توقفت مصادر مالية أمام رد للهيئة العامة للاستثمار على سؤال برلماني خاص بصفقة من صفقات بيت التمويل.
وقال الرد ما يلي: ان الهيئة العامة للاستثمار تعتبر مجرد مساهم في بيت التمويل الكويتي لها ممثل بمجلس الإدارة، ومن المعلوم ان ليس للمساهمين سلطة إلا وفقاً للاختصاصات المعقودة للجمعية العامة للشركة، ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة الافصاح عن معلومات أو أسرار تمس مصالح أو تترتب عليها أضرار أو إفشاء أسرار تتعلق بعمل البنك المذكور الذي أسس وفق قانون الشركات ومن ثم فهو يخضع لأحكامه.
وباعتبار انه من الشركات المساهمة العامة المدرجة بالبورصة، فهو يخضع لأحكام القانون رقم 2010/07 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته ولائحته التنفيذية، والذي نصت المادة رقم 106 منه على انه «يتعين على البورصة المدرجة بها الورقة المالية ان تعلن عن المعلومات التي تلقتها بشأن الافصاحات فور تلقيها المعلومات بالشكل الذي تحدده القواعد والتعليمات التي تضعها الهيئة».
كما نصت المادة 119 من القانون ذاته على انه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخضع لأحكام هذا القانون وافشى سراً اتصل بعلمه بحكم طبيعة عمله أو وظيفته أو منصبه، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ولا تتجاوز مئة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ثبت انه حصل بأي شكل من الأشكال على منفعة أو مصلحة أو مقابل لنفسه أو لغيره مقابل إفشاء السر أو المعلومة».
كما انه ووفقاً لقانون الشركات رقم 2016/01 في المادة 06/303 «مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ولا تزيد على مئة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو عضو مجلس رقابة أو مراقب حسابات أو أي موظف بالشركة أو أي شخص يعهد إليه بالتفتيش عليها، يفشي في غير الأحوال التي يلزمه القانون بها ما يحصل عليه بحكم عمله من أسرار، أو يستغل هذه الأسرار لتحقيق منافع شخصية له أو لغيره أو للإضرار بها».
وأضاف رد الهيئة: كما أننا نشير إلى المادة 196 من قانون الشركات المشار إليه بعاليه، التي نصت على أنه «لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن يفصحوا إلى المساهمين في غير اجتماعات الجمعية العامة، أو إلى الغير عما وقفوا عليه من أسرار الشركة، بسبب مباشرتهم لإدارتها، وإلا وجب عزلهم ومساءلتهم عن تعويض الأضرار الناتجة عن المخالفة»، فالبنك غير ملزم بالإفصاح إلا بالحدود التي نظمها القانون، لا سيما أنه يعتبر شركة مساهمة عامة مدرجة تخضع لرقابة هيئة أسواق المال، وأن المعلومات المطلوبة بموجب سؤال عضو مجلس الأمة يعتبر من قبيل الأسرار التجارية، التي يحرص التاجر على إخفائها عن المنافسين، حتى لا يضار المساهمون في الشركة، مما يستتبع معه تعرض الهيئة للمساءلة، في حال أفشت أسرار تتعلق بعمل البنك المذكور، وعلى ضوء ما تقدم وهدياً به فإن البنك قد التزم بالتعليمات والقواعد التي تنظم عملية الإفصاح، التي قررتها اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2010/7 وتعديلاته، وكان ذلك الإفصاح للجهة المنوط بها ذلك قانوناً.
- ان المخول بإدارة الشركة (بيت التمويل الكويتي) هو مجلس إدارته، حسب ما نصت عليه المادة 184 من قانون الشركات رقم 2016/1، وقد قررت محكمة التمييز هذا المبدأ أن للشركات المساهمة شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها، وهو ما يستتبع انفصال ذمتها المالية عن ذمتهم، وتكون أموالها مستقلة عن أموال الشركاء. وإعمالاً لذلك فإن أيلولة أسهم الدولة في رأسمال بيت التمويل الكويتي لا أثر له على تلك الشخصية المعنوية المستقلة، وبالتالي ليس لوزير المالية، باعتباره رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، حق الإدارة أو التصرف، بل إن ذلك معقود لمجلس إدارة البنك دون غيره، وفقاً للحدود والضوابط المبينة بالنظام الأساسي للبنك (الطعن رقم 2000/22 مدني جلسة 2001/2/12)، مما يستتبع معه أن مجلس إدارة البنك هو وحده من يقرر ويملك ويقدر مدى إمكانية إتمام الصفقات وأسعارها وما يتعلق بها، وليس للهيئة العامة للاستثمار دور في ذلك كما سبقت الإشارة اليه.
- يعتبر بيت التمويل الكويتي من الشركات المدرجة بهيئة أسواق المال، وبالتالي فهو يخضع لرقابة الجهات الرقابية بالدولة (هيئة أسواق المال والبنك المركزي وديوان المحاسبة ووزارة التجارة)، وان اتمام أي صفقات أو عدم اتمامها يخضع للمعايير التي تحددها هذه الجهات، وعدم اعتراض أي جهة من هذه الجهات على عمليات بيع أو شراء هو بمنزلة علم بها كجهة رقابية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}