ردت الهيئة العامة للاستثمار على التقرير الثاني للجنة حماية الأموال العامة – مجلس الأمة بصفتها لجنة تحقيق، والذي تضمن ارتكاب العضو المنتدب السابق للهيئة بدر السعد، والرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستثمار بدر ناصر السبيعي، جرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على المال العام والحصول للنفس وللغير على أرباح ومنافع غير مشروعة من أعمال الوظيفة على نحو يضر بالمصلحة العامة وبمصلحة الجهات التي يعملان بها ولديها، تأسيساً على المواد 2/ا ب ج ،3، 10، 11، 12، 16 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، وذلك في واقعتين، الأولى حول الاكتتاب الخاص بزيادة رأسمال الشركة الوطنية للخدمات العقارية، والثانية عن قيام شركة كيفان العقارية ببيع أحد العقارات المملوكة لها إلى الشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية.
وتضمنت مذكرة هيئة الاستثمار بشأن التقرير الثاني للجنة حماية الأموال العامة الخاص ما يلي:
أولاً - معلومات عامة بشأن الواقعتين
- الوقائع محل التقرير تمت منذ 15 سنة تقريباً، وتم تناول هاتين الواقعتين في العديد من التحقيقات واللجان والتقارير، سواء من أعضاء مجلس الأمة أو لجان تحقيق ولجان تقصي حقائق، وتم الحضور والرد وتقديم كل المستندات المطلوبة لجميع الجهات المختصة.
- ليس للهيئة الحق في التدخل في إدارة الشركات التي تساهم فيها، واتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بها، لأن الشركة على ما جرى به قضاء محكمة التمييز تعتبر شخصاً معنوياً مستقلاً وقائماً بذاته عن أشخاص المكونين لها وعن شخصية ممثلها القانوني، ومجلس إدارة تلك الشركات – وفقاً لقوانين الشركات التجارية المتعاقبة – يملك أن يزاول جميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقاً لأغراضها ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو نظام الشركة أو قرارات الجمعية العامة، ولا تساهم الهيئة في إدارة الشركات التي تساهم فيها إلا من خلال حضورها الجمعيات العمومية لتلك الشركات.
- انتهت اللجنة المشكلة بقرار وزير المالية ورئيس مجلس الوزراء (آنذاك) رقم 19 لسنة 2007 بعد التحقيق على نفي أي مخالفات بهذا الخصوص.
- بتاريخ 2016/5/16 قرر وزير المالية أمام لجنة حماية الأموال العامة بمجلس الأمة أنه بعد دراسة الموضوعات محل التحقيق تبين عدم توافر أي شبهة تعد على المال العام أو تنفيع على حسابه.
- لم يتم الانتهاء من التحقيق بشأن الواقعتين محل التقرير أمام لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء.
ثانياً: بشأن الاكتتاب الخاص بزيادة رأس مال الشركة الوطنية للخدمات العقارية
1 - تم تأسيس الشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية كشركة مساهمة مقفلة، وتمت الموافقة على إعادة هيكلة الشركة عن طريق زيادة رأس المال بعد الدراسات اللازمة بمشاركة شركات مستقلة متخصصة، ولم يكن أي منها بقرارات منفردة، كما أن الاكتتاب لم يقتصر على أشخاص أو جهات محددة.
2 - زيادة رأس مال الشركة المذكورة بدأ التفكير فيه مبكراً قبل إسناد وظيفة العضو المنتدب إلى بدر السعد بتاريخ 2003/12/10.
3 - وافق مجلس إدارة الشركة الكويتية للاستثمار على زيادة رأسمال الشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية إلى مبلغ ثلاثين مليون دينار، بعد أربعة أيام عمل من اختيار بدر السعد لمنصب العضو المنتدب للهيئة.
4 - بتاريخ 2004/1/4 بحضور ممثلي ديوان المحاسبة في اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية أقرت الشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية زيادة رأس المال باكتتاب خاص إلى 30 مليون دينار، ولم يعترض ممثلو الديوان على قرار الزيادة أو غيره من القرارات، كما تمت مراجعة وفحص تلك الوقائع من الديوان حينها، ولم يبدِ أي ملاحظات.
