بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وبناء على طلب الشركة الكويتية للاستثمار للقيام بتأسيس صندوق سمارت تك الاستثماري في دولة الكويت؛
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الكويتية للاستثمار؛
- والنظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقيات مقدمي الخدمات لصندوق سمارت تك الاستثماري؛
- وبناء على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 25/11/2018.
قرر ما يلي:
مادة أولى: تمنح الشركة الكويتية للاستثمار الموافقة على تأسيس صندوق سمارت تك الاستثماري، ويطرح للاكتتاب العام برأس مال متغير، وتبلغ حدوده من $18,000,000 (فقط ثمانية عشر مليون دولار أمريكي) كحد أدنى إلى 250,000,000$ (فقط مائتان وخمسون مليون دولار أمريكي) كحد أقصى بقيمة اسمية قدرها $100 (فقط مائة دولار أمريكي) للوحدة الواحدة، والحد الأدنى للاشتراك في الصندوق للمشترك الواحد هو 100 وحدة (فقط مائة وحدة) عند الاكتتاب/الاشتراك لأول مرة, و 10 وحدات (فقط عشر وحدات) ومضاعفاتها بعد ذلك.
مادة ثانية: يطرح للاكتتاب 2,500,000 وحدة (فقط مليونان وخمسمائة وحدة) أي بواقع 250,000,000 $(فقط مائتان وخمسون مليون دولار أمريكي) ويجب ألا تقل مشاركة مدير الصندوق عن 5% من رأس مال الصندوق ولا يجوز أن يتصرف في تلك الوحدات أو يستردها طوال مدة إدارته للصندوق.
وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاكتتاب هي:
• الشركة الكويتية للاستثمار.
مادة ثالثة: أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة رابعة: مدة الصندوق خمسة عشر سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ قيد الصندوق في سجل الصناديق لدى الهيئة وتجدد تلقائياً لمدد مماثلة أخرى بعد الحصول على موافقة الهيئة.
مادة خامسة: يمنح الصندوق رخصة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ كتاب الموافقة على منح الرخصة الصادر عن الهيئة بهدف استكمال متطلبات الهيئة والحد الأدنى لرأس مال الصندوق، ولا يجوز مزاولة أي نشاط من أنشطة الصندوق استناداً إلى هذا الترخيص المؤقت.
مادة سادسة: في حال انقضاء مدة الترخيص المؤقت دون استكمال المتطلبات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار يسقط الترخيص المؤقت، ما لم يتم تمديد سريان الترخيص لمدة أخرى مماثلة، بناء على طلب مقدم الترخيص وذلك قبل انتهاء المدة الأصلية للترخيص.
مادة سابعة: تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة ثامنة: يرخص للصندوق بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال مدة ثلاث سنوات من تاريخ قيده في سجل الهيئة.
مادة تاسعة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}