أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 1/8/2018 في المخالفة المقيدة برقم (2018/49 مجلس تأديب) (2018/103 هيئة) ضد: شركة المال للاستثمار (المال).
وذلك: "بتغريم الشركة المخالفة مبلغ خمسة آلاف دينار عن المخالفة الثانية ومبلغ ألفي دينار عن المخالفات الثالثة والرابعة المسندة إليها، لعقد اجتماعات مجلس الإدارة خلال فترة التداول وعدم الإفصاح عن معلومات جوهرية، وعدم تفصيل مكافآت الإدارة التنفيذية وعدم عقد اجتماعات مع لجنة التدقيق بصفه دورية“.
وتأتي هذه العقوبة بسبب مخالفتها الآتي:
- مخالفات أحكام الكتاب العاشر (الإفصـاح والشفافية):
1. عدم التزام شركة (المال) بأحكام المادة (1 -3 -3) من الكتاب المشار إليه، حيث ثبت قيام مجلس إدارتها بعقد عدد (5) اجتماعات لمجلس إدارتها أثناء فترة التداول، وذلك كما هو موضح بالجدول أدناه:
2. عدم التزام شركة (المال) بحكم المادة (4 -1 -1) من ذات الكتاب السالف لقيامها بعدم الإفصاح في التوقيت الملائم عن معلومات جوهرية كان لها الأثر الكبير في تخفيض أصول وإيرادات الشركة، والمفصلة على النحو الآتي:
أ. قيام مجلس الإدارة باتخاذ قرار في اجتماعه الرابع لسنة 2016 المنعقد بتاريخ 20/04/2016 بالموافقة على احتساب مخصص على تكاليف تطوير مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية بمبلغ وقدره 4,792,044 د.ك كما في البيانات المالية المرحلية المجمعة عن الربع الأول المنتهي بتاريخ 31/03/2016.
ب. قيام مجلس الإدارة باتخاذ قرار بالتمرير رقم (2016/2) بتاريخ 31/07/2016 بالموافقة على احتساب مخصص بمبلغ وقدره 7,976,282 د.ك كما في البيانات المالية المرحلية عن الربع الثاني المنتهي بتاريخ 30/06/2016.
وبذلك تصبح المخصصات التي قامت الشركة باحتسابها لمبلغ وقدره 12,768,326 د.ك خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2016 دون تقديم الشركة لأي إفصاح بهذا الشأن وتم الاكتفاء بالإعلان عن البيانات المالية المرحلية، علماً بأن تلك المخصصات المذكورة أعلاه كان لها الأثر في تخفيض إجمالي أصول الشركة إلى مبلغ وقدره 33,406,000 د.ك في السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2016 مقارنة مع مبلغ وقدره 53,666,000 د.ك في السنة السابقة، فضلاً عن المساهمة في زيادة صافي خسارة الشركة إلى مبلغ وقدره 18,298,000 د.ك في نهاية السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2016، على الرغم بأنه يتوجب على الشركة الإفصاح فوراً عن أية معلومات جوهرية، وذلك وفقاً للمادة (4 - 2 - 1) من ذات الكتاب.
- مخالفات أحكام الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما:
1- مخالفة شركة (المال) لحكم البند رقم (5) من المادة (4 - 3) من الكتاب المشار إليه حيث ثبت للهيئة أيضاً قيام الشركة من خلال لجنة المكافآت والترشيحات بإعداد تقرير تضمن إجمالي المكافأة الممنوحة لأعضاء الإدارة التنفيذية دون تقديم أية تفاصيل عن كيفية تخصيص إجمالي المبالغ الممنوحة والبالغة 150,000 د.ك لكل عضو من أعضاء الإدارة التنفيذية.
2- مخالفة شركة (المال) لحكم البند (7) من المادة (5 -6) من الفصل الخامس (ضمان نزاهة التقارير المالية) من ذات الكتاب المشار إليه، حيث ثبت للهيئة قيام الشركة بالتالي:
• عدم عقد أي اجتماع بين لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة مع المدقق الداخلي للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2016.
• انعقاد لجنة التدقيق ثلاث مرات فقط مع المدقق الداخلي للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2017.
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}