5 - الهيئة لم تكن تملك قانوناً الحق في المساهمة في زيادة رأس مال الشركة المذكورة، حيث تمت زيادة رأس مال الشركة بطريق الاكتتاب الخاص باعتبار أنها شركة مساهمة مقفلة، ومن ثم لا يجوز لها ان تلجأ الى الاكتتاب العام ولم تكن الهيئة من المساهمين في تلك الشركة.
6 - بعد الانتهاء من إجراءات عملية الاكتتاب قامت الشركة الكويتية للاستثمار بتسويق محفظتها لدى شركة دار الاستثمار، وقد تقدم للشراء من خلال تلك المحفظة كل من حمد السعد، وابتسام البسام.
7 - سعد محمد السعد شقيق بدر السعد، لم يساهم في زيادة رأس مال الشركة المذكورة بصفته الشخصية ومن ماله الخاص، بل بصفته رئيساً لمجلس إدارة شركة الصناعات الوطنية، وهي شركة مساهمة عامة يساهم في رأس مالها آلاف المساهمين، منهم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنسبة %9، وشركة أسمنت الكويت (شركة مساهمة عامة) بنسبة %9 تقريباً.
8 - اشترى حمد السعد 100 ألف سهم فقط، ومن دون أي معاملة تفضيلية عن غيره من المكتتبين لضمان عضويته لمجلس إدارة الشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية وفقاً للقانون.
9 - قام محمد براك المطير بشراء 100.000 سهم من عبد الهادي الدوسري، وبناءً على طلبه وليس من خلال الاكتتاب أو من خلال محفظة الشركة الكويتية للاستثمار لدى شركة دار الاستثمار.
ثالثاً: بشأن قيام شركة كيفان العقارية ببيع أحد العقارات المملوكة لها الى الشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية
- بتاريخ 2002/12/19 باع صندوق الفرص العقارية العقار محل التقرير إلى شركة كيفان وذلك قبل تعيين بدر السعد عضو منتدب بالهيئة بسنة تقريباً.
- باعت شركة كيفان العقار المشار إليه إلى الشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية بمبلغ قدره 62.5 مليون دينار بعد أكثر من عام ونصف العام على شرائها له بفارق سعر قدره 2.050 مليون، في حين باعت الشركة الأخيرة إلى شركة بروج مان لإدارة المشاريع المملوكة للشركة البائعة للعقار المذكور بمبلغ 12.1 مليون دينار بعد أقل من ستة أشهر على شرائها للعقار.
كما باعت شركة بروج مان لإدارة المشاريع العقار بعد أقل من سبعة أشهر إلى شركة الامتياز بمبلغ 14.2 مليون دينار.
جدير بالذكر أن شركة الامتياز التي اشترت العقار المذكور هي شركة لا تساهم فيها أي من الشركتين الكويتية للخدمات العقارية أو شركة بروج مان، وهو ما يؤكد أن الربح الذي حققته شركة كيفان من بيع العقار المذكور إلى الشركة الكويتية للخدمات العقارية كان أقل من الربح الذي حققته من بيع العقار ذاته كل من الشركتين «الخدمات العقارية، وبروج مان»، وذلك يؤكد سلامة الإجراءات والتقييمات ويمثل تطوراً طبيعياً لقيمة العقار آنذاك.
رابعاً: نفي ارتكاب جريمتي الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام
أشار التقرير الى ارتكاب جرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على المال العام والحصول للنفس وللغير على أرباح ومنافع غير مشروعة من أعمال الوظيفة على نحو يضر بالمصلحة العامة وبمصلحة الجهات التي يعمل بها كل من بدر السعد وبدر ناصر السبيعي، تأسيساً على المواد 2/ا ب ج ،3، 10، 11، 12، 16 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.
ونورد في ذلك ما يلي:
- تتحقق جناية الاستيلاء بغير حق على المال العام أو تسهيل الاستيلاء عليه للغير بغير حق المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون رقم 1 لسنة 1993 المشار إليه متى استولى الموظف أو المستخدم العام أو العامل بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة بنسبة لا تقل عن %25 من رأسمالها.
