعاد، وأسباب البيع والموافقات متضمنا الدراسة الشاملة والعوائد المالية والاستثمارية وكل الموافقات ورأي الجهات ذات الصلة وقراراتها والأمور التنظيمية والإشرافية والرقابية لكل من الهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي والشركة الكويتية للاستثمار وهيئة أسواق المال وشركة البورصة وكل جهة لها صلة بالموضوع. وحسب المادة 74 من قانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط والتي تنص على أن يلتزم الشخص خلال ثلاثين يوما من حصوله بصورة مباشرة أو غير مباشرة على ملكية تزيد على 30% من الأوراق المالية المتداولة لشركة مساهمة مدرجة، أن يبادر بتقديم عرض بالشراء لكل الأسهم المتداولة المتبقية طبقا للشروط ووفقا للضوابط التي تحددها اللائحة. يعفى من هذا الحكم الحالات الآتية:
1 ـ الاستحواذ مراعاة للمصلحة العامة وصالح باقي المساهمين، وتصدر الهيئة قرار الإعفاء مكتوبا ومسببا.
2 ـ الحصول على النسبة المشار إليها بسبب زيادة رأسمال الشركة وامتناع بعض المساهمين عن الاكتتاب.
3 ـ الحصول على النسبة المشار إليها بسبب رسملة الدين.
4 ـ الحصول على النسبة المشار إليها بسبب إرث، أو وصية، أو حكم قضائي، وفي هذه الحالة يتعين عليه أن يوفق أوضاعه خلال مدة لا تتجاوز سنتين من أيلولة هذه الزيادة.
5 ـ الحالات الأخرى التي تقررها التعليمات والقواعد التي تصدرها هيئة أسواق المال.
وقد عدلت المادة 74 بموجب القانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، فما مدى صحة أن الهيئة العامة للاستثمار وفقا لنص تلك المادة 5 حالات لإعفاء الطرف المستحوذ على الأسهم من تقديم العرض الإلزامي ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالأسباب، مرفق معها الدراسة الكاملة بشأن قرار الاستثناء.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}