أما إذا كانت النسبة تقل عن ذلك، فإن أموال الشركة المشار اليها في التقرير لا تندرج تحت وصف الأموال العامة في مجال تطبيق أحكام هذا القانون بما يستتبع عدم توافر أركان جريمة الاستيلاء بغير حق على المال العام.
ومن ثم فإن الواقعتين لا ينطبق عليهما قانون حماية الأموال العامة، لتخلف ركن المال العام المتمثل في شرط ألا يقل نصاب مساهمة الدولة أو إحدى الجهات التابعة لها في رأسمال الشركة عن نسبة %25، وأن الواقعتين لا تندرجان تحت طائلة أي نص عقابي في قانون آخر، حيث لم تساهم الهيئة في هذه الشركة بسهم واحد لا قبل زيادة رأسمالها ولا بعد زيادته، وقد قامت الشركة بصفقتي الشراء والبيع بعد أن تم تخصيصها، وأصبحت الشركة الكويتية للاستثمار التي كانت تملكها بالكامل لا تملك فيها إلا نسبة %20 ثم %16، بعد أن باعت الأخيرة جزءاً من أسهمها، وهو الأمر الذي تخرج فيها أموال الشركة من دائرة التجريم بموجب قانون حماية الأموال العامة، حيث زالت صفة المال العام عن أموالها من تاريخ 2004/2/18 الذي تم فيه الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة، الأمر الذي يؤكد عدم وجود فعل يشكّل جريمة استيلاء أو تسهيل استيلاء على المال العام ليسأل عنه أي شخص.
- استقرت محكمة التمييز الكويتية على أن يشترط لتوافر القصد الجنائي في جريمتي الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على مال مملوك للدولة أو إحدى الجهات التي عددتها المادة الثانية من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة أن تتجه إرادة الجاني إلى الاستيلاء على المال أو تسهيل الاستيلاء عليه للغير بنية تملكه وإضاعته على ربه، كما أن العبرة في قيام الجريمة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 1 لسنة 1993 المشار إليه هي بحصول إضرار من الجاني بمصالح إحدى الجهات الواردة في المادة الثانية منه في سبيل الحصول على ربح لنفسه أو لغيره، وذلك بتعمده إجراء الصفقة أو العملية أو غيرها من المهام الموكلة إليه على نحو يضر بمصلحة تلك الجهات.
- جلسة 19 أبريل سنة 2005 – طعن رقم 394 لسنة 2004 (جزائي)، حيث لم يثبت طيلة السنوات الماضية من خلال جميع التحقيقات التي تمت بشأن الواقعتين محل التقرير أي إرادة لذلك أو ثمة أضرار لحقت بمصلحة الجهات التي يعمل بها بدر السعد وبدر ناصر السبيعي، (بل على العكس فقد استفادت تلك الجهات)، مما يؤكد عدم توافر أركان جريمتي الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على المال العام.
ولما كان لا يوجد فعل يمثل جريمة جزائية في شأن زيادة رأسمال الشركة المذكورة أو في القرارات الاستثمارية التي اتخذتها الشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية في شراء العقار وفي بيعه، ولم يوجد أو يثبت أي مخالفة لقانون الشركات أو للنظام الأساسي للشركة في زيادة رأسمال الشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية أو قرار بيع العقار المشار إليه، وان أي مخالفة لقانون الشركات أو للنظام الأساسي للشركة لم تقع، وبفرض وقوعها هو فرض جدلي يخالف الواقع والقانون، فهي تخرج عن دائرة المساءلة الجزائية.
ومن جميع ما سبق، أكدت الهيئة العامة للاستثمار أن ما ورد في التقرير من إشارة إلى مواد قانون حماية الأموال العامة رقم 1 لسنة 1993، باعتبارها الجرائم التي تم اقترافها في حق المال العام، هو قول مرسل لا دليل عليه.
وعليه، ترى الهيئة أهمية الاكتفاء بما تم بشأنه حفاظاً على المال العام، ودرءاً لأي إساءة لكيانات ومؤسسات أو لأشخاص بذلوا كل غال ونفيس من أجل رفعة وعزة هذا الوطن، خصوصاً أن الواقعتين قيد التحقيق أمام اللجنة الخاصة بمحاكمة الوزراء.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}